لجنة الاتصال تستعد لدراسة مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية
لا رخصة لإصدار نشريات دون شهادة جامعية وخبرة مهنية
- 381
شريفة عابد
❊ الفصل بين الصحافة الإلكترونية والتدوينات الشخصية عبر الإنترنت
تشرع لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، الأسبوع القادم، في دراسة أحكام مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، بالاعتماد على الاقتراحات التي قدمها خبراء في جلسات الاستماع التي نظمتها. ويشترط النص لإصدار النشريات المكتوبة والإلكترونية، الحيازة على شهادة جامعية ورأس مال وطني خالص، مع الفصل بين الصحافة الإلكترونية والتدوينات الشخصية والإشهارية على الأنترنت، والتي أصبحت تنسب زورا للقطاع وتشوه صورة المهنيين والقطاع معا.
بعد التصويت على مشروع القانون العضوي للإعلام على مستوى الغرفتين، وتضمينه تعديلات هامة كتلك التي قام بها أعضاء مجلس الأمة بإسقاط المادة 22 التي كانت محل جدل كبير بين غرفتي البرلمان، وتمسك وزير الاتصال، بعدم ربط منح الاعتماد لوسائل الإعلام الأجنبية بأجل محدد، بالنظر إلى حساسية الأمر. كشف النائبان محمد مشقق وتميم بدوي، لـ"المساء" أن اللجنة ستشرع في مناقشة وتعديل القانون الخاص بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، متبوعا بمناقشة مشروع قانون السمعي البصري، من أجل إدراج تعديلات على النصين بمجرد حصولها على جدول الجلسات من مكتب المجلس الذي سيضبط تاريخ جلسات النقاش العامة حول النصين.
وأكد مشقق، أن المجلس مرتبط برزنامة زمنية للانتهاء من مناقشة مشاريع القوانين، بينما استبعد بدوي، إعادة توجيه دعوات لممثلي وسائل الإعلام لتقديم آرائهم حول النصين، مشيرا إلى أن الجلسات الأولى التي نظمت مع الخبراء في مجال الصحافة الإلكترونية والمكتوبة والسمعي البصري بالقطاعين العام الخاص والقنوات المتخصصة ومؤسسات البث سمعي البصري ووكالة الأنباء طيلة 3 أشهر، وفت بالغرض وسيتم الاستئناس بآرائهم واقتراحاتهم التي قدموها لإثراء النصين وتعديلهما.
ومما تضمنه مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية الجديد، اعتماد الصحف وفق نظام التصريح وليس الاعتماد، تماشيا مع نص المادة 54 من الدستور، وحيازة رأس مال وطني خالص مع منع التمويل الأجنبي والاحتكار لوسائل الإعلام . وضبط مشروع قانون الصحافة المكتوبة، شروط دقيقة لقبول التصريح المودع لدى الوزارة لإصدار الصحف والمواقع منها ما تعلق بالتصريح المذكور في المادة 6 التي تناولت الجوانب التقنية ومكونات رأسمال المؤسسة الناشرة ومصدره، المقاس والسعر. ويحدد نموذج التصريح والوثائق المطلوبة بموجب قرار من وزير الاتصال.
كما حدد المشروع الشروط الواجب توفرها في الناشرين ومنها حيازة شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها وخبرة لا تقل عن 15 سنة في ميدان الإعلام مثبتة بالانتساب في صندوق الضمان الاجتماعي، وأن يكون جزائري الجنسية مع تمتعه بحقوقه المدنية وألا يكون قد حكم عليه في قضايا فساد.