وفق قرار صدر عن ولاية الجزائر

تجنيد 3400 تاجر خلال يومي العيد

تجنيد 3400 تاجر خلال يومي العيد
  • القراءات: 492
هدى. ن  هدى. ن 

ضبطت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية الجزائر، القائمة الاسمية للتجار والمتعاملين الاقتصاديين الملزمين بضمان المداومة يومي عيد الأضحى المبارك. كما شملت المداومة، حسب قرار صدر عن الولاية، عطلتي أول محرم وعاشوراء لهذه السنة، وعطلة عيد الاستقلال، حيث يقارب عدد التجار المعنيين 3400 تاجر، موزعين على مختلف المقاطعات الإدارية بالعاصمة.

أصدرت ولاية الجزائر بتاريخ 29 جوان المنصرم، قرارا يتضمن تنظيم مداومة التجار والمتعاملين الاقتصاديين خلال عطلة يومي عيد الأضحى المبارك لسنة 2022 وعطلة يومي أول محرم وعاشوراء من السنة الهجرية 1444، وكذا عيد الاستقلال 5 جويلية، إذ إن القرار الذي اطلعت عليه “المساء” يلزم التجار والمتعاملين الاقتصاديين الواردة أسماؤهم في القوائم التي تم تحديدها من طرف مديرية التجارة لولاية الجزائر، بفتح المحلات ووحدات الإنتاج خلال العطل المذكورة. ويؤكد البيان الذي صدر عن الولاية، أن في حال عدم التزام التجار المعنيين بالقرار، سيتم تسليط العقوبة التي ينص عليها هذا الأخير. 

وشملت القائمة الاسمية المعلن عنها ما يقارب 3400 تاجر ومتعامل اقتصادي ينشطون على مستوى بلديات كل المقاطعات الإدارية، التي تشمل زرالدة وسيدي عبد الله والشراقة وحسين داي وسيدي امحمد والدار البيضاء وباب الوادي وبراقي والرويبة والحراش. 

وتم في هذا الإطار تحديد أسماء وألقاب التجار أو المتعاملين الاقتصاديين، وعناوينهم التجارية، ونوع نشاط كل واحد منهم، بالإضافة إلى رقم تسجيلهم التجاري. ويخص الأمر، إجمالا، أصحاب المقاهي، والمخابز، ومحلات بيع المواد الغذائية العامة، والخضر والفواكه، والحلويات، واللحوم والدواجن، والمطاعم، ومحلات الإطعام السريع، ومحلات تعبئة رصيد الهاتف، ومحطات الخدمات، وخدمات الميكانيك العامة، ومحطات البنزين، ونشاطات أخرى، بالإضافة إلى وحدتين إنتاجيتين، تشملان ملبنة ومطحنة ببلدية بئر توتة.    

ويندرج القرار، حسب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج بولنوار في تصريح لـ “المساء”، في إطار القانون الذي ينظم المداومة خلال أيام العيد والمناسبات الدينية. وتضطلع مديريات التجارة في جميع ولايات الوطن، لتحديد وإعداد قوائم التجار المعنيين بضمان النشاط في جميع بلديات الوطن، حيث يتم تسليم التسخيرة للمعنيين بهذه المداومة. وعلى التاجر المعني الالتزام بضمان الحد الأدنى من الخدمة.

ويؤكد محدثنا أن عدم التقيد بالأمر يعرض التاجر لعقوبات وفق القانون المؤطر لهذا الجانب. وتتلخص في غرامة مالية تتراوح بين 30 ألفا و200 ألف دينار، أو إغلاق المحل التجاري لمدة 30 يوما، مضيفا: “من واجب التجار المعنيين بالمداومة الالتزام بها. وتشمل، بالدرجة الأولى، الخبازين وبعض التجار، على غرار أصحاب محلات بيع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه، والجزارين، وبعض الأنشطة والخدمات”.