في إجراء يهدف إلى التقليص من حوادث المرور
تحديد السرعة القصوى لمركبات نقل المسافرين والبضائع

- 2423

حددت وزارة النقل في قرار وزاري جديد، السرعة المرخص السير بها بالنسبة لمركبات نقل المسافرين، بـ100 كلم في الساعة في الطرق السيارة، و80 كلم في الساعة خارج المجمعات السكنية، و40 كلم في الساعة داخلها، وهي نفس السرعة المقيدة بالنسبة لمركبات نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة، 3,5 أطنان، فيما يمنع نفس القرار المركبات التي تتجاوز الوزن المذكور، من تخطّي سرعة 90 كلم في الطرق السيارة، وتحدد سرعتها بـ70 كلم في الساعة في حال كانت تنقل مواد خطرة.
وجاء في نص القرار المؤرخ في 15 جوان الماضي والصادر في آخر عدد للجريدة الرسمية، أنه تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي بتنظيم حركة المرور، تحدَّد السرعة القصوى لمركبات نقل الأشخاص والتي تشتمل على أكثر من 9 مقاعد، بـ 100 كلم في الساعة في الطرق السيارة، و80 كلم في الساعة خارج اﻟﻤﺠمعات السكانية وفي الطرق غير السيارة، و40 كلم في الساعة داخل اﻟﻤﺠمعات السكانية. كما يُلزم القرار مركبات نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة بما في ذلك المقطورات 3,5 أطنان، بالتقيد بنفس حدود السرعة المذكورة في الفضاءات الثلاثة.
أما في حال تجاوزت مركبات نقل البضائع الوزن المشار إليه وكان وزنها يساوي 19 طنا، فهي ملزمة بعدم تخطي سرعة 90 كلم في الساعة أثناء سيرها في الطرق السيارة، و80 كلم في الساعة خارج اﻟﻤﺠمعات السكانية وفي الطرق غير السيارة و40 كلم في الساعة في اﻟﻤﺠمعات السكانية. وتحدد المادة الرابعة من القرار السرعة القصوى للمركبات اﻟﻤﺨصصة لنقل البضائع والتي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 19 طنا، بـ80 كلم في الساعة في الطرق السيارة، و70 كلم في الساعة خارج اﻟﻤﺠمعات السكانية في الطرق غير السيارة، و40 كلم في الساعة في اﻟﻤﺠمعات السكانية، على أن تخفَّض السرعة إلى 70 كلم في الساعة في الطرق السيارة في حال كانت المركبة تنقل مواد خطيرة، حيث يُمنع عن هذه المركبات أيضا تجاوز سرعة 60 كلم في الساعة خارج السيارة خارج الموجودة بعيدة عن اﻟﻤﺠمعات السكانية، و30 كلم /في الساعة داخل اﻟﻤﺠمعات السكانية.
أما المركبات التي تخصَّص للنقل الاستثنائي فهي ملزَمة بعدم تجاوز سرعة 40 كلم في الساعة خارج اﻟﻤﺠمعات السكانية وفي الطرق غير الطرق السيارة، و30 كلم في الساعة في اﻟﻤﺠمعات السكانية. من جانب آخر، يحدد القرار الوزاري السرعة القصوى المرخص بها للمركبة الجارة والمركبة المقطورة، بـ60 كيلومترا في الساعة، عندما تكون المركبتان موصولتين برباط صلب في شكل "V" مدعَّم بقنوات للكبح تدار من مركز قيادة المركبة الجارة، وتسمح بكبح هذه المركبة والمركبة المقطورة في آن واحد، مع حرص صاحبها على اتخاذ كل التدابير الضرورية، التي تمنع انقطاعا محتملا لقنوات الكبح، وتعطيل جهاز الكبح في المركبة الجارة، فيما تخفَّض هذه السرعة إلى 45 كيلومترا في الساعة، عندما يتم القطر برباط صلب في شكل "V" غير مقرون بقنوات الكبح بين المركبة الجارة والمركبة المقطورة، غير أنه في حال سوء الأحوال الجوية ولا سيما عند تهاطل الأمطار، يُمنع عن هذا النوع من المركبات تجاوز 20 كلم في الساعة في الطرق السيارة والطرق الأخرى خارج اﻟﻤﺠمعات السكانية، و10 كلم في الساعة في اﻟﻤﺠمعات السكانية.
كما يحدد النص القانوني السرعة القصوى للمركبات الجارة لأخرى، بـ25 كلم في الساعة، عندما يكون الجزء الأمامي للمركبة المقطورة مرفوعا بواسطة رافعة المركبة الجارة، وكذا عندما يتم الجر باستعمال رباط صلب. ويفرض القانون على أصحاب المركبات المعنية بإحكام هذا القرار، وضع، في الجهة الخلفية السفلى وعلى يسار الهيكل، 3 أسطوانات بيضاء، قطرها عشرون 20 سنتمترا بأرقام عربية حمراء، علوّها 15 سنتمترا، تحتوي بداخلها على بيان السرعة في الطرق السيارة وخارج اﻟﻤﺠمعات السكانية وفي الطرق غير السيارة وفي اﻟﻤﺠمعات السكانية، على أن تكون هذه البيانات واضحة.
ويندرج هذا القرار التنظيمي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات العمومية، من أجل تقليص أسباب حوادث المرور، التي وصفها وزير النقل بوجمعة طلعي مؤخرا، بالكارثة الوطنية؛ بالنظر إلى ما تخلّفه من أرواح بشرية تُعد سنويا بالآلاف.. وكان الوزير قد أعلن عن تفكير قطاعه حاليا في إنجاز دفتر شروط، يحدد القواعد المرورية الواجب اتباعها من قبل أصحاب المركبات كبيرة الحجم المخصصة للنقل الجماعي، معتبرا هذه الأخيرة "مصدر أكبر عدد من حوادث المرور حاليا عبر الوطن".