رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان مسعود بودراجي لـ "المساء":
تقييد ممارسة العسكر للسياسة يكرس الحياد ويحفظ السر

- 766

أكد رئيس لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني، مسعود بودراجي، في تصريح لـ "المساء"، أن تمديد فترة حظر ممارسة السياسة بصفة عامة على متقاعدي الجيش الوطني الشعبي الوارد في مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين لمدة خمس سنوات، ضروري في المرحلة الراهنة، بشكل يكرس الحياد وحفظ السر والفصل التام بين النشاط العسكري والسياسي.
وبعد أن ثمن رئيس لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني فحوى التعديل الوارد في نص المادة 30 مكرر، على نص المشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين المعروض الأسبوع المنصرم على مجلس الوزراء، قال ان السياق العام الذي ورد فيه النص مهم للغاية وهو يكرس الحياد والحرص على خاصية التحفظ وحفظ السر المهني لقطاع جد حساس، سيما في المرحلة الراهنة التي وصفها بالحساسة، بشكل يستدعي تحصين ضروري ووضع حدود بين السياسة والجيش بحكم أن ممارسة السياسة تلزم أحيانا ممارسها على الخروج عن دائرة التحفظ إزاء أسرار مهنية تتعلق بأمن واستقرار البلاد الذي هو الآن أولوية وطنية في غاية الأهمية.
واعتبر المصدر، أن فترة المنع الخاصة بممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية، والمقدرة بخمس سنوات التي يخضع لها مستخدمو الجيش بداية من تاريخ التوقف النهائي عن النشاط الواردة في مشروع النص، هي مهلة ضرورية ومدروسة في العرف السياسي، كونه يقابلها مايعرف بالعهدة الانتخابية وهي الفترة التي يقضيها المنتخب في المنصب، وتكون كافية لتغيير المعطيات بصورة عامة في أي قطاع الأمر الذي ينطبق على متقاعدي الجيش ممن يرغبون في ممارسة النشاط السياسي، حيث يتاح أمامهم المجال بعد انقضاء فترة خمس سنوات من التوقف عن النشاط.
وواصل المتحدث، أن المشروع سيتم عرضه في الأسابيع القادمة، أمام أعضاء اللجنة، على أن يمرر في اقرب الآجال على الجلسة العلنية لمناقشته والمصادقة عليه من قبل نواب الشعب.
وحسب مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، تنص مادته المعدلة 30 مكرر أنه "دون الإخلال بأحكام المواد 81،83،91 من القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات الصادر بتاريخ 25 أوت 2016، فإنه لا يمكن للعسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي قبل انقضاء فترة مدتها خمسة سنوات 5، ابتداء من تاريخ التوقف من أن يمارس نشاطا سياسيا حزبيا أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية أخرى".
وقد ورد التعديل في مادة واحدة فقط، وتناول عرض الأسباب العامة والخلفية التي استند إليها المشرع، أن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الصادر في 28 فيفري سنة 2008، يلزم، العسكري الموجود في نشاط الخدمة بواجب الاحتراس.
كما تلزم المادة 24 من ذات النص العسكري بـ"واجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف وتمنعه من أي نشاط أو كل تصرف من شانه المساس بشرف وكرامة صفته أو أن يخل بالسلطة وبالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية".
بالإضافة إلى ذلك تنص المادة 45 من نفس الأمر على أن العسكري ملزم حتى بعد إعادته إلى الحياة المدنية بالسر المهني
وحمايته وعدم إفشائه ما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون الأسرار التي يطلع عليها أو يكون قد اطلع عليا في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته.
تجدر الإشارة إلى أن العسكري المقبول للتوقف نهائيا عن نشاطه يحال على الاحتياط في وضعية الاستيداع تطبيقا للمادتين الأولى والثالثة من الأمر الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 1776 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين في هذه الوضعية، يبقى تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة 5 سنوات حيث يمكن خلالها أن يتم استدعائه في أي وقت لاسيما في حالة أزمة كبرى.
كما يبقى العسكري الاحتياطي خلال فترة جاهزيته خاضعا للقانون الأساسي المنصوص عليه في الأمر المشار إليه سلفا 9 ديسمبر 1976، المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط ، الذي ينص في مادته 15 مكرر على أن العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على اللاحتياط، يمارس بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، مع إلزامه بواجب الاحتراس والتحفظ وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسسات الدولة، يمكن أن يكون محل تدابير مختلفة تصل إلى المتابعة القضائية.
على العموم تبقى وضعية الاحتياطي العسكري للجيش الوطني الشعبي، خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية، متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية.
وترى وزارة الدفاع في تبريرها للتعديل أنه "في الواقع فان ممارسة وظيفة سياسية حزبية أو الترشح لانتخابات تترجم بتصريحات ونقاشات حرة قد تؤدي إلى خرق واجب الالتزام
والتحفظ كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للعسكريين الاحتياطيين فحسب، بل واجب الحفاظ على الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية".