من أجل برلمان كامل الشرعية والمصداقية

سلطة الانتخابات تحقق في "نزاهة" المترشحين

سلطة الانتخابات تحقق في "نزاهة" المترشحين
  • القراءات: 620
شريفة عابد شريفة عابد

❊ التنقيب عن "الشكارة" والألاعيب لضمان أصوات الناخبين

أكدت مصادر مطلعة لـ"المساء" أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تحوز على قائمة تضم بعض الأسماء المشتبه في تورطها في قضايا مالية بمختلف أشكالها (قروض وضرائب غير مسددة، تضخيم فواتير، استعمال مشبوه للمال في المعاملات متعددة)، ستستغلها خلال عملية التمحيص في القوائم الانتخابية التي قدمتها الأحزاب قررت دخول المعترك الانتخابي لـ12 جوان القادم، بعد اجتيازها لعتبة الشروط القانونية، وهذا تطبيقا لروح الإصلاحات التي جاء بها القانون العضوي للانتخابات، من أجل الوصول إلى برلمان نظيف وغير مطعون في شرعيته.

 

فبعد استيفائهم لجميع الشروط القانونية المذكورة في المادة 200 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، يدخل المترشحون للتشريعيات القادمة محطة غربلة القوائم الانتخابية والطعن فيها، والتي تعتمد خلالها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، معيار "النزاهة ونظافة اليد من شبهة الفساد"، عملا بما تنص عليه المادة المذكورة في هذا الجانب، حيث تشترط "ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على  الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية".

وتملك سلطة الانتخابات سلطة التقدير في الطعن في القوائم الانتخابية، ورفضها تحت طائلة "شبهة الفساد"، مع تقديم طعون معللة لأصحابها، حيث أوضحت مصادر مطلعة لـ"المساء" أن السلطة الوطنية للانتخابات، ستحتكم في الطعون التي ستقدمها إلى جملة من المعايير أهمها وضعية بعض المترشحين إزاء مصلحة الضرائب، وكذا عدم تورطهم في قضايا ترتبط بتضخيم الفواتير في المعاملات التجارية، أو وجود قروض بنكية غير مسددة لديهم، واحتمال تورطهم في معاملات مشبوهة كالرشوة واستعمال "الشكارة" في المواعيد الانتخابية السابقة، فضلا عن الاحتفاظ بالحصانة البرلمانية بالتواطؤ مع زملاء نواب بالنسبة لبعض النواب الذين طالتهم العدالة خلال العهدة الماضية".

وتجنبا لأي تعسف وضع المشرّع في القانون العضوي للانتخابات، الأدوات التي تتيح لأصحاب القائمة المطعون فيها سواء كانوا أحزابا أو أحرارا، إمكانية تقديم طعون في الأحكام التي تصدرها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالتقاضي على درجتين الأولى أمام المحكمة الإدارية حسب المادة 206. وفي حال نطقت هذه الأخيرة بنفس الحكم الذي أصدرته السلطة المستقلة للانتخابات، وأيدت رفضها للقائمة بإمكان أصحاب هذه الأخيرة، الاستئناف لدى مجلس الدولة، حسبما تنص عليه المادة 314، حيث يصبح حكم المجلس نهائيا، وعلى أساسه تقبل القائمة أو ترفض ويقوم الحزب أو القائمة الحرّة في حالة الرفض بتعويض المترشح المطعون فيه في الآجال القانونية المحددة.

وأشارت مصادرنا في هذا الخصوص، إلى أن الطعون التي يقدمها أصحاب القوائم قد تقبلها المحكمة الإدارية في حال ما إذا لمست نية فعلية للمترشح في تسوية وضعيته من خلال جدولة الديون مع المصالح المالية للدولة. ويجري التنسيق بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومندوبياتها الولائية في التحقق من نزاهة المترشحين وعدم تورطهم في قضايا الفساد، وهذا في الآجال القانونية المحددة بـ8أيام بعد إيداع الملف، وتصبح القائمة مقبولة في حال عدم استلام أصحابها لأي طعن.