من أهمها إجبارية التسجيل في عمادة الصيادلة

ضبط شروط اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة

ضبط شروط اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة
  • 1521
م . س م . س

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية قرار يحدّد العناصر الواجب توفرها في ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية. يتعلق الأمر بالقرار المؤرخ في 5 أكتوبر الماضي، الممضى من قبل وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، والذي يحدّد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية.

ويحدّد القرار دفتر الشروط التي تخضع له مؤسسات توزيع المواد الصيدلانية بالجملة والمستلزمات الطبية، الممضي والمؤشر عليه سنويا من طرف الصيدلي المدير التقني والمسير أو المدير العام للمؤسسة، بهدف ضمان احترام دائم للممارسات الحسنة للتخزين والتوزيع. وينصّ القرار على أنه يتم إيداع طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية من طرف الصيدلي المدير التقني، لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية وفقا لاستمارة طلب الاعتماد المعدة من طرف المصالح المختصة للوزارة، معددا الوثائق التي يجب إرفاقها بالملف، على غرار استمارة طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية، نسختان من دفتر الشروط، نسخة من القوانين الأساسية للمؤسسة الصيدلانية، نسخة من السجل التجاري، عقد الملكية أو عقد الإيجار، وكذا المخطط الإجمالي للمؤسسة بسلم "1" مهندس معماري معتمد، مع تحديد مواصفات المحل الذي يجب أن تشمل مساحته على وجه الخصوص، مناطق التخزين، وإعداد الطلبات والإدارة.

كما يجب أن يتضمن الملف قائمة المواد الصيدلانية أو المستلزمات الطبية المعدة للتوزيع، الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصيدلانية، مخطط التوظيف التقديري حسب الأصناف، نسخة من بطاقة التعريف للمسير، وشهادة صيدلي أو شهادة جامعية بمستوى ليسانس على الأقل، للمسير أو المدير العام، مع خبرة مهنية في القطاع الصيدلاني لمدة سنتين، نسخة من شهادة صيدلي للصيدلي المدير التقني، عقد عمل للصيدلي المدير التقني، وكذا شهادة التسجيل في مجلس أدبيات مهنة الصيادلة. وينص القرار أيضا على أنه "عندما يعتبر ملف طلب الاعتماد للمؤسسة الصيدلانية مقبولا، يتم التقييم من طرف المصالح المختصة، وزيارة المحلات من طرف خبراء الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية و/ أو خبراء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية". وبعد دراسة العناصر الأساسية للملف وتقرير الزيارة، يبث الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية في ملف طلب الاعتماد في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف كاملا.

وبخصوص التعديلات الجوهرية، ينصّ القرار على أنه يتعين على المؤسسة الصيدلانية التصريح للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، بكل تعديل يخص العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد، خصوصا تغيير اسم المؤسسة الصيدلانية، تغيير الشكل القانوني للمؤسسة الصيدلانية، نقل المقر الاجتماعي للمؤسسة الصيدلانية، تغيير المسير أو المدير العام، تغيير الصيدلي المدير التقني. من جهة أخرى، تضمن نفس العدد للجريدة الرسمية القرار الذي يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية، للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، والقرار الذي يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستغلال. كما تم نشر القرار المتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري والقرار المتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللّجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية.