تشمل أيضا المحبوسين المستوفين لعقوباتهم
هذه كيفيات تكوين المستفيدين من منحة البطالة
- 207
أسماء منور
❊ تحسين قابلية تشغيل طالبي الشغل لأول مرة المستفيدين من منحة البطالة
❊ تكوين تأهيلي أو متوّج بشهادة في التخصصات التي تعرف عجزا في سوق العمل
قرّرت الحكومة إخضاع طالبي الشغل لأول مرة، والمحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم المستفيدين من منحة البطالة، إلى تكوين تقدّمه مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، لتمكينهم من الإدماج المهني والتوظيف في المناصب المقترحة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل.
صدر في العدد في الأخير من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التكوين المهني، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، حيث يهدف القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تنظيم تكوين المستفيدين من منحة البطالة، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي 22-70 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها، المعدل والمتمم.
ويرمي التكوين إلى تحسين قابلية تشغيل طالبي الشغل لأول مرة، وكذا المحبوسين الذين استوفوا مدة عقوبتهم المستفيدين من منحة البطالة، لتمكينهم من الإدماج المهني والتوظيف في المناصب المقترحة من طرف وكالة "أنام"، حيث يمكن لأفراد الفئتين المذكورتين، الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بالتخصصات المتوفرة، لا سيما المطلوبة في سوق العمل، الاستفادة من تكوين تأهيلي أو متوّج بشهادة، حسب برامج وإمكانيات مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين. ويتم تنظيم التكوين التأهيلي أو المتوّج بشهادة، حسب الحالة، في التخصصات التي تعرف عجزا في سوق العمل، حيث يستفيد المعنيون من منحة البطالة لمدة سنة قابلة للتجديد، خلال فترة التكوين.
ويتعين على القطاع المكلف بالتشغيل، من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل، تحديد وضبط قائمة المهن، لا سيما المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل، والتي يمكن أن تكون موضوع تكوين تأهيلي أو متوّج بشهادة. كما يتعين على الوكالة الوطنية للتشغيل، إرسال القائمة الاسمية للمترشحين الذين يستفيدون من تكوين تأهيلي أو متوّج بشهادة، إلى مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين، حيث تقوم بالتنسيق مع مديريات التكوين والتعليم المهنيين، بتوجيه المستفيدين من منحة البطالة إلى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين. ويمكّن القرار، المستفيدين من منحة البطالة، من الالتحاق بالتكوين التأهيلي أو المتوج بشهادة على مستوى المؤسسات العمومية أو الخاصة المعتمدة للتكوين والتعليم المهنيين، مع إعلام الوكالة الوطنية للتشغيل بذلك، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويقوم قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بتنظيم دورات تكوينية تأهيلية أو متوّجة بشهادات لفائدتهم، بالاستناد إلى عروض الشغل المقترحة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، مع مراعاة احتياجات سوق العمل وخصوصيات كل ولاية. كما يتعين على "أنام" إعلام المستفيدين من منحة البطالة المقبولين في التكوين التأهيلي أو المتوّج بشهادة بمكان إجرائه والرزنامة المتعلقة به، وتحدد مدة التكوين وفقا للبرامج التي تعدها وزارة التكوين المهني.