دليلة حسين رئيسة جمعية «حورية» مكتب العاصمة لـ«المساء»:

ندعو إلى تفعيل قوانين حماية المرأة من العنف

ندعو إلى تفعيل قوانين حماية المرأة من العنف
  • القراءات: 1314
نور الهدى بوطيبة نور الهدى بوطيبة

دعت السيدة دليلة حسين، رئيسة مكتب العاصمة لجمعية «حورية» للمرأة الجزائرية، إلى ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بحماية المرأة ضد العنف، مشيرة إلى أن النساء بصفة عامة، وفي الجزائر بصفة خاصة، لا يزلن يعانين التعنيف بأشكاله، الأمر الذي يستدعي تجنيد كل الأطراف الفاعلة لحمايتهن بهدف تعزيز القوانين المتعلقة بهن.

كان هذا خلال الحفل الذي نظم مؤخرا بمناسبة اختتام فعاليات الأيام التحسيسية، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة، حيث أشارت المتحدثة إلى أنه لابد من استغلال هذا النوع من المناسبات لمناهضة العنف الذي لا تزال العديد من النساء من ضحاياه، حيث أكدت أن التعنيف ليس الإساءة الجسدية فقط وإنما له أشكال عديدة أخرى.

وأشارت المتحدثة إلى ضرورة إعادة النظر في بعض النصوص القانونية المتعلقة بحماية المرأة، في حين يعد من الضروري إعادة صياغة نصوص أخرى لصالح المرأة، وكذا تعديل البعض الآخر، تضيف دليلة حسين.

وأثارت المتحدثة موضوع المرأة المطلقة، كمرآة لا تزال تعاني التعنيف، وصورة ذلك التعنيف أنها امرأة هضم حقها في العيش مرتاحة البال، حيث قالت دليلة حسين بأن المرأة «المعلقة» هي تلك التي تخلى عنها زوجها لكن لم يطلقها، بمعنى أنها لا تعيش في البيت الزوجية وليست مطلقة في آن واحد، وهذه المرأة ليس لها قانون  يحميها من سلوكيات زوجها المتمثل عادة في منع النفقة عليها، إلى جانب التعدي على العديد من حقوقها الأخرى.

وفي هذا الخصوص، تؤكد محدثتنا أن المشرع الجزائري أقر جملة من المواد المتعلقة بالنفقة التي يجب على المطلق منحها لزوجته السابقة من خلال بعض المواد الواردة في قانون الأسرة، بحيث تنص المادة 74 على أنه تجب النفقة للزوجة بالدخول بها، بمعنى إن كان الرجل قد تزوج المرأة ولم يدخل بها فإن النفقة لا تتوجب عليه في هذه الحالة، وكذا فيما يتعلق بالمادة 75 التي تؤكد على أنه ملزم بعد الطلاق بدفع النفقة لابنه الذي لا يملك المال إلى غاية بلوغه سن الرشد، وقد أقر المشرع الجزائري بالموازاة مع ذلك معاقبة كل من يرفض الإيفاء بالنفقة من خلال المادة 331 من قانون العقوبات لكل من امتنع عمدا عن تقديم المبالغ المقررة لإعالة أسرته، فالمشرع بين بشكل جيد الحالات التي يتوجب على الزوج الطليق تقديم النفقة فيها لزوجته السابقة، بالإضافة إلى العقوبة التي سيتلقاها في حالة ما لم يقم بدفع المبالغ التي توجبت عليه، إلا أن المشرع لم يذكر باللفظ الصريح المرأة «المعلقة»، هذا ما يجعل بعض الأزواج يتحايلون على القانون بعدم تطليق الزوجة حتى لا تفرض عليهم النفقة.

فقضية الزوجة «المعلقة» ظاهرة تتفشى في المجتمع بالرغم من أنها لا تستند لدين أو عرف أو قانون، فتحرم المرأة من حقوقها المشروعة، فلا هي زوجة كاملة الحقوق، ولا هي مطلقة، مما يجعلها تعاني نوعا من التعنيف، وهو التعنيف النفسي، حيث ستنعكس هذه الوضعية على نفسيتها، مما يجعل الأمر ينعكس سلبا على محيطها، لاسيما أطفالها.