وزارة المالية تضبط كيفيات إقصائهم نهائيا أو مؤقتا
منع المخالفين لتشريع العمل من الصفقات العمومية

- 868

حددت وزارة المالية في قرارين جديدين، جملة المخالفات التي تعرّض المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب، للإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية سواء بصفة نهائية أو مؤقتة، من أبرزها عدم احترام المتعامل المعني لقواعد وقوانين العمل والضمان الاجتماعي، أو تعرّض مؤسسته للإفلاس، فضلا عن الحالات التي يتم خلالها اكتشاف أدلة خطيرة ومطابقة لانحياز أو فساد قبل أو أثناء أو بعد إبرام صفقة عمومية. يمكن أن يكون إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية بصفة مؤقتة أو نهائية، كما قد يكون تلقائيا أو بمقرر، طبقا للمادة الثانية من القرار المحدد لكيفيات الإقصاء الصادر أمس في الجريدة الرسمية. ويُتخذ الإقصاء المؤقت التلقائي من طرف كل المصالح المتعاقدة ضد المتعاملين الاقتصاديين الذين يكونون في حالة التسوية القضائية أو الصلح أو محل إجرائها، "إلا إذا أثبتوا أنهم مرخصون من قبل العدالة لمواصلة نشاطاتهم". كما يتعرض للإقصاء المؤقت بشكل تلقائي، كل متعامل لم يستوف واجباته الجبائية وشبه الجبائية أو الإيداع القانوني لحسابات شركاته، أو تمت إدانته بصفة نهائية من قبل العدالة بسبب غش جبائي أو تصريح كاذب أو مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية أو بسبب مخالفة الأحكام المتصلة بقانون العمل وشروط تشغيل العمال الأجانب والتزامات الضمان الاجتماعي والوقاية الصحية والأمن وطب العمل وغير ذلك.
أما الإقصاء المؤقت التلقائي الذي يتم بعنوان صفقات المصلحة المتعاقدة التي بادرت بالإجراء، فيخص الحالات التي يقوم فيها المتعاملون برفض استكمال عروضهم أو التنازل عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاد آجال صلاحية العروض بدون سبب مبرر، وكذا الذين يقومون بتصريح كاذب أو يكونون محل أول قرار فسخ لصفقاتهم تحت مسؤوليتهم "إلا إذا أثبتوا زوال أسباب هذا الفسخ". تتراوح مدة إقصاء المتعاملين من الصفقات العمومية ما بين 6 أشهر في حال تم إثبات المخالفات المذكورة، فيما تصل إلى سنة واحدة في حال التسجيل في قائمة المؤسسات التي أخلت بالتزاماتها، وسنتين في حال الإدانة بصفة نهائية من طرف العدالة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي، و3 سنوات في حالتي الإدانة بصفة نهائية بسبب مخالفة تمس بالنزاهة المهنية وبسبب التصريح الكاذب وفي حالة التسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية. الإقصاء النهائي التلقائي فيتعرض له المتعاملون الاقتصاديون الذين وقعوا في المخالفات التي أوقعتهم في الإقصاء المؤقت، ويثبت حالة إفلاس مؤسساتهم أو خضوعها للتصفية أو توقفها عن النشاط، علاوة على المتعاملين المسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة، وكذا الأجانب الذين أخلوا بالتزامهم المحدد قانونا.
القرار المحدد لكيفيات الإقصاء يُلزم كل المصالح المتعاقدة بتسجيل المؤسسات التي أخلت بالتزاماتها، التي كانت محل مقرر ثان للفسخ تحت مسؤوليتها في قائمة يتم نشرها في مواقعها الإلكترونية وفي البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية. كما يمكّن النص مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أو رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي المعني، من أن يمدد إقصاء متعامل اقتصادي. القرار الثاني الذي أصدرته وزارة المالية فهو يحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، ويخص بشكل مباشر، المؤسسات التي تثبت حولها أدلة خطيرة ومطابقة لانحياز أو فساد قبل أو أثناء أو بعد إجراء إبرام صفقة عمومية أو ملحق، حيث تقوم المصلحة المتعاقدة أو ممثلها أو كل هيئة مختصة، بإرسال تقرير مفصل إلى مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني، الذي يتعين عليه قبل الفصل في الأمر، دعوة المتعامل المعني لتقديم جوابه حول الأفعال المنسوبة إليه في أجل 10 أيام.
هذا الأخير يتم منعه بصفة مؤقتة من المشاركة في الصفقات العمومية بمقرر معلل، وذلك في حال لم يجب في الأجل المحدد أو لم يعط عناصر إجابة مقنعة. كما يمكن لهذا المتعامل الطعن في المقرر أمام الجهة القضائية اﻟﻤﺨتصة. وفي حال عدم تقديم طعن في مقرر المنع المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومية أو تأكيد مقرر المنع المؤقت من قبل المحكمة المختصة، يسجَّل المتعامل الاقتصادي المعني في قائمة المتعاملين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية. وإذ يسري واجب تسجيل المتعاملين الاقتصاديين في قائمة الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية على كل المصالح المتعاقدة، فإنه يتعين على سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام طبقا للقرار، مسك قائمة هؤلاء المتعاملين الممنوعين وإبلاغها إلى جميع المصالح المتعاقدة ونشرها في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.