لن نسمح بإدخال الجزائر في نزاع مع الهيئات العالمية للشغل.. شرفة:

قانون ممارسة الحقّ النقابي يتوافق مع الاتفاقيات الدولية

قانون ممارسة الحقّ النقابي يتوافق مع الاتفاقيات الدولية
وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة
  • القراءات: 842
شريفة عابد شريفة عابد

❊ نسبة التمثيل تقوّي النقابات وتسمح للحكومة بمحاورة شركاء فعليين

❊ فصل النقابات عن الأحزاب يخدم استقلاليتها

نفى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن يكون مضمون مشروع الحق النقابي، يتعارض مع التزامات الجزائر الدولية، مشيرا إلى أن مواده تنسجم تماما مع مواد الاتفاقية الدولية للشغل رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحقّ النقابي التي صادقت عليها الجزائر. كما أوضح أن فصل النقابات عن الأحزاب يهدف لحمايتها من الاستغلال السياسي، "وهو ما ضمنته المادة 50 من القانون العضوي للأحزاب"، معتبرا نسبة التمثيل المحددة بـ30%، تعطي قوة للنقابات حتى تكون شريكا اجتماعيا فعّالا للحكومة في لقاءات الثلاثية.

بعد أن أعاب على النواب عدم اطلاعهم على مضامين بنود الاتفاقية الدولية للشغل رقم 87 الخاصة بحرية وحماية الحقّ النقابي والاتفاقية الدولية للعمل رقم 98 المتعلقة بحقّ التنظيم والمفاوضة الجماعية، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنه لا يمكن لوزارة العمل أن تعد قانونا يعرّض الجزائر للمساءلة أو نزاع مع المنظمة الدولية للشغل. ودافع عن ذلك بإجراء مقارنة بين بنود الاتفاقية الدولية للشغل رقم 87 ومواد مشروع قانون ممارسة الحقّ النقابي الخاصة بتكوين فدراليات وكنفدراليات والانضمام إليها. وأوضح الوزير أن الحرية النقابية مرهونة باحترام القانون الوطني في ممارستها طبقا للبند 8 من الاتفاقية 87، التي تنص على أن "العمال وأصحاب العمل ملزمون باحترام القانون الوطني شأنهم في شأن الجماعات المنظمة ". كما أعاب الوزير على النواب عدم التطرق في النقاش إلى منظمات أرباب العمل، على الرغم من أهميتها الاقتصادية.

فيما يتصل بالفصل بين النشاط السياسي والنقابي، شدّد الوزير على ضرورة ضمان استقلالية العمل النقابي، باعتباره من المبادئ الأساسية للنقابات. وأكد أن حقّ الانتماء الأفراد للعمل السياسي مكفول دستوريا، مشيرا في المقابل أن الاستفادة من الدعم المادي من الأحزاب يبقى محظورا، بموجب القانون العضوي 12 /04 الخاص بالأحزاب، الذي ينص في المادة 50 على أنه "لا يمكن أن يكون للحزب أي ارتباط عضوي أو رقابي بنقابة أو جمعية ليس لها طابع سياسي". غير أنه بإمكان النقابات، حسب الوزير، المشاركة في إثراء النقاش الاجتماعي والاقتصادي وانتقاد السياسات القطاعية، دون أن تمارس السياسة الحزبية.

بشأن تأسيس النقابات، أكد شرفة أن ذلك يتم بالتصريح، بعد تقديم ملف لوزارة العمل وتسلم وصل تسجيل، موضحا أنه لا يمكن للنقابات ممارسة أي نشاط تجاري. وانتقد عدم تقديم النقابات لحصيلاتها المالية في جمعيات عامة على الرغم من أن ذلك شكل من أشكال الشفافية .

وبشأن العهدات، اعتبر الوزير حصرها في اثنتين، يمكن من التداول بشكل ديمقراطي على المناصب، مع تمكين الجميع دون استثناء من الوصول إلى المناصب القيادية .وحول شرط التمثيل الذي حدّده المشروع بـ30 من المائة على المستوى الوطني، أكد أنه يقوي من مصداقية النقابات ويسمح لها بتمثيل العمال في جلسات الحوار، والتفاوض مع الحكومة، لا سيما في جلسات الثلاثية. كما قال إن هذه النسبة ليست مستحيلة، خاصة وأن المشروع مدّد من مدة جمع الانخراطات على المستوى الوطني من سنة إلى 3 سنوات، موضحا أنه في الوقت الراهن توجد عديد النقابات التي حققت هذا الشرط وتجاوز عدد مشتركيها نسبة 30 %، حيث ذكر كمثال، النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، التي بلغت نسبة تمثيليتها 32,44%، والنقابة المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية (33,49%) والنقابة الوطنية لعمال الضرائب (36 %) والنقابة الوطنية للأطباء النفسانيين (32 %). ونصح الوزير بتكتل النقابات خدمة لمصالح العمال، مشيرا إلى أنه لو اجتمعت النقابات المذكورة في فدرالية نقابية، فإن ذلك سيسمح بروز منظمات نقابية أفقية تتسم بالقوة في الحوار الاجتماعي الذي يفرض نفسه على الساحة الوطنية.

دعوة للاحتفاظ بتخفيض نسبة التمثيل إلى 25 %

طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، النواب بالاكتفاء بالتخفيض الذي أدرجته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والشغل، والتي قلّصت نسبة التمثيل من 30 إلى أقل من 25 من المائة، وهذا من أجل الحفاظ على مصداقية العمل النقابي والسماح بتمثيل مقبول. وجاء التماس الوزير، في ختام الرد، كتنبيه للنواب قبل إدراجهم تعديلات في التقرير التكميلي للنص قبل عرضه للتصويت، حيث أشار إلى أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، أدرجت تعديلات في العمق عددها 16 تعديلا و40تعديلافيالشكل.