لتعزيز حماية البراءة من الجشع الإعلامي

"أخلاقيات العمل الصحفي وحقوق الطفل" موضوع دورة تكوينية

"أخلاقيات العمل الصحفي وحقوق الطفل" موضوع دورة تكوينية
  • القراءات: 489
نور الهدي بوطيبة نور الهدي بوطيبة

تطرقت الأستاذة مباركة صخري خبيرة وطنية في مجال حقوق الطفل، على هامش الدورة التكوينية المخصصة لأعضاء شبكة الإعلاميين الجزائريين لتعزيز حقوق الطفل، التي نظمتها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، لأخلاقيات مهنة الصحفي وحقوق الطفل؛ قالت: "اليوم، لا بد من ضبط هذه المهنة؛ من خلال تفعيل القوانين الموجودة، والتي تنص على حماية الطفل خلال التغطيات الإعلامية والروبرتاجات التي يُستغل الطفل فيها كمادة إعلامية، مما يُعد انتهاكا لحق من حقوقه"، مؤكدة أن الطفل صاحب حق، وليس موضوع حق.

وأكدت الخبيرة الوطنية أن "الصحفي لا يجب أن يفصح عن الحياة الخاصة بالطفل؛ مراعاة لحياته المستقبلية، وحقه في الخصوصية وعدم التشهير به"، مشيرة إلى أن هناك جملة من أخلاقيات المهنة التي لا بد من احترامها وفق ما يتضمنه القانون؛ من مواثيق الشرف، وأخلاقيات ضمن مجموعة من الحقوق والواجبات؛ فمن واجب الصحفي نقل الوقائع، مع توضيح النصوص القانونية التي تحمي الطفل بدون محاولة استغلاله كمادة إعلامية. وأضافت المختصة أن أخلاقيات الصحفي كثيرا ما تعود إليها المواثيق الدولية والوطنية، لا سيما ما يتعلق بالتعامل مع قضايا الأطفال، خصوصا الذين هم في خطر، أو يعانون مشاكل اجتماعية أو صحية أو غيرها. ومن أهمها تقول: "القوانين الدولية، والتي تنص على الحق في ضمان حرية الإعلام، وحرية الوصول إلى مصادر المعلومة، وكذا تحري الدقة والموضوعية في حدود حرية الطفل وخصوصيته، والتي لا بد أن تبقى مواضيعه في سرية تامة، فضلا عن مراعاة المصلحة العامة، والامتناع عن التشهير والقذف وانتهاك الحياة الخاصة بالأفراد، إلى جانب الفصل بين الخبر، والتعليق، والصدق، وعدم تحريف الوقائع. والمسألة أكثر حساسية عندما تتعلق بالطفل"، تشدد المتحدثة.

وأضافت صخري أن المشرّع الجزائري كرس كل هذه المبادئ في القوانين الجزائرية، مشيرة إلى أن أسمى نص هو المادة 47 من الدستور المعدل في 2020، فلكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه، ولا مساس بحقوقه المذكورة إلا بأمر 1 و2 في الفقرتين من السلطة القضائية يعاقب القانون على كل انتهاكات لهذه الحقوق، في حين نصت المادة 54، حسب المتحدثة، على أن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، مضمونة. ولا يمكن أن تُستعمل حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير، وحرياتهم، وحقوقهم. كما لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية، كل هذا ضبطته سلطة ضبط السمعي البصري، تضيف صخري، وفق مادة تنص على ضرورة تضمّن دفتر شروط إنشاء قناة أو جريدة، التزام عدم إلحاق الضرر بحقوق الطفل، كما هي محددة في الاتفاقيات الدولية، وعدم المساس بالحياة الخاصة، وشرف وسمعة الأشخاص.