طباعة هذه الصفحة

برج بوعريريج

منع بيع التبغ للقصّر واستهلاكه في المباني والأماكن العمومية

منع بيع التبغ للقصّر واستهلاكه في المباني والأماكن العمومية
  • القراءات: 5627
❊آسيا عوفي ❊آسيا عوفي

وقّع والي برج بوعريريج السيد بكوش بن عمر، الأسبوع الفارط، على قرارين يقضيان بمنع بيع المواد التبغية للقُصّر واستهلاكها بالمباني والأماكن العمومية والمؤسسات.

كما أمر الوالي بتشكيل لجنة مشتركة، تسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية للمخالفات والتجاوزات المسجّلة في هذا الشأن.

وحسب خلية الإعلام بالولاية، فإن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لبرنامج الحكومة، الرامي إلى الوقاية من الأمراض غير المتنقّـلة، لاسيما تلك الناجمة عن استهلاك المواد التبغية، والحدّ من الآفات الاجتماعية، وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 17 ـ 12 ـ 2018 المتعلقة بمنع بيع المواد التبغية للقصر واستعمالها في الأماكن العمومية، القرار الممضى والمسجّل تحت رقم 201 والمؤرخ في 03ـ 02 ـ 2019، ينص على منع بيع التبغ للقصّر واستهلاكه في الأماكن العمومية والمؤسسات التي تقدّم خدمة عمومية عبر إقليم الولاية، لاسيما دُور الحضانة والطفولة ومؤسسات التربية والتكوين والتعليم بجميع أطوارها ومؤسسات الصحة وأماكن العبادة والقاعات المخصصة للتظاهرات الثقافية والفنية والهياكل والمقرات الإدارية وقاعات وأماكن الانتظار وكذا الملاعب الرياضية المغطاة وقاعات الرياضة والمطاعم والمقاهي والفنادق ووسائل النقل العامة والخاصة.

كما يتضمن القرار الذي يحمل رقم 200 المؤرخ بتاريخ 03 ـ 02 ـ 2019، إنشاء لجنة مشتركة لمراقبة التجاوزات المتعلقة بمنع استهلاك المواد التبغية على مستوى المباني والأماكن العمومية عبر إقليم الولاية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا الشأن.

كما ينص في مادته الثانية على التطبيق الصارم للأحكام التشريعية والتنظيمية، ورفع المخالفات المتعلقة باستهلاك المواد التبغية، لاسيما بيعها واستهلاكها داخل المقاهي والمطاعم والفنادق وكذا المنشآت التي تقدّم خدمة عمومية، إضافة إلى ممارسة نشاط البيع قرب المنشآت والمؤسسات التربوية الثقافية الرياضية الموجهة للشباب والقصّر.

ويتضمن القرار كذلك مخالفات بيع المواد التبغية للقصّر، ووضع لافتات أو ملصقات تشجع على تجارتها واستهلاكها.

وأوضحت خلية الإعلام بالولاية، أن لجنة رقابة التجاوزات تعمل على تحرير محضر مخالفة ينجر عنه عقوبات تأديبية حسب طبيعة المخالفة، التي تتمثل في الإعذار الكتابي، والسحب المؤقت لرخصة ممارسة النشاط لمدة 15 يوما، والإنذار والإيقاف عن العمل من 01 إلى 03 أيام ضد الموظفين.