مندوب مقترح قانون التأمين على المسؤولية في البناء.. حسان زايري لـ«المساء”

نحو تأمين إجباري على السكن

نحو تأمين إجباري على السكن
  • القراءات: 404
شريفة عابد شريفة عابد

إجراءات جديدة لحماية البنايات من الكوارث الطبيعية وضبط مسؤولية المتدخلين

يسمح مقترح القانون الخاص بالتأمين على المسؤولية في مجال البناء، الذي وافق عليه مكتب المجلس، بضبط التأمين على المسؤولية لدى جميع المتدخلين في البناء، لاسيما المهندسين وهيئات الرقابة التقنية، بما يفرض وضع دراسات تقنية واقتصادية ذات جدوى عالية، وإنجاز مشاريع متينة مقاومة للكوارث الطبيعية.

وفي السياق أكد مندوب أصحاب مقترح القانون، النائب حسان زايري، في لقاء مع "المساء"، أن النصّ جاء لمواكبة التطوّرات الحاصلة في التأمين على المسؤولية في مجال البناء، خاصة وأن الأمر 07/95 الذي يضبط مجال التأمينات على البناء تم وضعه في 1995 خلال فترة المجلس الانتقالي الوطني، ولم يعد يستجيب للمستجدات.

ويهدف المقترح حسب المتحدث إلى تحميل كل المتدخلين في عملية البناء مسؤولياتهم المدنية في التأمين، بداية من دراسة التربة الى غاية تسليم مفاتيح المشروع. ولهذا جاءت المادة 3  لتعدل وتتم المادة 177 والتي تنص على أنه يسري عقد التأمين على المسؤولية المدنية المهنية في مرحلة الدراسات، لكل متدخل تنجز خدماته كاملة وتسلم قبل الشروع في إنجاز أشغال البناء، من تاريخ انطلاق خدمات المتدخل المعني والى غاية استلامها النهائي من طرف صاحب المشروع..".

ويسري عقد التأمين في مرحلة الأشغال على المسؤولية المدنية المهنية للمتدخلين في المتابعة، المراقبة، جودة مواد البناء وكذا إنجاز أشغال البناء وأي متدخل آخر. كما يسري على المسؤولية المدنية المهنية لكل مستشار فني، يشمل عقده مرحلتي الدراسات والمتابعة، سواء كان مهندسا معماريا أو مهندسا في أي من مجالات البناء، من تاريخ انطلاق خدماته إلى غاية الاستلام النهائي للمشروع، وينطبق الأمر نفسه على المراقب التقني.

وتمكن نقطة تدخل المهندسين وهيئة الرقابة في المشاريع من توفير دراسات تقنية واقتصادية في آن واحد، ومنه إنجاز مشاريع مقاومة للكوارث الطبيعية والأثار التي قد تسببها إجهادات الرياح والزلازل على البنايات، ولفت النائب إلى أن الأمر رقم 07/95، أدرج المسؤولية المدنية المهنية والمسؤولية المدنية العشرية أي عشر سنوات باعتبارهما إلزاميتين، إلا أنه تخللته ثغرات، ومنها ترك الباب مفتوحا للتهرب من اكتتاب المسؤولية على التأمين من جهة تكليف الملزمين مباشرة باكتتاب تلك التأمينات. ما نجم عنه  التغاضي أحيانا عن اكتتاب تلك التأمينات الإجبارية.

كما ورد في عرض الأسباب أن حالات التهرب من اكتتاب التأمين، نجم عنه حرمان المشروع وصاحب المشروع والملاك المتعاقدين من التعويض، جراء الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمشروع. وأبرز المندوب أصحاب الاقتراح، أن النصّ يهدف إلى توفير حماية قانونية لكل المتدخلين في المشروع، ومن هذا المنظور فهو يعطي أقصى حد من الضمانات للمؤمن عليه من أصحاب المشاريع أو الملاك والمستفيدين، مشيرا إلى أن هذا الأمر يترتب عنه حماية المال العام للدولة وهياكلها.

ويعالج النصّ كذلك الفراغ الذي نجم عن إعفاء الأشخاص الطبيعين عندما يبنون مساكن خاصة للاستعمال العائلي من الزامية التأمين على المسؤولية المدنية المهنية وعلى المسؤولية العشرية، مشيرا إلى أن عدم إخضاع السكن للتأمين يعني عدم إخضاعه لاتفاقية هيئة الرقابة التقنية للبناء، ما قد يؤدي في أحيان كثيرة إلى دراسات سطحية غير دقيقة، من شأنها أن تؤدي إلى إخلال خطير بصلابة المبنى ومتانته..