صدور النصوص المحدّدة لآليات "الحكومة الالكترونية"

ضمان التوثيق، منع التزوير وعدم الإنكار

ضمان التوثيق، منع التزوير وعدم الإنكار
  • القراءات: 1321
محمد. ب محمد. ب

خطا مسار إرساء التصديق الالكتروني في الجزائر خطوة نحو التطبيق الفعلي مع صدور المرسومين التنفيذيين اللذين يحددان تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الالكتروني وكذا طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الالكتروني وتشكيلها وتنظيمها. وسيمكن هذا الاجراء التكنولوجي الذي يندرج ضمن مسعى "الجزائر الالكترونية" من إرساء جو من الثقة وضمان تأمين المبادلات على الأنترنت، وفق ثلاثة مبادئ تضمن "التوثيق، السلامة، وعدم الإنكار". يحدد المرسوم التنفيذي 134-16 الموقع من قبل الوزير الأول في 25 أفريل الماضي والصادر في العدد 26 للجريدة الرسمية، تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الالكتروني وسيرها ومهامها، حيث يضع النص، مهام تسيير هذه المصالح تحت مسؤولية المدير العام للسلطة الذي يتولى إعداد برامج نشاط السلطة والاستراتيجيات والسياسات والدراسات التي تعدها المصالح التقنية والإدارية للسلطة وعرضها على مجلس السلطة الوطنية، فضلا عن تقديم سياسات التصديق الالكتروني الخاصة بالسلطتين الحكومية والاقتصادية ودفتر الشروط الذي يحدد كيفيات تأدية خدمات التصديق الإلكتروني إلى اﻟﻤﺠلس للموافقة عليها.

كما يعد المدير العام للسلطة الوطنية للتصديق الالكتروني التقرير السنوي لنشاط هذه الهيئة ويعرضه على المجلس قبل إرساله إلى الوزير الأول. وتضم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الالكتروني ثلاثة دوائر تعنى الأولى بالجوانب التقنية فيما تتولى الدائرة الثانية تسيير أمن البنى التحتية للهيئة وتتكفل الدائرة الثالثة بتسيير الإدارة العامة والشؤون القانونية. وطبقا للنص تقترح الدائرة التقنية التي يسيرها رئيس دائرة مشروع سياسة التصديق الالكتروني وتعد بيان ممارسات التصديق الالكتروني وتسهر على تطبيقهما وتحيينهما وإرسالهما إلى السلطات التابعة بعد الموافقة عليه، كما تتكفل بالجوانب التقنية المرتبطة بالاعتراف المتبادل مع سلطات التصديق الأجنبية وإبداء الرأي التقني فيما يخص سياسات التصديق الالكتروني الصادرة عن السلطتين الحكومية والاقتصادية للتصديق الالكتروني ودفتر الشروط الذي يحدد كيفيات أداء خدمات التصديق الإلكتروني والاقتراحات الصادرة عن السلطة الاقتصادية فيما يخص منح أو سحب ترخيص أداء خدمات التصديق الإلكتروني، فضلا عن المسائل الأخرى المتصلة بمجال التصديق الالكتروني ووضع أنظمة معلوماتية ونظام تسيير الأرشيف للسلطة والسهر على حسن سيرهما. 

أما دائرة أمن البنى التحتية فتتولى من جهتها إعداد مشروع السياسة الأمنية للسلطة مع إبداء أرائها في بالجوانب المرتبطة بالأمن واليقظة فيما يخص سياسات التصديق الالكتروني الصادرة عن السلطتين الحكومية والاقتصادية للتصديق الالكتروني، وتنفيذ تدابير الأمن التنظيمية والتقنية والمادية والسهر على تطبيقها وفقما هو محدد في السياسة الأمنية، في حين تكلف دائرة الإدارة العامة والشؤون القانونية باقتراح مشاريع تمهيدية للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونين ودراسة الجوانب القانونية المرتبطة بمشاريع الاعتراف المتبادل مع سلطات التصديق الأجنبية، علاوة على التكفل بتوفير حاجات السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني في مجال التسيير والتجهيز. من جانبه يحدد المرسوم التنفيذي 135-16 طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الالكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، حيث يعرفها بكونها "سلطة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي"، ويتولى إدارة هذه السلطة مدير عام يعين بمرسوم رئاسي باقتراح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتزود بمجلس للتوجيه يضم هياكل تقنية وإدارية، وتتشكل تركيبته فضلا عن المدير العام للسلطة الحكومية من ممثل عن رئاسة الجمهورية وممثلين عن وزراء الدفاع الوطني، الداخلية والجماعات المحلية، العدل ، المالية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

يكلف أعضاء مجلس التوجيه الذين يعينون لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بضبط التدابير والوسائل الضرورية لترقية وتطوير نشاط التصديق الإلكتروني الخاص بالفرع الحكومي ودراسة سياسة التصديق الالكتروني للسلطة الحكومية والمصادقة عليها، علاوة على الموافقة على سياسات التصديق الإلكتروني الخاصة بالطرف الثالث الموثوق والسهر على تطبيقها وضبط البرنامج السنوي وكيفيات تدقيق الطرف الثالث الموثوق. كما تشمل الهياكل التقنية والإدارية للسلطة الحكومية طبقا للنص عدة مديريات، منها مديرية البنى التحتية لتسيير المفاتيح ومديرية الدراسات والبحث والتطوير، مديرية أمن البنى التحتية ومديرية الأنظمة المعلوماتية ومديرية الإدارة العامة، علاوة على أمانات الهياكل المكلفة بالتسيير. ويسمح النصان الجديدان اللذان يضعان آليات تنفيذ القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق والالكترونيين الصادر في مارس 2015، للجزائر في الشروع في تطبيق هذا الإجراء العصري الذي سيمكن من ضمان أمن المبادلات والمعاملات الاقتصادية الالكترونية، على أساس شهادة تصديق الكتروني موصوفة تضم بيانات مؤمنة وغير قابلة للتزوير.