النواب يصادقون على مشروع قانون المالية 2026

دعم النمو الاقتصادي وتحسين الإطار المعيشي للمواطن

دعم النمو الاقتصادي وتحسين الإطار المعيشي للمواطن
وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد
  • 37
زين الدين زديغة زين الدين زديغة

❊ بو الزرد: قرب "الأميار" من المواطن يخول لهم منح العقار بمناطق النشاطات 

❊ تطبيق ضريبة وحيدة محررة بـ8% ضمن إجراء التسوية الجبائية الطوعية

❊ تحديد قيمة الرسم على جواز السفر للجزائريين بالخارج وفق سعر الصرف

❊ 5 % معدل مخفض للحقوق الجمركية على استيراد اللحوم البيضاء المجمدة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتضمن عدة تدابير لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد، وإجراءات لتعزيز القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

دعا وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، في تعقيب له عقب المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، كل من له علاقة بتنفيذ تدابير هذا القانون في شقه الميزانياتي والتشريعي للقيام بما يلزم إزاءه.

ودافع الوزير عما ورد في مشروع القانون بخصوص منح رؤساء المجالس الشعبية البلدية لصلاحية منح العقار الاقتصادي الواقع ضمن مناطق النشاطات المصغرة، باعتبارهم الأقرب للمواطن. ومن جهة أخرى تم إحالة 12 اقتراحا على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لتعديل بعض أحكام مشروع القانون وإدراج أحكام جديدة.

ومن بين أهم المواد التي تم التصويت عليها بصيغتها المعدلة المادة 89، والتي تتعلق بالتدبير الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية التي جاء بها المشروع، وإخضاع هذا الإجراء لضريبة محررة بنسبة 8% بدلا من 10%، وهذا دون تطبيق العقوبات الجبائية المنصوص عليها في التشريع الجاري العمل به. وكذا المادة 45 التي تهدف لتحديد قيمة الرسم على استخراج جواز السفر لصالح الجزائريين المقيمين في الخارج استنادا إلى سعر الصرف.

كما تم إدراج مادة جديدة 50 مكرر تتعلق بإخضاع تذاكر النقل الجوي والبحري لرسم يحدد بـ1900 و1400 دج على التوالي، بالإضافة إلى اقتراح مادة جديدة 134 تتعلق بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، والإخضاع للمعدل المنخفض بنسبة 5% من الحقوق الجمركية إلى غاية 31 ديسمبر 2026، عمليات استيراد اللحوم البيضاء المجمدة التابعة لـ 5 بنود تعريفية.

وتم أيضا التصويت على المادة 158 معدلة في صيغتها الجديدة، والتي نصت في احدى فقراتها على أنه بغض النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة، يتم منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والواقع داخل مناطق النشاطات المصغرة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويتخذ بناء على مداولة المجلس باسم ولحساب الدولة، ويرخص بمنح الامتياز لفائدة حاملي المشاريع التابعة لنشاطات المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة والشباب الناجمة عن مختلف تشريعات التشغيل وكذا للحرفيين.