فرضه المرسوم التنفيذي الخاص بدور الحضانة

كاميرات مراقبة وطاقة استيعاب لا تتعدى 150 طفلا

كاميرات مراقبة وطاقة استيعاب لا تتعدى 150 طفلا
  • القراءات: 2038
❊  زهية. ش ❊ زهية. ش

ينتظر أن تشهد حدائق الأطفال ودور الحضانة عبر ولايات الوطن، العديد من الإجراءات التي تنعكس إيجابيا على استقبال هذه الفئة داخل هذه المؤسسات، تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 سبتمبر من السنة الماضية، الذي حمل أحكاما جديدة، أهمها تجهيز هذه المؤسسات، العمومية منها أو خاصة، بكاميرات مراقبة داخلية لضمان أمن وسلامة الأطفال، وتخفيض الطاقة الاستيعابية القصوى المسموح بها لعدد الأطفال المستقبلين إلى 150 طفلا، مهما كانت مساحة الروضة، عوضا من 200 طفل، التي كان يسمح بها في السابق.

حمل المرسوم التنفيذي الجديد رقم 19-253 المؤرخ في 16 سبتمبر2019، الذي ألغى المرسوم رقم 08-287، المؤرخ في 17 سبتمبر 2008، عدة تعديلات وأحكام تحدد شروط استقبال الأطفال، مع إعطاء مهلة سنة، من أجل مطابقة مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة مع أحكامه الجديدة وإعادة تأهيلها، وجعلها تستجيب للتعديلات التي نص عليها قبل 21 سبتمبر من السنة الجارية.    

وقد أدرجت في هذا المرسوم عدة تعديلات، تضمنت أحكاما معدلة وأخرى جديدة، أهمها تجهيز رياض الأطفال بكاميرات مراقبة داخلية، لضمان أمن وسلامتهم طبقا للتنظيم المعمول به، كما خفضت المادة 4 الطاقة الاستيعابية القصوى المسموح بها لعدد الأطفال المستقبليين إلى 150 طفلا، عوضا من 200 طفل، مع إلزامية استقبال الأطفال المعوقين، ما لم تستوجب حالتهم استقبالهم في وحدات مهيأة خصيصا لهم، على أن تستفيد المؤسسات التي تستقبلهم من تدابير تحفيزية، تمنحها الدولة في مجال الدعم البيداغوجي، طبقا للمادتين 8 و9 منه.

يلزم نفس المرسوم، حسب النسخة التي تحوز عليها "المساء"، نشر قائمة الخدمات المقدمة والتسعيرات، في مكان يسمح بالاطلاع عليها بسهولة، طبقا للمادة 10 منه الجديدة هي الأخرى، أما في الجانب البيداغوجي، فإن المادة 13 المعدلة للمواد 14، 15 و18 من المرسوم رقم 08-287، حددت ووسعت المهام البيداغوجية المنوطة بدار الحضانة، روضة الأطفال والمؤسسة متعددة الاستقبال، بينما أوجبت المادة 15 الجديدة، إشراك الأولياء في تطبيق المشاريع الاجتماعية التربوية المكيفة، المدرجة ضمن البرنامج البيداغوجي الموحد، المقرر من طرف الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. 

أما المادة 26 المعدلة، فتنص على إنشاء لجنة خاصة تكلف بدراسة ملفات طلب إنشاء المؤسسات، وإبداء الرأي المعلل في مطابقة وتأهيل الملفات الإدارية والتقنية مرفقة بدفتر الشروط، في حين تنص المادة 35 الجديدة، على أن اللجنة الخاصة تعد تقريرا سنويا، تقيم فيه نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى الوالي، كما اشترطت المادة 38 الجديدة، أن يعين مدير المؤسسة من بين الأشخاص الذين لديهم شهادات، لاسيما في مجالات الإدارة والتسيير وعلم النفس والتربية والتعليم المتخصص وعلم الاجتماع التربوي والعائلي والعلوم الإدارية والقانونية.

يعد الإجراء الخاص بتخفيض الطاقة الاستيعابية المسموح بها لعدد الأطفال، مكسبا هاما لهذه الشريحة، خاصة بالنسبة للقطاع الخاص، الذي يتجاوز هذه الطاقة الاستيعابية بكثير، حيث لا تحترم العديد من رياض الأطفال شروط الاستقبال والسلامة، التي يفترض أن تتوفر في مثل هذه المؤسسات، والدليل هو تحويل بنايات أُنجزت للسكن إلى رياض أطفال، الأمر الذي يضع الراغبين في فتح روضة أطفال أمام الأمر الواقع، كون الكاميرات التي ستنصب على مستوى هذه الهياكل ستكشف الكثير من المستور، سواء داخل رياض الأطفال العمومية أو الخاصة.

في هذا السياق، تم تعديل ملف الاعتماد الخاص بإنشاء مؤسسة استقبال الطفولة الصغيرة، حيث أضاف المرسوم الصادر في سبتمبر الأخير في المادة 23 منه لملف الاعتماد، طلبا خطيا وبرنامج نشاطات، وأن تكون البطاقة التقنية التي تبين الهياكل وطاقة استيعاب المؤسسة، وفق النموذج الذي تعده المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن، كما أن شهادة المطابقة تعدها المصالح التقنية المختصة أو إذا تعذر الأمر، تقرير خبرة تعده مصالح المراقبة التقنية للبناء أو مكتب دراسات معتمد وتوسيع تشكيلة اللجنة المشتركة للزيارة المسبقة للمحلات، لتضم ممثلي مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، وتعد محضرا للزيارة وفق النموذج الذي تعده المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.