الانتساب إلى "كناس" يشمل أيضا النشطين بشكل مناسباتي

تمكين غير المأجورين من الاستفادة من الحماية الاجتماعية

 تمكين غير المأجورين من الاستفادة من الحماية الاجتماعية
  • القراءات: 2179
محمد. ب محمد. ب

 يمنح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الفرصة لكل الأشخاص غير المأجورين الممارسين لنشاطات بشكل غير رسمي، للانتساب إلى منظومة الضمان الإجتماعي والاستفادة بالتالي من مزايا الحماية الاجتماعية التي تتيحها هذه المنظومة لهم شخصيا ولذوي حقوقهم، سواء تعلق الأمر بالتأمين على المرض والأمومة أو بالاستفادة من التقاعد. ويواصل الصندوق حملته التحسيسية الموجهة لفائدة كافة الجزائريين غير المأجورين والممارسين لنشاطات غير مصرح بها، بما فيهم البطالين الذين يزاولون بعض الحرف بطريقة حرة وغير منتظمة، والذين يمكنهم طبقا لأحكام المادة 60 من الأمر المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، الاستفادة من خدمات التأمين على المرض والأمومة، شريطة أن يقوموا باتباع إجراءات الانتساب الإرادي إلى منظومة الضمان الاجتماعي..

فطبقا للمادة المذكورة، "يمكن لكل شخص نشيط مشتغل غير مكفل في مجال الضمان الاجتماعي، الانتساب بصفة إرادية إلى الضمان الاجتماعي لدى نظام الأجراء، للاستفادة من الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة، مقابل دفع اشتراك شهري على عاتقه تحدد نسبته بـ12 بالمائة من أساس يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون"، وباحتساب القيمة الحالية للأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد بـ18000 ألف دينار، فإن الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء يمكنهم الاستفادة من الحماية الاجتماعية التي يضمنها الصندوق الوطني للتقاعد، مقابل دفع اشتراك شهري يقل عن 2200 دينار.وما على المعنيين الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء الهام، سوى التسجيل طوعيا بواسطة استمارة متوفرة لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديم ملف مكون من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من شهادة الميلاد رقم 12 وكذا بطاقة الحالة العائلية في حالة التكفل بذوي الحقوق.

ويسمح هذا الاشتراك الإرادي في منظومة الضمان الاجتماعي للأشخاص المعنيين من الاستفادة أيضا من نظام التقاعد، وذلك باحتساب الاشتراك التعويضي الذي يدفعه المعني، حيث تشير الفقرة الثالثة من نفس المادة، إلى أن "كل تصريح بالتكليف في مجال الضمان الإجتماعي يتم تطبيقا لأحكام هذه المادة، يخوّل الحق للشخص المعني دفع اشتراك تعويضي للتقاعد بعنوان الفترة الانتقالية المذكورة التي تسبق هذا التصريح، ويكون دفع الاشتراك التعويضي للتقاعد المنصوص عليه في هذه المادة على عاتق المستفيد".

وقد حددت الفقرة الثانية من المادة 60 الأمر 15/01 بمدة 3 سنوات تمنح للمعني بالاشتراك الإرادي في منظومة الضمان الإجتماعي من أجل تسوية وضعيته المعنية، حيث تنص هذه الفقرة على أن الأحكام المتصلة بالانتساب الإرادي لصندوق الضمان الاجتماعي تطبق "لفترة انتقالية لا يمكن أن تتجاوز مدتها 3 سنوات تمنح للمستفيد لتسوية علاقاته في العمل أونشاطه أونشاط آخر توفر له صفة مكلف في مجال الضمان الاجتماعي وذلك بإحدى الوسائل القانونية".واستنادا إلى هذا النص القانوني، فإنه بإمكان الأشخاص غير المأجورين، المزاولين لنشاطات مهنية غير مصرح بها، بما فيها تلك التي تتم بشكل مناسباتي، الاستفادة من الحق في الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها العمال الأجراء، وذلك لفترة محددة بـ3 سنوات بداية من تاريخ التصريح بالانتساب الإرادي لدى صندوق "كناس"، على أن يقوم المعني خلال هذه الفترة بتسوية وضعيته المهنية التي تكون بالاندماج في السوق الرسمي للعمل، سواء كعامل أجير أوكعامل حر مسجل في الآليات الرسمية التي تنظم النشاط المهني على غرار مركز السجلات التجارية.  ولا تقتصر الاستفادة من الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة على الشخص المعني بالتصريح، بل تشمل أيضا ذوي حقوقه القانونيين المحددين في مفهوم القانون 83/11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والذين يمكنهم الاستفادة من التعويض على العلاج والدواء وعلى التعويضات المقررة بالنسبة للأمومة.

وتعمل مصالح "كناس" في هذا الإطار على توفير كل الوسائل المادية والبشرية لاستقبال الأشخاص المعنيين، وتسهيل عمليات التسجيل، وذلك بالموازاة مع الحملة التحسيسية التي أطلقتها لهذا الغرض تحت شعار "الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، حق مضمون"، والتي تشمل أيضا المستخدمين وأصحاب المهن الحرة غير المصرحين والمتخلفين عن تصريح بعمالهم لدى الصندوق، مع الإشارة إلى أن الأمر 15/01 يمكن المستخدمين والأشخاص الممارسين لنشاط غير مأجور المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي أن يستفيدوا من جدول تسديد هذه الاشتراكات مع الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق.غير أن الاستفادة من هذه الأحكام المنصوص عليها في المادة 57 من الأمر، تتوقف على دفع الاشتراك الساري للضمان الاجتماعي وتقديم طلب دفع الاشتراكات السابقة حسب جدول التسديد من قبل المدين، سواء كان مستخدما أوشخصا يمارس نشاط غير مأجور، لدى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة وذلك قبل نهاية شهر مارس 2016.

ويترتب عن عدم احترام جدول تسديد الديون المعاين بتاريخ دفع آخر قسط مستحق، فقدان الحق في الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير، بل وأكثر من ذلك يعرض كل مستخدم لم يقم بالعمل على انتساب العمال الذين يوظفهم لدى الضمان الإجتماعي في الآجال المنصوص عليها نفسه لعقوبة تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين 100 و200 ألف دينار عن كل عامل غير مصرح به أوالحبس من شهرين إلى 6 أشهر أوبإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد العقوبة عليه في حالة العود.وتهدف هذه التدابير التسهيلية التي اعتمدتها الدولة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015 إلى توفير وتوسيع مجال التغطية الاجتماعية لتشمل كافة الجزائريين والجزائريات دون استثناء، فضلا عن تطهير سوق الشغل من الممارسات السلبية وغير القانونية التي يتعرض لها العمال، واستغلال كافة الطاقات الوطنية النشطة والاستفادة من الموارد المتاحة من خلال إدماجها في الأطر القانونية والرسمية.