شريطة إثبات أقدمية 5 سنوات

تمكين الأعوان المتعاقدين من عطلة لإنشاء مؤسّساتهم

تمكين الأعوان المتعاقدين من عطلة لإنشاء مؤسّساتهم
  • القراءات: 455
أسماء منور أسماء منور

الاستفادة من الأداءات العينية للتأمين لمدة سنة مدنية واحدة

شطب المتعاقد في حال عدم طلب إعادة إدماجه قبل شهر عن نهاية العطلة

قرّر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منح الأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم بعقد غير محدد المدة، بالتوقيت الكامل أو الجزئي، حق الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الراتب لإنشاء مؤسسة، وهو الحق الذي يستفيد منه العمال الدائمين في القطاع الاقتصادي، وتم توسيعه إلى عمال الوظيف العمومي.

صدر في العدد 15 من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا رقم 23-102 مؤرخ في 7 مارس 2023، يتضمن كيفيات الاستفادة من الحق من العطلة لفائدة الأعوان المتعاقدين الموظفين بعقود غير محددة المدة.

وحسب المرسوم، يجب على العون المتعاقد الراغب في الاستفادة من الحق في العطلة أن يستوفي عدة شروط، حيث لا بد ان يقل سنه عن 55 سنة كاملة عند تاريخ إيداع الطلب، وأن يثبت أقدمية خمس سنوات بصفة عون متعاقد، وأن يتعهد بالالتزام بقواعد المنافسة النزيهة وعدم الإضرار بإدارته المستخدمة.

وتمنح العطلة للعون المتعاقد، مرة واحدة خلال مساره المهني لمدة سنة واحدة، ويمكن تمديدها بصفة استثنائية لمدة 6 أشهر على الأكثر.كما يتعين على العون المتعاقد الراغب في الاستفادة من العطلة تقديم طلب إلى إدارته المستخدمة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر للاستفادة من العطلة مقابل وصل استلام. ويجب أن يحدد طلب العطلة طبيعة نشاط المؤسسة المراد إنشاؤها وتاريخ بداية العطلة ويكون مرفقا بجميع الوثائق والمبررات، التي تثبت أن العون المتعاقد قد باشر إجراءات إنشاء المؤسسة.

ويتوجب على الإدارة المستخدمة الرد على طلب العون المتعاقد بالاستفادة من العطلة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وتبليغه إما بالموافقة على استفادته من العطلة أو تأجيل الموافقة عليه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، وإما بالرفص المعلل بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المتساوية الأعضاء المختصة.

ويمكن للعون المتعاقد في حالة رفض طلبه من الاستفادة من العطلة، أن يقدم في أجل خمسة يوما ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض، تظلما لدى السلطة السلّمية التي يجب عليها البت فيه في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ إيداع التظلم.

وإذا لم يتمكن العون المتعاقد من إنجاز مشروعه خلال فترة العطلة، يمكنه أن يطلب خلال أجل شهر واحد على الاقل، قبل تاريخ نهاية عطلته حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها، فبالنسبة للطلب الأول فإما أن يتم تمديد عطلته بصفة استثنائية من أجل مواصلة إنجاز مشروعه في حدود ستة أشهر، أو إعادة إدماجه في منصبه الأصلي وفي هذه الحالة يعاد إدماجه في التاريخ المقرر لنهاية عطلته بقوة القانون، ولو كان زائدا عن العدد، ويحتفظ بحقوقه المكتسبة عند تاريخ وضعه في العطلة لا سيما منها الاقدمية المهنية والتقاعد.

وفي حال أنجز العون المتعاقد مشروعه، أو إذا لم يطلب إعادة إدماجه في أجل شهر واحد على الأقل قبل تاريخ نهاية العطلة، تنهى علاقة عمله ويشطب من قائمة مستخدمي إدارته.ويمكن للمستخدم إنهاء العطلة، بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المتساوية الأعضاء المختصة، إذا تبين بعد القيام بالتحقيقات الإدارية اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المؤهلة، أن استفادة العون المتعاقد منها كان لأغراض أخرى غير إنشاء مؤسسة.ويؤدي الوضع في العطلة، إلى تعليق علاقة العمل مؤقتا وتوقيف راتب المعني، ولا تحتسب فترة هذه العطلة عند حساب الأقدمية والتقاعد.

ويحق للعون المتعاقد الاستفادة من الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض في نظام الأجراء، في حدود سنة مدنية واحدة، كما يمكن للعون في حالة التمديد الاستثنائي لعطلته الاستفادة من هذه الاداءات شريطة دفع اشتراكات تعويضية شهرية تحتسب على اساس نسبة 13 من المائة من الأجر الوطني الادنى المضمون.