تطبق في حال غياب دليل على سعر الاقتناء أو الإنشاء
تدابير جبائية جديدة على بيع العقارات
- 221
زين الدين. ز
* 40% من سعر البيع كفائض عن القيمة الخاضع للضريبة عند التنازل عن العقارات
* ضمان العدالة الضريبية وتفادي التقييمات التعسفية أو القابلة للطعن
* توحيد الممارسة داخل مصالح الإدارة الجبائية وتقليص آجال المعالجة
حدّد مشروع قانون المالية لسنة 2026 نسبة 40% من سعر البيع كفائض عن القيمة الخاضع للضريبة، بعنوان التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية، والتي تحل محل قيمة الاقتناء، عندما يتعلق الأمر ببعض العمليات التي يصعب فيها تحديد سعر الاقتناء أو الإنشاء، كإجراء جبائي تقديري وشفاف يطبق في هذه الحالة.
اقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي اطلعت عليه "المساء" تعديل المادة 78 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، للتعامل مع الحالات التي يتعذر فيها تحديد سعر اقتناء أو إنشاء عقار بمناسبة إبرام عقد بيع أو تنازل، حيث تحدد قيمة اقتناء أو إنشاء هذا العقار، موضوع التنازل بشكل جزافي بنسبة أربعين بالمائة (40%) من سعر البيع، وذلك لغرض حساب الضريبة المتعلقة به، مشيرا إلى أن الإدارة بإمكانها أن تعيد تقييم العقارات أو أجزاء العقارات المبنية أو غير المبنية طبقا لقيمتها التجارية الحقيقية، وذلك في إطار احترام الإجراءات المنصوص عليها.
وأفاد النصّ التشريعي بخصوص عرض أسباب هذا الاقتراح، أنه عندما يتعلق الأمر ببعض عمليات التنازل عن أملاك قديمة أو ناتجة عن تقسيمات ملكيات عائلية، أو نقل للملكية بصفة غير رسمية، أو وثائق تثبت الملكية دون ذكر سعر الاقتناء أو قيمة الإنشاء، مثل الدفاتر العقارية، والتي لا يتم فيها تسجيل أو حفظ سعر الاقتناء أو الإنشاء، فإن غياب هذه المعلومات يجعل من الصعب، بل ويجعل من المستحيل حساب فائض القيمة الخاضع للضربية على أساس موثوق وموضوعي، سواء بالنسبة للمكلف بالضريبة أو الإدارة الجبائية.
وأوضح، أنه لضمان العدالة الضريبية وتفادي التقييمات التعسفية أو القابلة للطعن، يهدف هذا التدبير لتعديل المادة 78 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إلى إدراج إجراء جبائي تقديري وشفاف يطبق في حالة غياب دليل على سعر الاقتناء أو الإنشاء، وكذلك يهدف هذا التدبير إلى توحيد الممارسة داخل مصالح الإدارة الجبائية وتقليص آجال المعالجة، وتحسين القدرة على التنبؤ للمكلفين بالضريبة، والحفاظ على العدالة من خلال تطبيق نفس القاعدة على جميع الحالات المماثلة، إلى جانب ضمان الأمن القانوني لعمليات التنازل، من خلال القضاء على حالة عدم اليقين بشأن الأساس الخاضع للضريبة.
يشار إلى أنه يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، الأشخاص الذين يحققون، خارج نطاق النشاط المهني، فوائض قيمة بعنوان التنازل بمقابل عن العقارات أو أجزاء العقارات المبنية أو غير المبنية وكذا الحقوق العينية العقارية، في حين أن الهبات المقدمة للأقارب ما بعد الدرجة الثانية وكذا لغير الأقارب تعتبر تنازلات بمقابل، بينما تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن عقار تابع لتركة، من أجل تصفية ميراث شائع.