5 تعديلات على مشروع القانون الأساسي للقضاء
توسيع قائمة الأخطاء المهنية الجسيمة إلى الإضراب والتحريض عليه
- 198
زين الدين زديغة
اقترحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، تشديد العقوبات في حق القضاة المشاركين أو المحرضين على الإضراب، من خلال تصنيف هذا الفعل ضمن قائمة الأخطاء المهنية الجسيمة.
تضمن التقرير التمهيدي لمشروع القانون الأساسي للقضاء الذي اطلعت عليه "المساء"، اقتراح تعديل المادة 76 التي تقترح تصنيف قيام أو مشاركة القضاة في أي إضراب أو التحريض عليه ضمن قائمة الأخطاء المهنية الجسيمة. وتنص المادة 76 معدلة على أنه "تعتبر أخطاء مهنية جسيمة عدم التصريح بالممتلكات بعد الإعذار، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، التصريح الكاذب بالممتلكات، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة وخرق واجب التحفظ من طرف القاضي المعروض عليه النزاع بربط علاقات بينة مع أحد أطرافها يظهر منها افتراض قوي لانحيازه بأي عمل من شأنه المساس بسمعة القضاء أو عرقلة حسن سير العدالة، وكذا ممارسة وظيفة عمومية أو نشاط خاص مربح خارج الحالات الخاضعة للترخيص المنصوص عليه قانونا، القيام بأي عمل فردي أو جماعي غير شرعي من شأنه أن يؤدي إلى توقيف أو عرقلة سير العمل القضائي، والقيام أو المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه".
كما يندرج ضمن هذه الأخطار المهنية "رفض العمل، إهمال المنصب، الانتماء لحزب سياسي أو ممارسة نشاط سياسي، إفشاء سر المداولات، إنكار العدالة، الامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عليها في القانون، عدم الاحترام المتكرر لقواعد الانضباط ذات الصلة بطبيعة عمل القاضي أو بحسن سير مرفق القضاء، والمنصوص عليها في هذا القانون العضوي وفي التشريع الساري المفعول وفي مدوّنة أخلاقيات المهنة". وطالت التعديلات المادة 10 باقتراح رفع أجل التظلم للقضاة الذين شملتهم الحركة السنوية أمام المجلس الأعلى للقضاء من 5 أيام إلى 8 أيام من تاريخ تنصيبه أو من تاريخ تبليغه برفض طلبه، حسب الحالة، على أن يفصل المجلس في أجل شهر واحد من تاريخ إيداع التظلم بقرار معلل.
كما شملت التعديلات المادة 52 التي استثنت أحكام المادة 49، التي تقترح التنصيص على احتساب مدة العهدة البرلمانية كسنوات خدمة فعلية بالنسبة للفئة المذكورة في هذه المادة، وإمكانية التعيين مباشرة وبصفة استثنائية بصفتهم مستشارين بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة، بناء على اقتراح وزير العدل حافظ الأختام ومداولة المجلس الأعلى للقضاء، على ألا تتجاوز هذه التعيينات نسبة 20% من المناصب المالية المتوفرة". وتشمل الاستثناءات حاملي دكتوراه الدولة بدرجة أستاذ التعليم العالي في الحقوق ممن مارسوا فعليا 15 سنة على الأقل في الاختصاصات القضائية ذات الصلة، إضافة إلى المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة الذين يمتلكون خبرة فعلية لا تقل عن 15 سنة، على أن تحتسب العهدة البرلمانية كخدمة فعلية.