رئيس الجمهورية يأمر بتوسيع المادة 51

ضبط قائمة المناصب العليا في الدولة لتولي المسؤولية

ضبط قائمة المناصب العليا في الدولة لتولي المسؤولية
  • القراءات: 2379
مليكة. خ مليكة. خ

أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة بتوسيع المادة 51 من مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور، والذي وافق عليه مجلس الوزراء أول أمس، بإضافة "القانون سيحدد قائمة المناصب العليا في الدولة" المعنية بهذه المادة، حيث سيسمح للجزائريين من ذوي الجنسية المزدوجة ممارستها بنص قانوني. ويتطابق توسيع المادة 51 ونص المادة 24 مكرر الذي يمثل مادة جديدة وردت في مشروع مراجعة الدستور. المادة 51 تنص كما جاءت في المشروع التمهيدي على أنه "يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. والتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية". أما المادة 24 مكرر، فتنص على أن "الدولة تعمل على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة، والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة". كما تشير إلى أن "الدولة تسهر على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي". 

تعليمة رئيس الجمهورية القاضية بتوسيع المادة 51، جاءت لتدارك التأويلات المثارة بخصوص أحقية أفراد الجالية الوطنية في المشاركة في جهود التنمية للبلاد، مما جعل العديد من الشخصيات السياسية والمختصين في القانون يدعون لمراجعتها. المعارضون لهذه المادة عللوا مواقفهم بإمكانية خلق التفرقة بين المواطنين الذين يفترض أن يتساووا في الحقوق والواجبات، لاسيما أن هناك من أجبرتهم الظروف القاهرة على مغادرة البلاد، رغم تشبثهم بوطنهم وقناعتهم بالعودة إليه يوما ما، ومن ثم الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم العلمية لخدمة البلاد. في هذا الصدد، كان حزب جبهة التحرير الوطني ـ على لسان أمينه العام عمار سعداني ـ قد طالب بتعديل المادة، معتبرا أن هذه المادة تحرم أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من المساهمة في الحياة السياسية للوطن.  كما وصف الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس نص المادة بـ"المجحف"، داعيا رئيس الجمهورية إلى مراجعتها فيما يخص جزء من الجزائريين لاسيما المولودين في فرنسا والذين يتمتعون بالجنسية الفرنسية في ظل الاتفاقات المبرمة بين البلدين. في حين دعت الأمينة العامة لحزب العمال بضرورة "وضع ضوابط".

للتذكير، أخطر رئيس الجمهورية أول أمس، المجلس الدستوري ليعطي رأيه المعلل حول هذا المشروع التمهيدي بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء. وينتظر أن يعطي المجلس الدستوري رأيه المعلل حول المشروع  التمهيدي لمراجعة الدستور في ظرف 20 يوما، طبقا للمادة 167 من القانون الأساسي للبلاد. وكان المجلس الدستوري خلال التعديل الدستوري لسنة 2002 لترقية اللغة الأمازيغية لغة وطنية، قد أعطى رأيه المعلل بعد 48 ساعة من تاريخ إخطاره من طرف رئيس الجمهورية. وخلال مراجعة الدستور لسنة 2008 الذي مس أكثر من عشرين مادة، أعطى المجلس الدستوري رأيه بعد أربعة أيام من تاريخ إخطاره.  وزير الدولة، مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى كان قد أفاد في ندوة صحفية أن عرض المشروع التمهيدي للدستور على البرلمان "قد يكون منتصف فبراير القادم".  يمس النص الجديد عشرات المواد، تخص خمسة محاور تتعلق أساسا بتعزيز الوحدة الوطنية والديمقراطية وتعزيز دولة القانون وتحسين تنظيم وسير بعض المؤسسات.  

المادة 51:

يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.

التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.