تم الاكتفاء بطلب كتابي وموافقة مسيري المؤسستين

شروط جديدة لحركة الأطباء بين الولايات

شروط جديدة لحركة الأطباء بين الولايات
  • 1788
أسماء منور أسماء منور

عدلت وزارة الصحة شروط تحويل الأطباء المتخصصين بين الولايات، في إطار تطبيق  الاحكام المتعلقة بلا مركزية سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين، حيث تقرّر الاكتفاء بموافقة مديري المؤسسات الطبية الأصلية والمستقبلة فقط.

حسب المذكرة رقم 1، التي وجهها الأمين العام لوزارة الصحة، إلى مديري المؤسسات العمومية للصحة ومديري الصحة والسكان بالولايات، تم تعديل المذكرة السابقة رقم 10 المؤرخة في ديسمبر 2021، بخصوص لا مركزية سلطة التعيين، حيث لم تعد أحكامها تنطبق على طلبات التحويل للأطباء المتخصصين، بما فيهم المعنيين بالخدمة المدنية، الذين يرغبون في التحول من المؤسسات العمومية المتواجدة على مستوى ولايات الشمال نحو المؤسسات العمومية للصحة المتواجدة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا، مع الاكتفاء بموافقة مديري المؤسسات الأصلية والمستقبلة، على طلب كتابي كإجراء لتجسيد عملية التحويل، دون الحاجة إلى تقديم بطاقة المعلومات.

ووفقا لذات المذكرة، يمكن توجبه الأطباء المتخصصين نحو المصالح الاستشفائية الجامعية المشار اليها في المذكرة رقم 10، بخصوص تطبيق الأحكام المتعلقة بلا مركزية سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين، سواء المراكز الاستشفائية الجامعية أو المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة.

وأكد مسيرو مراكز استشفائية في اتصال مع "المساء"، أن وزارة الصحة، حددت في وقت سابق إجراءات وضوابط على مستوى المؤسسة الأصلية، تلزم فيها المعنيين بملء وإمضاء بطاقة المعلومات لغرض تحويل الممارس المتخصص في الصحة العمومية، وإبداء الرأي وإرسالها إلى المؤسسة المستقبلة، مع التزام مدير المؤسسة الأصلية بالتكفل بذات الاختصاص الطبي وعدم تسجيل العجز فيه، والتأكد بأن المعني بالأمر ليس في وضعية الخدمة المدنية، إلا أن القرار الجديد أعطى كل الصلاحيات للمسيرين وخفف من الإجراءات السابقة.

وأضافوا أن الإجراءات التي فرضت بموجب أحكام المذكرة السابقة، كانت تتضمن ملء وإمضاء بطاقة المعلومات لغرض التحويل مع إبداء الرأي وإيداعها على مستوى مديرية الصحة والسكان والتأكد من الاحتياج الفعلي في الاختصاص المراد التحويل إليه، وكذا التأكد من توفر المنصب المالي، بالإضافة إلى أخذ رأي رئيس المجلس العلمي أو الطبي على طلب التحويل وحاجة المؤسسة لذلك وتعيين الممارس المختص في الصحة العمومية في النشاط الطبي المطابق لاختصاصه، ليقوم بعدها مديرو الصحة بالولايات، بإنشاء لجنة مكلفة بضبط تعداد الممارسين، لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بالتحويل، يرأسها مدير الصحة وتضم أعضاء آخرين، على غرار ممثل من اللّجنة متساوية الأعضاء، برتبة ممارس مختص في الصحة العمومية من مؤسسة عمومية للصحة غير معنية بالتحويل، ورئيس مصلحة التخطيط على مستوى مديرية الصحة والسكان.