ثمّنت مجهودات الأسرة التربوية لاسترجاع الاستقرار .. وزارة التربية:
سريان القانون الأساسي والنظام التعويضي قريبا

- 301

قدّمت وزارة التربية الوطنية، أول أمس، جملة من التوضيحات حول بعض التساؤلات المتعلقة بمضموني القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاصين بمنتسبي القطاع، مؤكدة شروعها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعهما حيز التطبيق، لتكون استفادة الموظفين في أقرب وقت ممكن سواء من حيث الإدماج أو الترقية أو استلام الزيادات، مثمّنة دور الأسرة التربوية في ضمان عودة الاستقرار إلى المؤسّسات.
توجّهت وزرة التربية وفي بيان لها، بشكرها للأسرة التربوية من مديري التربية وموظفي مديريات التربية وأساتذة ومديرين ونظار ومشرفين ومستشارين ومفتشين وموظفي المصالح الاقتصادية ومخبريين، وعمال مهنيين، ومنظمات نقابية وجمعيات أولياء التلاميذ الوطنية، وإلى جميع الهيئات والمصالح والأفراد الذين ساهموا في مرافقة التلاميذ وضمان عودة الاستقرار إلى المؤسّسات التربوية وعلى الأدوار الإيجابية التي قاموا بها.
وحول بعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، وكذا النظام التعويضي، أوضحت الوزارة بخصوص عدم اشتمال القانون الأساسي على أحكام جديدة تخصّ موظفي المصالح الاقتصادية، بمن فيهم مفتشو التسيير المالي والمادي، وإبقائهم خاضعين للنصوص القديمة، يعود السبب في ذلك إلى أن الحكومة قرّرت دراسة ملفهم ضمن ملف باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي.
ودعت وزارة التربية بالمناسبة النقابات التمثيلية لتقديم اقتراحاتها في أقرب وقت، مشيرة إلى أن موظفي المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الفئات التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية.
أما فيما يتعلق بالحق في الاستفادة من 5 سنوات قبل السن القانوني للتقاعد، أوضحت ذات الهيئة أنه قد تم النصّ على هذا الحقّ في المادة 12 من القانون الأساسي، وستحدّد تفاصيل وكيفيات الاستفادة بموجب مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة.
كما أكدت الوزارة أنه بخصوص المادة 59 من القانون الأساسي، المطة 8، التي تنصّ على منع الموظف في قطاع التربية من ممارسة أي نشاط آخر خاص مربح، باعتباره خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة، فإن هذه المادة يحكمها نصّ المادة 43 من الأمر 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم التي تسثتني من ذلك نشاط التكوين (التدريس)، حينما يمارس كنشاط ثانوي ضمن شروط يحددها التنظيم.
وأضاف البيان أنه بخصوص "تاريخ بدء الاستفادة من القانون الأساسي، ومن النظام التعويضي شرعت الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعهما حيز التطبيق، لتكون استفادة الموظفين في أقرب وقت ممكن سواء من حيث الإدماج أو الترقية أو استلام الزيادات".
وفي ذات الشأن أكدت أنه بخصوص "الملاحظات المسجّلة على القانون الأساسي، وكذا النظام التعويضي، ومواصلة للمنهج التشاركي، شكّل وزير التربية الوطنية لجنة خاصة بإشراف رئيس ديوان الوزارة، حيث ستواصل الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية في اجتماعات دورية وتتلقى اقتراحاتها وملاحظاتها سواء حول القانون الأساسي أو النظام التعويضي، وأي انشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين ووضع جدول زمني لمعالجتها".
دعت إلى احترام القوانين وتحقيق العدالة بين الموظفين.. وزارة التربية:
تقليص مدة المكوث في المنصب قبل الترشّح للحركة التنقلية
أدرجت وزارة التربية الوطنية تعديلا جديدا على مدة المكوث في المنصب والتي كانت تشترط سابقا ثلاث سنوات للبقاء في المنصب قبل الترشح للحركة التنقلية. وأكدت الوزارة في مراسلة لها تقليص مدة المكوث إلى سنتين فقط، تطبيقا لأحكام المادتين 47 و50 من المرسوم التنفيذي رقم 54.25، والذي يحدّد القانون الأساسي للموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية. كما دعت وزارة التربية مديرياتها عبر الوطن إلى التقيد الصارم بأحكام المادتين أثناء تنظيم الحركات التنقلية، بما يضمن احترام القوانين المعمول بها وتحقيق العدالة بين الموظفين.