تحفيزات وتدابير لحماية المبلّغين عن تجار السموم

لا رحمة في الحرب على المخدرات

لا رحمة في الحرب على المخدرات
  • 321
 ز. ز ز. ز

❊ الشرطة القضائية والجمارك لمنح التحفيزات مع إخطار وكيل الجمهورية 

❊ مقاربة تشاركية ورئيس مصلحة التحقيق لتقدير مبلغ تحفيز المبلّغين

 ❊ التحفيزات المالية تكافئ خطورة الجريمة وتعقيدها وامتدادها

❊ الحماية والتسهيلات ضمن التحفيزات غير المادية للمبلّغين

❊ قرار وزاري لضبط آليات ومعايير تقدير التحفيزات 

❊ إمكانية صرف المكافآت على دفعات تماشيا مع التحقيق

❊ لا اعتراض على قرارات منح أو رفض التحفيزات المالية وغير المالية 

❊ لا مكافأة لأعوان البحث والتحرّي والموظفين المكلّفين بالمعاينة 

❊ السرية القانونية لحماية هُوية المبلّغين عن تجار السموم  

حدّدت الحكومة، شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و أو القبض عليهم و أو وضع حد للجريمة، حيث تخوّل مصالح الشرطة القضائية والجمارك، تقديم تحفيزات مالية أو غيرها في هذا الإطار، وتعلم بذلك وكيل الجمهورية المختص. 

صدر في العدد 57 والأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد تحفيزات مالية وغير مالية لفائدة المبلّغين عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والذي نص على أنه يمكن للسلطات المختصة ممثلة في مصالح الشرطة القضائية والجمارك، في إطار التحفيز على الكشف عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون لها معلومات من شأنها أن تفضي إلى التعرّف على مرتكبيها و أو القبض عليهم و أو وضع حد للجريمة، وتعلم بذلك وكيل الجمهورية المختص.

ويحدد رئيس المصلحة المكلّفة بالتحقيق التابعة لإحدى السلطات المختصة، وفق للمرسوم التنفيذي 26-272 الموقّع من طرف الوزير الأول في 1 أوت الجاري، مبلغ التحفيزات المالية التي يستفيد منها هؤلاء الأشخاص بصورة تقديرية، كما يحدد التحفيزات غير المالية التي يمكنهم الاستفادة منها والتي يمكن أن تشمل الحماية وتسهيل بعض الإجراءات، موضحا أن تحديد هذه التحفيزات يكون حسب طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية وامتدادها الزمني والإقليمي وظروف ارتكابها وتعقيدها.

كما تحدد آليات ومعايير تقدير التحفيزات المالية والسقف المطبّق عليها وقائمة التحفيزات غير المالية بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلّف بالداخلية، ووزير العدل حافظ الأختام، والوزير المكلّف بالمالية حسب المرسوم، وتدفع التحفيزات المالية بعد الكشف عن مرتكبي الجرائم المعنية و أو القبض عليهم و أو وضع حد للجريمة حسب الحالة. واستنادا لذات المصدر، يمكن أن تدفع التحفيزات المالية في دفعات جزئية حسب طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية وامتدادها الزمني والإقليمي، وظروف ارتكابها وتعقيدها أو في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الإجراءات، ولا يمكن للأشخاص المعنيين الاعتراض على قرار منح أو رفض منح التحفيزات المنصوص عليها في هذا المرسوم. كما تحدد كيفيات دفع التحفيزات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلّف بالمالية، أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المعني، على أن يدفع مبلغ التحفيزات المالية مقابل وصل يتضمن البيانات المتعلقة بالمصلحة المكلّفة بالتحقيق وبهُوية المستفيد ومبلغ التحفيز المالي ورقم الملف وتاريخه، والذي يحفظ بسرية لدى المصلحة المكلّفة بالتحقيق ولا تسلم نسخة منه إلى المستفيد.

وأوضح النّص القانوني، أن المبالغ المخصصة للتكفّل بالتحفيزات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم، تسجل في محافظ برامج القطاعات الوزارية التي تتبعها المصالح المكلّفة بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها المعدل والمتمم، مشيرا إلى أنه "لا يستفيد الأعوان والموظفون المكلّفون بالبحث عن الجرائم ومعاينتها من التحفيزات المنصوص عليها في هذا المرسوم، كما يلزم جميع المتدخلين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي تسمح بالتعرّف على هّوية الأشخاص المبلّغين.