لضمان الامتثال التام لأحكام المرسوم التنفيذي
تدابير لضبط نشاط الاستيراد المصغّر في قانون المالية 2026

- 97

❊ معالجة الاختلال بين سقف قيمة الاستيراد ورقم الأعمال السنوي للمقاول الذاتي
❊ اقتراح سقف يناسب فئة المقاولين الذاتيين الممارسين لنشاط الاستيراد المصغر
سيتم إدراج تدابير تشريعية جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 من أجل ضبط ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي، وضمان الامتثال التام لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 28 جوان 2025 المتعلق بهذا النشاط، خاصة ما يتعلق باقتراح سقف يناسب الممارسين لنشاط الاستيراد المصغّر.
ينتظر أن تدرج وزارة المالية أحكاما تشريعية جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 المتواجد على طاولة الحكومة للدراسة قبل عرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة، وهذا لمعالجة التناقض الظاهر بين سقف قيمة الاستيراد بمناسبة ممارسة نشاط الاستيراد المصغّر من طرف المقاول الذاتي المحدّد بـ180 مليون سنتيم لكل تنقل، مع تنقلين اثنين كحد أقصى شهريا، وبين سقف رقم الأعمال السنوي للمقاول الذاتي الخاضع للضريبة الجزافية الوحيدة، والمحدد بـ5 ملايين دينار، أي 500 مليون سنتيم، حيث سيتم اقتراح سقف محدد يناسب الممارسين لهذا النشاط ضمن نظام المقاول الذاتي.
في هذا السياق، أوضح وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، في ردّه على سؤال برلماني موجّه إلى الوزير الأول، اطلعت عليه "المساء" بخصوص الخضوع للضريبة على ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي، أن المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 28 جوان 2025، جاء لتنظيم نشاط الاستيراد المصغّر، من أجل تمكين الأشخاص الطبيعيين الذين يحوزون صفة المقاول الذاتي من ممارسة هذا النشاط بشكل فردي وحصري، حيث ينصّ على أن هذا النشاط يمكن ممارسته من خلال تنقل المستورد المصغّر شخصيا إلى الخارج بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة لكميات محدودة من السلع، على ألا تتجاوز قيمتها 180 مليون سنتيم لكل تنقل، وفي حدود تنقلين اثنين في الشهر.
ولفت بخصوص النقطة الجوهرية التي تمّ التطرق إليها والمتعلقة بالتناقض الظاهر بين سقف قيمة الاستيراد لكل تنقل وإمكانية القيام بتنقلين شهريا، وبين سقف رقم الأعمال السنوي للمقاول الذاتي الخاضع للضريبة الجزافية الوحيدة والمحدد بـ5 ملايين دينار، حيث يجدر التنويه إلى أن تطبيق الحد الأقصى لقيمة الاستيراد المسموح به يصل لـ360 مليون سنتيم شهريا، أو 4 ملايير و320 مليون سنتيم سنويا، في حال الاستمرارية، يتجاوز بكثير سقف رقم الأعمال السنوي المسموح به للمقاول الذاتي المشار إليه. واعتبر وزير المالية بأن هذا التباين يثير تساؤلات حول كيفية التوفيق بين النصين القانونيين، قد يؤدي إلى إشكاليات عملية تتعلق بالمستوردين المصغرين الذين يلتزمون بأحكام المرسوم التنفيذي، بينما قد يتجاوزون تلقائيا سقف رقم الأعمال الذي يسمح لهم بالبقاء ضمن نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، وأضاف أنه لمعالجة هذه الإشكالية، سيتم إدراج تدبير تشريعي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، لضمان الامتثال التام لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المذكور أعلاه، بإدراج نصّ قانوني يعالج نشاط الاستيراد الذي تمارسه هذه الفئة من المقاولين الذاتيين. كما أشار إلى أنه سيتم بموجب هذا التدبير اقتراح سقف يناسب فئة المقاولين الذاتيين الذين يمارسون نشاط الاستيراد المصغّر، والذين تحدّد شروط وكيفيات ممارستهم للنشاط بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.