” المساء” تنشر مضمون القانون العضوي المنظم لعلاقات البرلمان والحكومة

لا مساءلة للحكومة في أسرار الدولة وقضايا الدفاع الوطني

لا مساءلة للحكومة في أسرار الدولة وقضايا الدفاع الوطني
  • القراءات: 283
شريفة عابد شريفة عابد

❊ منع النواب من نشر المعلومات والوثائق التي تمس بالأمن العام

❊ اعتماد التصويت الإلكتروني.. وهكذا يحرك ملتمس الرقابة البرلمانية 

أفرجت الحكومة عن مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وعلاقاتهما بالحكومة الجديد، للتكيف مع مضامين الدساور الجديد، إذ يلزم أعضاء البرلمان بعدم نشر، في أي وسيلة إعلامية، المعلومات والوثائق التي يتحصلون عليها في اطار مهامهم الرقابية والتي من شأنها المساس بمصالح الدولة أو الإخلال بالنظام العام، مع استثناء اطلاعه على المعلومات السرية الخاصة بالأمن و الدفاع الوطنيين.

كما حظر مشروع القانون الجديد بحوزة “المساء”، استجواب البرلمان للحكومة في المسائل المتصلة بالدفاع الوطني. وتتكيف مواد مشروع القانون الجديد، مع الصلاحيات الجديدة والتعديلات  الخاصة بغرفتي البرلمان المحددة ضمن الدستور الجديد ، و منها المواد 106 و110 و111 و116 (الفقرة 2) و119 و133 و 134و135 و136 و137 و138 و140(الفقرتان 2 و3) و142 (الفقرتان 3 و 4) و143 و144 و145 و147 و148 و149 و155 و158 و159 و160 و161 و162 و 198 و الفقرتان 4 و 5 ) منه، و وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12  المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وتضمن مشروع القانون، في المحور 12 ضوابط   تعامل عضو غرفتي البرلمان مع وسائل الإعلام، وما يتصل بنشر المعلومات عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، بعد الاطلاع على المعلومات والوثائق الضرورية عند ممارسة المهام الرقابية.

وتنص المادة 87 مكرر، وطبقا لأحكام المادة 155 من الدستور، “تقدم الحكومة للبرلمان عند ممارسة مهامه الرقابية، المعلومات والوثائق الضرورية التي يطلبها، يلتزم عضو البرلمان بعدم نشر، في أية وسيلة إعلامية، المعلومات والوثائق التي يتحصل عليها والتي من شأنها المساس بمصالح الدولة أو الإخلال بالنظام العام”.

وشددت المادة 87 مكرر1، أكثر على حق النواب في الاطلاع على الوثائق، واستثنت حصول النواب وأعضاء البرلمان على معلومات تكتسي طابع السرية. وذكرت المادة انه “يستثنى من تطبيق أحكام  المادة 87 مكرر أعلاه، المعلومات والوثائق التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وبالمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني، وتلك المتعلقة بوقائع تكون محل إجراء قضائي “. وتهدف هذه المواد إلى منع تسريب معلومات قد تشكل تهديدا للاستقرار والأمن الوطنيين.

كما اعتمدت الوثيقة على التوجه لعصرنة الأداء التشريعي من خلال التنصيص على “التصويت الإلكتروني” في المادة 30 التي نصت على أنه “يجري التصويت  برفع اليد في الاقتراع العام أو بالاقتراع السري، كما يمكن التصويت بالاقتراع العام بالمناداة الاسمية أو بالطريقة الإلكترونية” وأضافت “لا يجوز الجمع بين الطريقتين في نفس العملية، حيث أحال تطبيق هذه المادة للنظام الداخلي لكلا الغرفتين.

ونصت المادة 37، طبقا لأحكام المادة 119 من الدستور، في مجال المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال، أنه  يمكن للحكومة أن تطلب من غرفتي البرلمان المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال، وتحظى دراسة هذه المشاريع بالأولوية.

وذكرت المادة 37 مكرر1 “ تعدّ المصادقة حسب إجراء الاستعجال، إجراءً استثنائيا، يخص مشاريع القوانين التي تكتسي طابعا استعجاليا، تلجأ  إليه الحكومة كلما استدعت الضرورة ذلك، وتخضع دراسة مشاريع هذه القوانين إلى الإجراءات العادية، وتجرى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إيداعها لدى مكتب الغرفة المعنية.

مشروع القانون، وضع خطوطا حمراء لرقابة النواب ، وفق نص المادة 66 من النص  بخصوص استجواب الحكومة في المسائل  المتعلقة بـ"الدفاع  الوطني وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية”.

ونصت المادة 47 بخصوص مصادقة النواب على مخطط عمل الحكومة أو برنامجها  أن “ الوزير الأول يعرض مخطط عمل الحكومة، ويعرض رئيس الحكومة برنامج الحكومة، حسب الحالة، على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والأربعين (45) يوما الموالية لتعيين الحكومة، على أن  لا يشرع في المناقشة العامة إلا بعد سبعة 7 أيام من تاريخ تبليغه للنواب.

ونصت المادة 49 على أنه يتم التصويت على مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة، بعد تكييفه إن اقتضى الأمر، عشرة 10 أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة”

ويتم تقديم عرض مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة على مجلس الأمة ،  خلال عشرة  أيام، على الأكثر، التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه وفقا لأحكام المادتين 106 و110 من الدستور. 

 وضبطت المادة 51 من المشروع إجراءات تقديم بيان السياسة العامة للحكومة من قبل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، كل سنة، ابتداء من تاريخ المصادقة على مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة، إلى المجلس الشعبي الوطني، طبقا لأحكام المادة 111 من الدستور.

 وحول دور ملتمس الرقابة الذي جاء بموجب الدستور الجديد ، أشارت المادة 61 من النص ،  انه لا يتدخل أثناء المناقشات التي تسبق التصويت ، على ملتمس الرقابة المتعلق ببيان الحكومة عن السياسة العامة أو باستجواب الحكومة،  ففي حالة مصادقة  البرلمان المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية ضمن إجراء يطبق فحوى المادتين 161 و 162 من الدستور الجديد.