في ملتقى حول الشراكة في المستثمرات الفلاحية وأثرها على القطاع

المطالبة بمنح حق الامتياز للشريك المستثمر

المطالبة بمنح حق الامتياز للشريك المستثمر
  • 1913
شبيلة. ح شبيلة. ح

أوصى المشاركون في الملتقى الوطني حول "الشراكة في المستثمرات الفلاحية، وأثرها على مردودية القطاع الفلاحي"الذي نُظم أول أمس، بتحويل حق الامتياز إلى الشريك المستثمر مباشرة، بعد الموافقة المسبقة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في حال إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته القانونية، مع تعديل أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي 10-326، بمنح حق الامتياز، مباشرة، للشريك المستثمر.

وطالب المشاركون في هذا الملتقى الوطني الذي احتضنته جامعة الإخوة "منتوري" وجمع موثقين ورؤساء مكاتب المنازعات العقارية بمديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري بالعديد من الولايات، فضلا عن رؤساء أقسام تنظيم العقار الفلاحي بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ومستشارين بمجلس قضاء قسنطينة، ومختصين في القانون، بتحديد الطبيعة القانونية للشركات القائمة؛ باعتبارها تتمتع بالشخصية المعنوية بين المستثمر الفلاحي والشريك في المستثمرة؛ إذ يخوَّل لهما تحديد شكلها في عقد رسمي مشهَّر. أما بالنسبة للشركات المستقبلية فطالبوا بمنح حق الامتياز، مباشرة، للشريك المستثمر في العقار الفلاحي التابع للدولة.

وشدد المشاركون في توصياتهم على ضرورة إلزامية إشهار عقد الشراكة؛ تطبيقا للمادة 21 من قانون 2-10-03، واحترام مبدأ تدرج القوانين ومشروعيته؛ كونه أساس دولة القانون، وباعتباره أحد الضمانات القانونية التي تكفل حقوق الشريك في الشراكة، وحق صاحب الامتياز، داعين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إلى اتخاذ الإجراءات المستعجلة لتسوية وضعية المستثمرين في إطار الشراكة مع أصحاب الامتياز الفلاحي؛ قصد تسهيل عمل المستثمرين الحقيقيين؛ بتحويل حق الامتياز في الأراضي، والقيام باستثمارهم باسمهم الخاص وليس بأسماء وهمية لا وجود لها.

ومن جهتها، أكدت رئيسة الملتقى الدكتورة بوالصبيعات سوسن، أستاذة بكلية الحقوق، أنه بالرغم من وجود المادة 21 من القانون رقم 10/ 03 والتي نصت في الفقرة الثالثة على تحديد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم، إلا أنه بعد مرور حوالي 13 سنة من تاريخ صدور هذا القانون، لم يصدر التنظيم الخاص به بعد، حيث طالبت المحاضرة بالإسراع في إصدار مرسوم تنفيذي، يحدد ويوضح كل الأمور المتعلقة بعقد الشراكة.

وبدورها، أكدت بلعطار سكينة، رئيسة الغرفة الجهوية لناحية الشرق، أن الشراكة بمفهومها القانوني، وتحديدا في ظل القانون 100-03، لا تمثل النموذج الأفضل للاستثمار في المجال الفلاحي من حيث عدم قدرة المستثمرين أصحاب الامتياز، على تنفيذ التزاماتهم القانونية، والمتمثلة في المساهمة في العمل، أو تقديم حصة نقدية.