في مرسومين تنفيذيين صدرا بالجريدة الرسمية

تحديد صلاحيات وزيري المناجم والصناعة الصيدلانية

تحديد صلاحيات وزيري المناجم والصناعة الصيدلانية
  • القراءات: 540
ح. ح ح. ح

حدد مرسومان تنفيذيان، صدرا في آخر عدد من الجريدة رسمية (رقم 58)، صلاحيات كل من وزيري المناجم والصناعة الصيدلانية، مع العلم أن وزارة المناجم تم فصلها عن وزارة الطاقة، لتلحق بوزارة الصناعة، ثم تقرر في التعديل الحكومي الأخير إنشاء وزارة خاصة بها. وفي نفس التعديل تم الاعلان عن انشاء وزارة خاصة بالصناعة الصيدلانية، بدل وزارة منتدبة كانت تابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

ويشير المرسوم المتعلق بصلاحيات وزير المناجم، إلى أن الأخير يكلف بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجالات البحث وإنتاج وتثمين الموارد المنجمية، وكذا مراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط. ويمارس الوزير صلاحيته بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية، في ميادين المنشآت الأساسية الجيولوجية والبحث المنجمي واستغلال المناجم والمقالع وادارة المواد المتفجرة، وكذا تحويل الموارد المنجمية وتثمينها.

كما يتولى وزير المناجم، حسب نص المرسوم، مهام إعداد واقتراح والسهر على تنفيذ سياسيات واستراتيجيات البحث والتطوير والاستغلال العقلاني والمحافظة والتحويل وتثمين الموارد المنجمية، وكذا تدابير وبرامج تضمن تغطية طويلة المدى للاحتياجات الوطنية من المعادن والمنتجات المعدنية.

وهو مسؤول عن تنفيذ سياسات ترقية وتطوير المؤسسات والشعب المنجمية والإنتاج المنجمي الوطني، وكذا سياسات تشجيع الاستثمار المنجمي المنتج وترقيته. ويقوم بإعداد سياسة تطوير المنشآت الأساسية الجيولوجية والسهر على تطوير التقنيات والتكنولوجيات التي تسمح بإنشاء خريطة جيولوجية شاملة لكل التراب الوطني، وكذا السهر على تطوير قاعدة بيانات جيولوجية موثوقة لسطح الإقليم الوطني وباطنه.

وفي مجال مراقبة مطابقة المركبات، يعد الوزير، بالتنسيق مع الهيئة العامة المكلفة بالتقييس، التنظيم التقني والمعايير في هذا المجال، ويسهر على تطبيقها، ويقترح كل التدابير الرامية إلى تطوير مراقبة مطابقة السيارات، وكل التدابير الرامية إلى تحسين التكوين والبحث والتطوير والتحكم في تقنيات مراقبة مطابقة المركبات، ويسهر على تطوير قاعدة بيانات موثوقة حول المركبات التي خضعت للمراقبة.

من جانبه، يتولى وزير الصناعة الصيدلانية في إطار السياسة العامة للحكومة، مسؤولية اعداد واقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية وضمان المراقبة والتحكم في تنفيذها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، حيث يسهر على تطوير سياسة الصناعة الصيدلانية، لضمان تطورها ومتابعة ومراقبة تنفيذها وعلى اقتراح استراتيجية صيدلانية موجهة لترقية الإنتاج الوطني وإعداد سياسات ترقية وتنمية الاستثمار في الصناعة الصيدلانية، وكذا إعداد واقتراح سياسة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي الصيدلاني والسهر على تنفيذها. كما أنه مسؤول عن تطوير واقتراح تدابير وإجراءات تهدف إلى وفرة وجودة وإتاحة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتشجيع إنجاز مشاريع الاستثمارات في مجال الصناعة الصيدلانية وضمان تسهيلاتها، لاسيما ما تعلق بالاستثمار المنتج البديل للاستيراد.

وبموجب النص القانوني، فإن وزير الصناعة الصيدلانية مدعو أيضا لاقتراح واتخاذ أي إجراء يهدف إلى ضمان ضبط نشاطات المؤسسات الصيدلانية، وخاصة في مجال تسجيل  المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، واتخاذ كل تدبير يهدف إلى تنظيم نشاط المؤسسات في مجال الإنتاج والاستيراد والتصدير والاستغلال والتوزيع.

وللوزير صلاحيات اعتماد المؤسسات الصيدلانية وإنتاج المستلزمات الطبية في مجال الإنتاج والاستيراد والتصدير والاستغلال والتوزيع، وكذا شركات الترقية الطبية ومقدمي الخدمات. كما يقع على عاتقه، تطوير وتسهيل انشاء المؤسسات الصيدلانية بالتعاون مع الأطراف المعنية واعداد السياسة الصناعية لقطاع الصيدلة، إضافة إلى اقتراح التعديلات اللازمة لضمان تعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصيدلانية، وفق الأهداف المحددة والأولويات الوطنية.