لجنة المالية بالبرلمان تدرج تعديلات على مشروع النقد والقرض

مجلس المحاسبة لمعاقبة محافظي الحسابات في حال الإخلال بمهامهم

مجلس المحاسبة لمعاقبة محافظي الحسابات في حال الإخلال بمهامهم
  • 690
شريفة عابد شريفة عابد

* لا قروض للمحافظين في هذه الحالة و سقوط السر المهني أمام هذه الجهات 

أدرجت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تعديلا على مشروع قانون النقد والصرف، يلزم اللجنة المصرفية، بإخطار المجلس الوطني للمحاسبة بصفته، الهيئة المخولة بتطبيق الإجراءات التأديبية، بأي تقصير من جانب محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالية،موازاة مع تحديد شروط السر المهني بالنسبة لمحافظي الحسابات والمشاركين في التسيير وعمليات الرقابة واستثناء  السلطات العمومية المكلفة بتعيين القائمين بإدارة البنوك والمؤسسات المالية، السلطة القضائية والسلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهلة،خاصة في إطار محاربة الرشوة وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

لا قروض لمحافظي الحسابات في هذه الحالة 

واقترحت اللجنة ضمن التقرير التمهيدي بحوزةالمساء، جملة تعديلات منها إعادة صياغة المادة 131 على نحو "يمكن للجنة المصرفية، في حالة إخلال محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالية، لمهامهم، إخطار المجلس الوطني للمحاسبة، بصفته الهيئة المخولة بتطبيق الإجراءات التأديبية، والمتمثلة في المنع من ممارسة مهام محافظي الحسابات لبنك ما أو مؤسسة مالية ما، لمدة ثلاث سنوات مالية ولا يمكن منح محافظي الحسابات بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أي قرض من قبل البنك أو المؤسسة المالية الخاضعة لمراقبتهم. كما عدلت اللجنة المادة 132 معدلة، من خلال وضع ضوابط دقيقة، لشروط السر المهني من خلال  استبدال مصطلح "الكتاب" بمصطلح "الباب"، حيثيخضع للسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل عضو في مجلس إدارة، وكل محافظ حسابات وكل شخص، مهما كانت صفته، يشارك أو شارك في تسيير خاضع أو كان أو لايزال أحد مستخدميها، كل شخص يشارك أو شارك في رقابة خاضع وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الباب".

لا سر مهني مع هذه الجهات

وتستثني من السر المهني السلطات العمومية المخولة بتعيين القائمين بإدارة البنوك والمؤسسات المالية، السلطة القضائية التي تعمل في إطار إجراء جزائي، السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهلة، لا سيما في إطار محاربة الرشوة وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة المصرفية أو بنك الجزائر، الذي يعمل لحساب هذه الأخيرة طبقا لأحكام المادة 119.

ويمكن لبنك الجزائر واللجنة المصرفية تبليغ المعلومات إلى السلطات المكلفة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية في بلدان أخرى، مع مراعاة المعاملة بالمثل، شريطة أن تكون هذه السلطات في حد ذاتها، خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات الموجودة في الجزائر ،كما يمكن للمصفي الخاضع أن يتلقى المعلومات الضرورية لنشاطه.

وقامت اللجنة بتعديل المادة 163 بإعادة صياغتها من خلال عبارة "بصف مدير عام" لممثلي الوزارات المالية، التجارة، العدل، البريد والرقمنة وبنك الجزائر وبريد الجزائر الممثلين لتشكيلة اللجنة الوطنية للدفع التي يرأسها محافظ بنك الجزائر. كما قلصت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في تعديلها، عدد أعضاء مجلس النقد من 5 إلى 4، الواردة في المادة 26 باستبدال "خمسة أعضاء" بدل "أربعة أعضاء" عند الحضور في مجلس الإدارة لعقد اجتماعاته، كما لا يجوز لأي عضو أن ينتدب من يمثله.

كما اقترحت اللجنة بخصوص العمليات ومنح السيولة الاستعجالية، إعادة صياغة المادة 46 معدلة، بحذف عبارة "لا سيما"، من حيث المدة، نسب الفائدة، شروط القبول والسندات المقبولة كضمان" لأن النظام الذي يصدره مجلس النقد والقرض يشمل كل هذه الشروط والإجراءات وكيفيات منح السيولة الاستعجالية.

وتم انطلاقا من ذلك صياغة المادة 46 معدلة،من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي، بمفهوم المادة 154 من هذا القانون، يمكن لبنك الجزائر أن يقدم، حسب تقديره، وكملاذ أخير، سيولة استعجالية لبنك ذي ملاءمة، يواجه مشكلة سيولة مؤقتة على أن يكون منح السيولة الاستعجالية مضمونا بالكامل بسندات ملائمة.

وفي حال عدم التأكد من ملاءمة البنك أو من قدرته على تقديم ضمانات كافية، فإن منح السيولة الاستعجالية من طرف بنك الجزائر يتطلب الحصول على ضمان كامل من الدولة لتغطية هذه العملية، كما يجب على البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية أن يقدم إلى بنك الجزائر خطة عمل تهدف إلى استعادة حالة السيولة لديه وتسديد السيولة الاستعجالية الممنوحة له.

ويتم تحديد شروط وإجراءات وكيفيات منح السيولة الاستعجالية، بنظام يصدره مجلس النقد والقرض، حيث يقوم بنك الجزائر بإبلاغ وزارة المالية عن كل عملية سيولة استعجالية ،وفي الباب الخاص بنظم أمن ووسائل الدفع ،أضافت اللجنة عبارة "التابعة له" في المادة57  معدلة.

رخصة المجلس لفتح مكاتب للبنوك الأجنبية بالجزائر

وفي باب التراخيص والاعتماد، اقترحت اللجنة وتوخيا للدقة إعادة صياغة المادة 91، من خلال ضبط المصطلحات الخاصة بعمليات فتح مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية بالجزائر إلى ترخيص من المجلسوفي مجال محافظة الحسابات والاتفاق مع الجهات المرتبطة ، فتنص المادة 110 معدلة،  أنه يتعين على كل بنك أو مؤسسة مالية وعلى كل فرع من فروع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، تعيين، بعد رأي اللجنة المصرفية وعلى أساس المقاييس التي تحددها، محافظين اثنين للحسابات على الأقل.