ضمن اقتراحاتها في التقرير التمهيدي لمشروع قانون الأحزاب.. لجنة الشؤون القانونية:
توسيع نطاق الاندماج الحزبي ورفع حد المعاملات المالية
- 143
زين الدين زديغة
اقترحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، توسيع نطاق الاندماج الحزبي وعدم حصره في حالة حزب واحد، مع التشديد على منع تلقي الأحزاب السياسية لتمويل مباشر أو غير مباشر من مصدر أجنبي بما فيه المقيم في الجزائر، ورفع حد المعاملات المالية المسموحة للتشكيلات السياسية نقدا إلى 5 آلاف دينار بدل ألفين دينار.
أوضحت اللجنة في تقريرها التمهيدي عن مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي اطلعت عليه "المساء" أنها اقترحت تعديل المادة 60 بإضافة عبارة "حزب سياسي أو أكثر" قصد توسيع نطاق الاندماج الحزبي، وعدم حصره في حالة حزب واحد، بما يسمح بتجميع عدة أحزاب في حزب سياسي آخر على أساس قرار ديمقراطي صادر عن مؤتمراتها الوطنية، وتعزيز إعادة هيكلة المشهد الحزب، مع ضمان الحل الإداري للأحزاب المندمجة وتنظيم مصير أملاكها وفق أحكام هذا القانون العضوي وقوانينها الأساسية، حيث نصت هذه المادة معدلة على أنه "يمكن لحزب سياسي أو أكثر الاندماج في حزب سياسي آخر، بناء على قرار مؤتمراتها الوطنية، ويعلن الحزب أو الأحزاب المندمجة الحل الإداري وأيلولة أملاكها المنقولة والعقارية وفق ما تقتضيه أحكام المادتين 85 و86 من هذا القانون العضوي، وكذا أحكام قوانينها الأساسية".
وفي ذات السياق، اقترحت اللجنة تعديل المادة 75 المتعلقة بمنع تلقي الأحزاب السياسية لأي تمويل من مصدر أجنبي بما فيها المصادر المقيمة داخل الوطن، حيث تنص على أنه "يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي تمويل من مصدر أجنبي مقيم أو غير مقيم بأي صفة أو شكل كان".
كما اقترحت اللجنة أيضا رفع الحد المالي للمعاملات نقدا من ألفين إلى 5 آلاف دج لتسهيل المعاملات المالية الصغيرة للحزب، مع الاستمرار في ضمان الالتزام بالوسائل البنكية أو البريدية لمنع المعاملات النقدية الكبيرة، بما يحقق الشفافية دون فرض قيود صارمة على اشتراكات الأعضاء المنخرطين الصغيرة، حيث تنص المادة 76 في صيغتها المعدلة على أنه "يمنع جميع المعاملات المالية للحزب نقدا بما فيها اشتراكات الأعضاء والمنخرطين التي تفوق 5 آلاف دج، على أن يتم تسديدها بكل الوسائل البريدية أو البنكية المتاحة.
وبخصوص المادة 78 التي اقترحت اللجنة تعديلها فتنص في صيغتها الجديدة على أنه " لا تتجاوز الهبات والوصايا والتبرعات التي يمكن أن يتلقاها الحزب 300 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون في السنة الواحدة من مصدر واحد، وتدفع في الحساب الوحيد المنصوص عليه في المادة 71".
واقترحت اللجنة كذلك توسيع صلاحيات رئيس الحزب باستبدال عبارة "الأعضاء المؤسسين الثلاثة الموقعين على طلب الاعتماد" في المادة 36 بعبارة "مسؤول الحزب السياسي"، تسهيلا لإجراءات إيداع طلب الاعتماد، وفي حالة عدم مطابقة ملف طلب الاعتماد لأحكام القانون العضوي، يصدر الوزير المكلف بالداخلية قرار رفض الاعتماد معللا، ويبلغه إلى مسؤول الحزب السياسي، وهي العبارة التي تم استبدالها أيضا في المادة 39 المقترحة للتعديل بعبارة "الأعضاء المؤسسين الثلاثة". ويكون قرار الرفض قابلا للطعن من طرف مسؤول الحزب السياسي أما الجهات القضائية المختصة خلال شهرين من تاريخ تبليغه.