في تعليمة جديدة لـ"بنك الجزائر"

ضبط كيفيات ممارسة البنوك لنشاط التخصيم

ضبط كيفيات ممارسة البنوك لنشاط التخصيم
  • 119
ق .إ ق .إ

أصدر "بنك الجزائر" تعليمة جديدة مؤرخة في 7 أكتوبر الجاري، وموقّعة من طرف محافظ البنك محند بوراي، تهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام النظام رقم 26-03 المؤرخ في 13 أوت 2026، المتعلق بممارسة نشاط التخصيم من طرف البنوك والمؤسسات المالية.

يقصد بالتخصيم ـ حسب التعليمة ـ العملية التي يقوم بموجبها المنتمي في إطار اتفاق مكتوب ذي أثر إحلالي، بإحالة ديونه التجارية المستحقة على زبائنه (المدينين)، إلى بنك أو مؤسسة مالية (الوسيط)، والذي يقوم مقابل أجر، بالدفع الفوري لإجمالي مبلغ الديون المحالة له مع تحمل مخاطر عدم السداد حسب نص النظام رقم 26-03.وتباشر عملية التخصيم بطلب يقدمه المنتمي إلى الوسيط، يحدد فيه هوية المدين وكذا المعلومات اللازمة لتقييم وضعيته المالية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وقبل إبرام أي عقد تخصيم بين المنتمي والوسيط، يتعين على هذا الأخير تقييم وضعيتي المنتمي والمدين، على أن تنجز عمليات التخصيم بموجب عقد تخصيم مكتوب وموقع من كلا الطرفين.

ويجب أن يتضمن عقد التخصيم كحد أدنى البنود التي تشمل الإشارة الصريحة لعبارة "عقد التخصيم"، وتحديد هوية أطراف العقد (لا سيما الإسم واللقب للشخص الطبيعي/التسمية أو الإسم التجاري للشخص المعنوي وعنوان المقر الاجتماعي والموقّعين المؤهلين)، وموضوع عقد التخصيم وكيفيات الإحلال. كما يتضمن حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، وشروط دفع أجر الوسيط، ومدة عقد التخصيم، وتحديد هوية المدين أو المدينين، والسقف الإجمالي لالتزام الوسيط وعند الاقتضاء السقوف الفردية المخصصة لكل مدين وشروط فسخ العقد وآثاره على الديون محل التمويل والإحلال.

 ووفقا بذات التعليمة، يجب أن يتضمن العقد أيضا، بندا يلزم المنتمي بإبلاغ الوسيط، دون تأخير كتابيا أو بأية وسيلة أخرى ذات أثر كتابي بمجرد علمه بكل حدث أو ظرف من شأنه التأثير على قدرة المدين على سداد مبلغ الدين محل عملية التخصيم، وعند إحالة الديون بموجب عقد التخصيم يحيل المنتمي إلى الوسيط وفقا للكيفيات المتفق عليها، الفواتير أو أي مستند معادل محل التمويل مرفقة بجدول تلخيصي يسمح بتحديدها.

كما يتعين على الوسيط قبل أي إحالة للديون، التحقق من أهلية الديون التجارية المقدمة للتخصيم، وكذا لبنود عقد التخصيم.وأشارت التعليمة إلى أن الديون التجارية المؤهلة لعمليات التخصيم هي تلك التي يحوزها المنتمي تجاه مدينين مقيمين في الجزائر، ويلتزم المنتمي بإرفاق كل فاتورة أو أي مستند معادل مقدم للتخصيم بالوثائق والمستندات الثبوتية المطلوبة من طرف الوسيط التي تسمح بالتحقق من أهلية الديون التجارية وكذا جميع العناصر المترتبة عنها. ويترتب عن إحالة الديون انتقال الحقوق والضمانات المرتبطة بها إلى الوسيط.