جمال بن عليوة (رئيس فرع كرة السلّة لنصر حسين داي):

اجتمعنا مع الوزير ثماني مرات

اجتمعنا مع الوزير ثماني مرات
  • القراءات: 470
 ع . اسماعيل ع . اسماعيل

أمّا جمال بن عليوة، رئيس فرع كرة السلّة لنصر حسين داي وأحد أعضاء اللّجنة ما بين النّوادي الهاوية التي مثلت هذه الأخيرة في إجتماعها مع وزير الشباب والرياضة، فقد أكد في تصريح لـ"المساء" أنّه لا زال يأمل في إمكانية إيجاد حلّ يرضي جميع الأطراف المعنية بهذه القضية. وأوضح قائلا: "لقد فتحنا حوارا بناء مع وزير الشباب 

والرياضة في أعقاب قيام السلطات العمومية المكلفة بالرياضة بتطبيق المادة السادسة من المرسوم التنفيذي رقم 15 - 75 في فيفري الفارط 

واجتمعنا معه ثماني مرات، ممّا يدلّ على أهمية القضية ورغبة أطرافها في إيجاد حلّ يرضي الجميع، حيث ألحّينا على ضرورة تفادي تطبيق المادة السادسة من المرسوم التنفيذي بحذافرها لكي لا تضيع حقوق رياضيينا ومدرّبينا، وقد منحنا السيد الهادي ولد علي ضمانات لإيجاد حل يرضي النوادي الهاوية بعد أن تمّ إيصال ملف هذه القضية إلى رئيس الحكومة ولنا أمل في أن تصدر هذه الأخيرة قرارا يصبّ في صالح الممارسة الرياضية لترضي مواقف جميع الأطراف المعنية بهذا الملف".

ودافع محدّثنا عن ضرورة ضمان المستحقات المالية للاعبين والمدربين لمختلف الأصناف، معتبرا أنهم يعيشون أوضاعا اجتماعية مختلفة، فمنهم من هو متزوج وله أطفال ومنهم من هو أعزب لكن متكفل بأهله وآخرون بطالون يعتمدون في معيشتهم على ما تجلب لهم الممارسة الرياضية الرسمية من أموال، وغير ذلك من الأوضاع الإجتماعية التي لا يمكن تجاهلها. وتابع محدّثنا قائلا "القول أننا نتلقى ميزانية ضخمة هذا غير صحيح، وكجمعية رياضية تابعة لإتحادية كرة السلّة، عادة ما نلجأ إلى هذه الأخيرة لطلب بعض الأموال من أجل سدّ بعض أحتياجاتنا في النقل والإيواء مثلا".

وأضاف رئيس كرة السلّة النصر حسين داي أنّ معدّل المرتب الشهري للاّعبين يتراوح بين 4 و5 ملايين سنتيم شهريا، معتبرا أنّ هذا المرتب هو أحسن ما يمكن للنّادي الهاوي أن يصرفه على الرياضي أو المدرّب مع أنّ الجميع ملزم بحضور الحصص التدريبية فضلا عن ضرورة التنقل خاؤج قواعد الفريق للمشاركة في مباريات البطولة.

وختم محدّثنا حديثه معنا بالقول أنّّ لديه معلومات تفيد أنّ رئيس الحكومة عبد المالك سلاّل يكون قد أمضى مرسوما جديدا خاص بالوضعية القانونية للنّوادي الهاوية يتضمن حلاّ للمعضلة التي تتخبط فيها هذه الأخيرة منذ 26 فيفري الفارط، تاريخ تطبيق المادة السادسة من المرسوم التنفيذي الخاص بالقانون العضوي للرياضات الجماعية.