وفق قانون الانتخابات

هذا هو نظام الاقتراع وتوزيع المقاعد والطعون

هذا هو نظام الاقتراع وتوزيع المقاعد والطعون
  • القراءات: 2635
 س.س س.س

❊طريقة الفصل في الفائز بمنصب "المير"

يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أحكاما تخص العملية الانتخابية بصفة عامة وتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية بصفة محددة، لاسيما ما تعلق منها بنظام الاقتراع، توزيع المقاعد وكيفية تقديم الطعون بعد النتائج.

وبهذا الخصوص تنص المادة 169 من  قانون الانتخابات أن أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ينتخبون "لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج".

وبخصوص عملية التصويت، تشير المادة 170 من ذات القانون أنه "في كل مكتب تصويت، يختار الناخب بمجرد تواجده داخل المعزل، قائمة واحدة ويصوت  لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، "حيث توزع المقاعد "المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الاصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قائمة الباقي للأقوى".

وتوضح ذات المادة أنه "لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة 5 بالمائة على الاقل من الاصوات المعبر عنها"، مثلما ورد في المادة 171.

كما جاء قانون الانتخابات متناغما مع حركة التطور الديمغرافي للبلاد حيث تنص المادة 187 منه أن عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية "يتغير حسب تغير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية الاحصاء العام للسكان والأسكان الأخير وضمن  شروط  تتمثل في 13 عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة و15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و20.000 نسمة و19 عضوا في تلك التي تتراوح ساكنتها بين 20.001 و50.000 نسمة".

وبالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  50.000 و100.000 نسمة، فإن عدد مقاعد المجلس البلدي قد حدد بـ23 عضوا و33 عضوا بخصوص البلديات التي  يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و200.000 نسمة، في حين تنص ذات المادة أن عدد أعضاء المجلس في البلديات التي يساوي عدد سكانها 200.001 نسمة أو يفوق فقد حدد بـ43 عضوا.

وفي نفس السياق تنص المادة 189 من هذا القانون، على أن عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية يكون بدوره "حسب تغير عدد سكان الولاية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير".

ونصت الوثيقة على أن توزيع المقاعد يتمثل في 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة و39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.000 و650.000 نسمة و43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 650.001 و950.000 نسمة.

كما يبلغ عدد أعضاء المجلس في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 950.001 و1.150.000 نسمة 47 عضوا و51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين

1.150.001 و1.250.000 نسمة و55 عضوا في الولايات التي يساوي عدد سكانها 1.250.001 أو يفوق.

الاعتراضات والطعون في ظل قانون الانتخابات

وعن الاعتراضات والطعون التي تلي الاعلان عن النتائج المؤقتة، فإن قانون الانتخابات يتضمن في هذا الجانب مواد تشرح دور وواجبات كل الاطراف المعنية بهذه العملية، مثلما تؤكده المادة 186 التي تنص على أن المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات، تبت في الاعتراضات ويعلن منسقها النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في أجل 48 ساعة من تاريخ استلام المندوبية الولائية للسلطة المستقلة محاضر اللجنة الانتخابية الولائية، مؤكدة على أنه يمكن عند الحاجة تمديد هذا الاجل الى 24 ساعة بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.

وفي ذات السياق، ينص قانون الانتخابات على أنه يحق لكل قائمة مترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ولكل مترشح ولكل حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات، الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل الـ48 ساعة الموالي لإعلان النتائج المؤقتة، على أن تفصل المحكمة الإدارية في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن.

كما يمكّن، وفقا للقانون، الطعن  في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم, حيث تفصل في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ ايداعه، ويكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

وعليه تؤكد المادة 186 من ذات القانون على أن نتائج الانتخابات البلدية والولائية تصبح نهائية بقوة القانون وبانقضاء آجال الطعن القضائي المذكورة، لافتة إلى أنه في حالة الطعن القضائي في النتائج تصبح النتائج نهائية بصدور أحكام نهائية بشأنها.

من جهة أخرى تندرج التغييرات المدرجة ضمن أحكام القانون المتعلق بالبلدية التي أقرها الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أغسطس 2021 في إطار "ضمان انسجامها"، مع نظام الانتخابات الجديد وتحسبا لمحليات التي ستجرى غدا السبت.

وتنص المادة 64 من الامر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أغسطس 2021 على أن الوالي يستدعي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وحسب المادة 64 مكرر، يجتمع المجلس الشعبي البلدي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب رئيسه خلال الخمسة (5) أيام التي تلي تنصيب المجلس.

وعليه، يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب يتشكل من المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا، على أن يكونوا غير مترشحين، حيث يستقبل هذا المكتب المؤقت الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين.

كما تنص المادة 65 المعدلة من نفس الأمر على أن "يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعـبي البلدي من القائمة الحائزة عـلى الأغلبية المطلقة للمقاعد. وفي حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد يمكن للقائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد تقديم مرشح. أما في حالة عدم حصول أي قائمة عـلى خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها. وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الأكبر سنّا.