المواد 176، 178، 204 و205 من القانون:

الإجراءات القانونية اللازمة للسماح بتسويق أي دواء

الإجراءات القانونية اللازمة للسماح بتسويق أي دواء
  • 1984

ككل مجال سواء كان في المجال الصحي أو غيره، فهناك مجموعة من الإجراءات القانونية والمراحل التي يجب القيام بها والمرور عليها للسماح بالترويج، التسويق أو بيع أي منتوج جديد كان، خاصة إذا تعلق بالمجال الصحي والأدوية البيولوجية التي تملك نوعا من الخصوصية ودقة تصريفها للمستهلكين والمرضى تفاديا لحدوث أي نتائج سلبية أو طارئ قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، بأضرار قد تؤدي إلى حالة الموت، على اعتبار أن أي سوء تقدير قد يعقّد الحالة الصحية لأي مريض وصفت له أدوية غير دقيقة سواء بسبب سوء تقدير من قبل الطبيب المشرف على الحالة، أو لعدم دقة التشخيص لحالته وتقديم المريض لمعلومات دقيقة عما يشكوه من أعراض، فما بالك إذا تعلق الأمر بدواء جديد غير مجرّب في نطاق واسع ويخص مرض مزمن مثل داء السكري. فقانون الصحة الجزائري هو بمثابة المعيار الأول والوحيد الذي يتحدث عن طريقة حماية وترقية المواد الصيدلانية وفق قانون 85/05 الصادر بتاريخ 16 فيفري 1985، والتي عدلت وكملت بقانون 90/07 بتاريخ 31 جويلية 2007 في شكله العام.

تسويق الدواء من الموافقة العلمية إلى مرحلة التجريب

ووفق ما هو معمول به في اختراع أي دواء يتوجب قبل تسويق أي دواء اتباع واتخاذ إجراءات ضرورية وإجبارية من أجل الموافقة عليه، واعتماده على مستوى المنظمة العالمية من أجل التفاوض والحديث في كيفية ترويجه، فأي دواء أو مادة صيدلانية يجب كمرحلة أولى أن تتم الموافقة عليها من الناحية العلمية قبل أي شيء، ويمكن القول بعدها بأن هذه الأبحاث تستحق الاهتمام، بعدها يتم المرور إلى المرحلة الثانية، وهي صناعة الدواء التي تخضع لإجراءات وقوانين معينة من خلال تجريبه على عيّنات جسديا وعياديا والتي تتطلب سنوات، فأي دواء ومهما كان نوعه اخترع من قبل المخابر العالمية والتي تعتبر قليلة يجب على الأقل أن يتم تجريبه لمدة 10 سنوات على الأقل حتى يتم تسويقه.

المواد 175، 176، 178، 204 و205 توضح شروط تسويق الأدوية

من أجل التأكد من الخطوات اللازمة والإجراءات التي يجب القيام بها للترخيص أو السماح بترويج أي منتوج، كان يجب العودة لقانون الصحة الجزائري ونصوصه القانونية التي توضح كل التفاصيل والإجراءات الدقيقة فيما يتعلق بهذه النقطة، سواء تعلق الأمر بالطبيب توفيق زعيبط، الذي يتحدث عن اكتشافه لدواء داء السكري أو غيره، حيث إن المادة 178 من قانون الصحة تؤكد على منع تسويق، استخدام أو تجريبه على الشخص المريض، أي أدوية أو مواد صيدلانية دون ترخيص موقّع من قبل وزير الصحة شخصيا، كما أن نص المادة 176 يمنع توزيع أي نوع من الأدوية أو وصفها للمرضى بغرض تناولها دون أن تكون مسجلة ومرخصة من قبل الوزارة المعنية (وزارة الصحة) والجهات المخصصة لذلك، لتنص في السياق ذاته المادتان 204 و205 على إلزامية التسجيل في مجلس أخلاقيات الأطباء أو الصيادلة كلا وفق تخصصه، لأي شخص أو جهة تريد بيع أو ترويج أي دواء.

هذا هو نص مواد قانون الصحة المذكورة

المادة 176: "لا يجوز أن توزّع على الجمهور أو تصنع عبر التراب الوطني إلا الأدوية المستعملة في الطب البشري أو الأجهزة الطبية التقنية الواردة في مدونة الأجهزة الطبية التقنية التي اعتمدها الوزير المكلّف بالصحة بناء على موافقة لجنة المدوّنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 175 أعلاه "، لذا وجب ذكر نص المادة 175 وهو: "تحدث لجنة المدونة الوطنية ويحدد تكوينها وعملها عن طريق التنظيم". المادة 178: "يمنع تسويق الأدوية والمواد البيولوجية ذات الاستعمال البشري واستعمالها أو تجريبها في الإنسان دون ترخيص من الوزير المكلّف بالصحة". المادة 204: "للطبيب وجراح الأسنان كل في مجال عمله الحرية في وصف الأدوية المسجلة في المدونة الوطنية مع مراعاة أحكام المادة 203 أعلاه"، لذا وجب ذكر نص المادة 203 وهو: "يتعين على الأطباء وجرّاحي الأسنان أن يطبّقوا التصاميم العلاجية وتقنيات التشخيص المحددة لبعض الأمراض التي تندرج في إطار برامج الصحة". المادة 205: "يمنع أي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أوقف حقه في ممارسة مهنته أن يجري فحوصا أو يحرر وصفات أو يحضر أدوية أو يطبّق علاجا أو يستعمل أية طريقة في العلاج تابعة للطب أو الصيدلة بصفته طبيبا أو جراح أسنان أو صيدليا إلا في حالة الضرورة القصوى التي تتطلب تقديم علاج مستعجل قصد الإسعاف الأولي".