حفظ الجوارح في الصوم

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جُنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم (مرتين)، والذي نفسي بيده لَخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها". [البخاري: 1894، ومسلم: 1151].

فقوله: "الصيام جنة" قال الحافظ: زاد سعيد بن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد: "جنة من النار"، وللنسائي من حديث عائشة مثله، وله من حديث عثمان بن أبي العاص: "الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال"، ولأحمد من طريق أبي يونس عن أبي هريرة: "جنة وحصن حصين من النار"، وله من حديث أبي عبيدة بن الجراح: "الصيام جنة ما لم يخرقها" زاد الدارمي "بالغيبة"، قال: وبذلك ترجم له هو وأبو داود، والجُنَّة معناها الوقاية والستر.

قال الحافظ: وقد تبين بهذه الروايات متعلق هذا الستر وأنه من النار، وبهذا جزم ابن عبد البر، وقال صاحب النهاية: معنى كونه جنة: أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات، وقال القرطبي: جنة: أي سترة، يعني بحسب مشروعيته، فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده وينقص ثوابه، وإليه الإشارة بقوله: "فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث.. إلخ". ويصح أن يكون ستره بحسب فائدته، وهو إضعاف شهوات النفس، وإليه الإشارة بقوله: "يدع شهواته.. إلخ"، ويصح أن يراد أنه سترة بحسب ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات.

وقال عياض في "الإكمال": معناه سترة من الأنام أو من النار أو من جميع ذلك.

وقال ابن العربي: إنما كان الصوم جُنة من النار؛ لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات. فالحاصل أنه إذا كفَّ نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترًا له عن النار في الآخرة.

وقوله: "فلا يرفث" أي: الصائم، وفي الموطأ: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث.." إلخ، والمراد بالرَّفَثِ هنا الكلام الفاحش، وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته، وعلى ذكره مع النساء أو مطلقًا، ويطلق أيضًا على ما هو أعم من ذلك، وهو كل فعل وقول قبيح مُسْتَفحش، ولا شك أنه مطلوب التحرز من ذلك كله في كل حين ولاسيما للصائمين.

وقوله: "ولا يجهل" أي: لا يفعل شيئًا من أفعال أهل الجهل كالصيام والسفه ونحو ذلك. قال الحافظ: ولسعيد بن منصور من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه: "فلا يرفث ولا يجادل". فالمجادلة والمراء من أفعال أهل الجهل.

قال القرطبي: لا يفهم من هذا أن غير الصوم يباح فيه ما ذكر، وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم.

ولتأكيد صوم الجوارح عن ارتكاب ما يؤثر في الصوم جاء قوله صلى الله عليه وسلم: "وإن امرؤ قاتله أو شاتمه". وفي رواية: فإن سابَّه أحد أو قاتله. وفي رواية: إن شتمه إنسان فلا يكلمه. وفي رواية: "فإن سابَّه أحد أو ماراه". أي: جادله، وفي رواية: فإن سابك أحد فقل: إني صائم، وإن كنت قائمًا فاجلس"، وفي رواية: "فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم". وفي حديث عائشة عن النسائي: "وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه".

واتفاق الروايات كلها على قوله: "إني صائم" يدل على أنه لا يعامل من سبّه أو شتمه أو قاتله بمثل عمله، بل يقتصر على قوله: إني صائم، ذلك ليبين لمقابله أنه صائم، والصائم لا ينبغي له أن يعامل الجاهل بمثل معاملته، فضلاً عن أن يكون هو بادئًا بشيء من ذلك، أو يقول في نفسه: إني صائم؛ فلا ينبغي لي مجاراة هذا السفيه أو الجاهل فيما يفعله، فيذكّر نفسه بذلك.

وقال النووي: إن جمع بينهما فهو حسن، وقال: القول باللسان أقوى، ولو جمعهما لكان حسنًا، ونقل ابن حجر عن الرواياني التفصيل في ذلك، فإن كان رمضان فليقل بلسانه وإن غيره (إي كان صيام تطوع) فليقله في نفسه، وذلك أبعد عن الرياء، وأما تكرير قوله: "إني صائم" فليتأكد الانزجار منه، وممن يخاطبه بذلك.

هذا، وقد وردت آثار للعلماء من السلف، ومن المفسرين في الصوم، منها: عن علي رضي الله عنه قال: "ليس الصيام من الطعام ومن الشراب، ولكن من الكذب، والباطل واللغو". [مصنف ابن أبي شيبة 2/422].

وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم صيامك ويوم فطرك سواء". وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: "إذا صمت فتَحَفَّظْ ما استطعت".

قراءة 597 مرات