بسبب إخلالات مهنية أثناء تغطية فاجعة وادي الحراش.. سلطة ضبط السمعي البصري تقرر:
توقيف 4 مؤسسات إعلامية عن البث لمدة 48 ساعة

- 165

قرّرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، توقيف 4 قنوات تلفزيونية خاصة هي "البلاد"، "الوطنية"، "الحياة" و"الشروق"، عن البث، لمدة 48 ساعة متصلة، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة والنصف من سهرة أول أمس.
أوضحت السلطة في بيان لها، أنه "بعد الاطلاع على التسجيلات والمواد المنشورة، ثبت للسلطة تسجيل إخلالات مهنية فادحة، تمثلت خصوصا في استجواب جرحى داخل مرافق الاستعجالات والإنعاش، وملاحقة أهالي الضحايا في لحظات الصدمة، وبث صور وأصوات صادمة من دون تنبيه مسبق، والسعي لتعظيم مؤشرات التفاعل على منصّات التواصل الاجتماعي على حساب كرامة المواطن وخصوصيته".
وأضاف البيان، أنه "لهذا الغرض، واستنادا إلى أحكام القانون 23/20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وكذا المرسوم التنفيذي 24/250 الذي يحدّد أحكام دفتر الشروط المطبق على خدمات الاتصال السمعي البصري، قرّرت السلطة توقيف مؤسّسات استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري الآتية: قناة البلاد، قناة الوطنية، قناة الحياة وقناة الشروق، عن البث ابتداء من يوم السبت 16 أوت الجاري، من الساعة العاشرة والنصف مساء، لمدة 48 ساعة متصلة".
وتابع البيان، أن التوقيف يشمل كل من البث الفضائي والبث الرقمي المباشر، مع حظر تحميل أو إعادة نشر أي محتوى جديد على المنصات الرقمية خلال مدة التوقيف، والسحب الفوري لجميع المضامين المخالفة من المواقع والمنصات الاجتماعية والقنوات الرقمية التابعة.
كما طلبت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، من المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي (TDA) التنفيذ الفوري لقرار التوقيف المؤقت، عبر وقف بث القنوات التلفزيونية المعنية على جميع الحوامل والشبكات التي تديرها، ابتداء من التوقيت المبلغ ولمدة 48 ساعة.
وفي بيان ثان لها، أوضحت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، أنه "بعد تسجيلها لخروقات مهنية، فإنها ترفض رفضا قاطعا الممارسات التي ثبتت عن بعض منابر مؤسسات استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري، التي قامت باستجواب الجرحى داخل قاعات الإنعاش، وملاحقة أهالي الضحايا في لحظات الانهيار والبكاء وتحويل المأساة إلى مادة للسبق والاتجار بآلام الناس بحثا عن رفع نسب المشاهدة ومؤشرات التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي".
وبعد أن اعتبرت أن "هذا النهج يعد انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وخصوصيته وخروجا بينا عن مقتضيات المهنة"، ذكرت السلطة بما يفرضه القانون 23/20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري وكذا المرسوم التنفيذي 24-250 الذي يحدّد أحكام دفتر الشروط المطبق على خدمات الاتصال السمعي البصري، والذي يحظر بموجبه المساس بكرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة واستغلال المعاناة الإنسانية، كما تلزم القواعد المهنية باتخاذ تدابير احترازية عند بث مشاهد صادمة.