المستشارة القانونية زينب زعارير لـ "المساء":

قانون الطفل شامل يرمي إلى تسهيل عمل الهيئات

قانون الطفل شامل يرمي إلى تسهيل عمل الهيئات
  • القراءات: 1540
نور الهدى بوطيبة نور الهدى بوطيبة

أوضحت المحامية والمستشارة القانونية زينب زعارير أنّ القانون المتعلّق بحماية الطفل يرمي إلى وضع إطار قانوني "شامل"، يوفّر الحماية اللازمة لهذه الفئة من المجتمع، مشيرة إلى أنّ النصّ الجديد من القانون الخاص رقم 15-12 يهدف إلى وضع إطار قانوني يجمع بين الحماية الاجتماعية والحماية القضائية لفئتين من الأطفال، ويتعلق الأمر بالأطفال في خطر والأطفال الجانحين.

أوضحت المتحدّثة لـ "المساء" خلال مشاركتها في اليوم الوطني للطفل، أنّ هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، يرمي إلى تسهيل عمل الهيئات التي تعنى الطفولة، ووضع قنوات تسهّل عملها؛ ضمانا لفعاليتها ونجاعتها.

ويقوم هذا القانون، حسب المستشارة القانونية، على مجموعة من المبادئ تؤسس لاستراتيجية حماية الطفل، من بينها اعتبار الأسرة "المحيط الطبيعي والملائم لنمو الطفل ورعايته"، وللدولة دور في تكريس هذا المبدأ. كما قالت زعارير إنّ هذا القانون يُعدّ ثمرة عمل شاركت فيه عدة قطاعات وخبراء في مجال الطفولة، وصدوره يعني الصرامة في حماية هذه الفئة من المجتمع.

ويتناول هذا المشروع 150 مادة تتوزّع على ستة أبواب، تتمثّل في أحكام عامة، وحماية الأطفال في خطر، وحماية الأطفال الجانحين، وآليات حماية الأطفال داخل المراكز المتخصّصة، وأحكام جزائية وأخرى انتقالية وختامية.

في سياق آخر، أوضحت المستشارة القانونية زينب زعارير خلال اليوم الوطني للطفل، أن القانون الجديد المتعلق بحماية الطفل ركّز بشكل خاص، على الحماية القضائية للأطفال الجانحين، وذلك ضمن المادة 48 التي تنص على أنّه لا يمكن أن يكون محل توقيف للنظر، الطفلُ الذي يقل سنه عن 13 سنة، المشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه جريمة، فالقانون يتضمّن صيغة الوساطة كطريق بديل يتوخى المصلحة الفضلى للطفل.

وأوضحت المتحدّثة أنّ الطفل الجانح هو كلّ طفل فوق 10 سنوات وأقل من 18 سنة، الذي يرتكب جريمة أو يحاول ارتكابها، مشيرة إلى أن كل شخص لم يبلغ 18 سنة كاملة فهو حدث بمفهوم القانون، وله الحق في الحماية الكاملة من الدولة والمجتمع؛ تبعا لعدم نضوجه العقلي ونموّه البدني.

وعن آليات الحماية القانونية للحدث تقول المتحدثة: "المشرّع الجزائري لم يكتف بما ورد من نصوص عقابية ردعية ضدّ كلّ مساس بالطفل جسديا أو معنويا ضمن قانون العقوبات. ولم يكتف أيضا بمجموعة النصوص القانونية التي تكفل محاكمة خاصة للقاصر ضمن قانون الإجراءات الجزائية، بل عزّز أسطول النصوص القانونية المكلّفة بحماية الطفل، باعتبار أنّ الطفل هو رجل المستقبل فلا بد أن ينتفع بشكل امتيازي من التدابير الملائمة والحماية المطلقة والعامة للصحة والأمان والتربية الآيلة إلى النمو المنسجم لحاجياته الذهنية والأدبية"، حيث أكّدت المتحدّثة أنّه وفقا لهذا الواقع، يتعيّن على المجتمع بالنتيجة أن يقوم بواجب العناية الخاصة بالأحداث والمراهقين والمعرَّضين للخطر المعنوي.

وعلى صعيد آخر، ذكرت المتحدّثة أنّه إذا كان الطفل عرضة للخطر فيمكن إخضاعه لتدابير الحماية والمساعدة التربوية. ويكون التبليغ عن حالة الخطر المعنوي التي يعيشها الحدث سواء من طرف الولي والذي يكون والديه أو المكلف برعايته أو كفيله، والذي يتقدم مباشرة أمام قاضي الأحداث للتبليغ. كما يتعين تبليغ وكيل الجمهورية، وذلك بناء على بلاغ من الولي أو بموجب محضر تحقيق ابتدائي صادر عن الشرطة القضائية أو المندوبين المتخصصين في شؤون الأحداث، بأن يلتمس من قاضي الأحداث بموجب طلب يسمى "عريضة افتتاحية لحدث في حالة خطر معنوي"، إجراء بحث في الوضعية الاجتماعية والأخلاقية والنفسية للحدث المذكور.

وأعطى القانون لرئيس المجلس الشعبي البلدي أو المندوبين المتخصصين في رعاية الأحداث، الحق في التبليغ، وذلك حسب حالة ووضعية الحدث. تقول المستشارة إنّه فور تلقّي قاضي الأحداث ملف الحدث يقوم - بعد استشارة النيابة وتقديم السيد وكيل الجمهورية اقتراحاته المكتوبة - باتّخاذ التدابير الضرورية، وهي إبقاء القاصر في عائلته، أو إعادته إلى والديه، أو تسليمه إلى أحد أقاربه أو لشخص موثوق فيه، وأن لهذا الشخص الحق في استلام مبالغ النفقة الغذائية المحكوم بها لفائدة القاصر. وفي حالة تعذّر وجود تلك الأطراف يجوز للقاضي إلحاق الحدث بمركز الطفولة المسعفة أو أي مراكز متخصصة، أو بمؤسسة خاصة بالعلاج النفسي أو الإدمان.