إعادة تنظيم هياكل تسيير الكليات والمعاهد وملحقاتها.. وزارة التعليم العالي:

هذه شروط شغل المناصب العليا بالمؤسسات الجامعية

هذه شروط شغل المناصب العليا بالمؤسسات الجامعية
  • 332
ايمان بلعمري ايمان بلعمري

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قرار وزاري مشترك، يضبط تصنيف مديريات الجامعات والكليات والمعاهد وملحقاتها، إضافة إلى المصالح المشتركة، مع تحديد شروط شغل المناصب العليا التابعة لهذه الهياكل. ويستند هذا القرار إلى عدد من النصوص التنظيمية، لاسيما المراسيم الرئاسية والتنفيذية المتعلقة بكيفيات الاستفادة من الزيادة الاستدلالية الممنوحة لشاغلي المناصب العليا في الإدارات والمؤسسات العمومية، إلى جانب مراجعة الأحكام السابقة التي كانت تضبط تصنيف هذه المناصب في القطاع الجامعي.

ويهدف القرار إلى إعادة تنظيم هياكل التسيير داخل المؤسسات الجامعية، من خلال ضبط تصنيف المديريات والمصالح المشتركة، وتحديد شروط الالتحاق بالمناصب العليا، إلى جانب توحيد كيفيات التعيين والاستفادة من الامتيازات المرتبطة بها. ويضمن القرار جدولا يحدد المناصب العليا داخل الجامعات والمعاهد، مصنفة حسب المستوى السلمي والزيادة الاستدلالية، مع توضيح شروط التأهيل وكيفيات التعيين.

ومن بين المناصب المعنية، مدير وحدة بحث الذي يشترط شغل رتبة أستاذ محاضر قسم “ب” مع أقدمية لا تقل عن سنتين، ويتم تعيينه بقرار من وزير التعليم العالي، في حين يشترط لمنصب مدير مخبر بحث رتبة أستاذ محاضر قسم “ب” على الأقل، ويتم التعيين بالطريقة نفسها. كما يشترط لمنصب رئيس أو مسؤول فرقة بحث رتبة أستاذ مساعد قسم “ب” مع خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات، ويتم التعيين بمقرر صادر عن مدير الجامعة.

وفيما يخص المناصب الإدارية، حدد القرار شروط تولي منصب رئيس فرع لدى المعهد، والتي تشمل رتبة ملحق رئيسي للإدارة أو نائب مقتصد جامعي (ماستر)، أو نائب مقتصد جامعي يثبت ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية. أما منصب رئيس مصلحة بالقسم لدى المعهد، فيشترط فيه شغل رتبة ملحق رئيسي للإدارة أو نائب مقتصد جامعي مسيّر، أو نائب مقتصد جامعي بخبرة لا تقل عن عشر سنوات، أو ملحق إدارة بخبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات.

وأشار القرار إلى أحكام انتقالية تضمن استمرار استفادة الموظفين المعينين قانونيا في المناصب العليا من الزيادة الاستدلالية إلى غاية انتهاء مهامهم، حتى وإن لم تتوفر فيهم الشروط الجديدة. كما شدد على ضرورة أن ينتمي الموظفون المتواجدون في المناصب العليا إلى رتب تتماشى مع طبيعة المهام والصلاحيات المسندة إليهم داخل الهياكل المعنية. وفي السياق ذاته، ألغى القرار جميع الأحكام المخالفة للنصوص السابقة، بما فيها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ديسمبر 2004.