تعريف الصَّوم وعلى من يجب

تعريف الصَّوم وعلى من يجب
  • القراءات: 3440

الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، أو ما يقوم مقامهما، في جميع أجزاء النهار، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تقرُّبًا إلى الله تعالى.

فيقوم مقام البطن: الفم والأنف والحلق ونحو ذلك مما يصل إلى المعدة، أو يتغذى به الجسم، ويقوم مقام الفرج: اللمس الموجب للفطر ونحو ذلك، كما سيأتي تفصيله.

أما على من يجب فيعبّر عنه الفقهاء بـ: شروط الوجوب، فمن لم تتوفر فيه هذه الشروط لم يجب عليه الصَّوم، وإن صام صحّ صومه:

الأول: البلوغ، فلا يجب على الصبي، ولا يؤمر به، وليس الصِّيام كالصلاة يؤمر بها عند سبع، ويضرب عليها عند عشر.

الثاني: القُدرة، فلا يجب الصَّوم على العاجز حقيقة، كالمريض أو العاجز حُكمًا، كالحامل والمرضع، فهما وإن قدرتا على الصِّيام لكنهما تخافان على الجنين أو الرضيع فلهما الفطر، وإن كان في صومهما ضرر وجب الفطر.

الثالث: الإقامة، فلا يجبُ الصَّوم على المسافر سفرًا يباح فيه قصر الصلاة، وسيأتي تفصيله.