صدور النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية

صدور النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية
  • القراءات: 527

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، الذي يشير في مادته الثالثة إلى أن المحكمة الدستورية تخطر من قبل الجهات المحددة في المادة 193 من الدستور، بشأن دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات والتوافق مع المعاهدات، ونصت المادة 4 على أنه إذا فصلت هذه المحكمة بعدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية أو قانون أو أمر أو تنظيم أو حكم تشريعي أو تنظيمي، فإنها تطبق أحكام المادة 198 من الدستور. أما إذا فصلت بعدم توافق القوانين مع المعاهدات فلا يتم إصدارها، وفي حال عدم توافق التنظيمات مع المعاهدات خلال شهر من تاريخ نشرها، فإنها تفقد أثرها ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية.