قانون حمايتهم وترقيتهم ساري المفعول

امتيازات في السكن والعمل والنقل لذوي الهمم

امتيازات في السكن والعمل والنقل لذوي الهمم
  • 284
زين الدين. ز زين الدين. ز

❊ الحصول على شقة في المستوى الأول من البنايات عند الاستفادة من السكن

❊ الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة في الاستقبال بالإدارات والمؤسّسات

❊ تخصيص أماكن بوسائل النقل العمومي و5% من أماكن بالمواقف 

أقر قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، تدابير لفائدة هذه الفئة، تتعلق بتسهيل وصولهم إلى المحيط المادي ووسائل النقل والإعلام والاتصال والإدماج المهني، لتمكينهم من العيش في استقلالية واندماجهم في الحياة الاجتماعية، على غرار تمكينهم عند منحهم السكن من الشقة الواقعة في المستوى الأول من البنايات.

تعمل الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات والهيئات العمومية والخاصة، حسب قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، صدر في العدد 12 والأخير من الجريدة الرسمية، على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من العيش في استقلالية واندماجهم في الحياة الاجتماعية، وكذا تسهيل وصولهم وتنقلهم، وذلك باتخاذ التدابير التي من شأنها القضاء على الحواجز التي تعيقهم، وخصوصا في مجال التقييس المعماري وتهيئة المحلات، المباني السكنية والمدرسية والجامعية والتكوينية والدينية، إلى جانب المباني الصحية والإدارية والأماكن المخصّصة للنشاطات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والترفيهية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات والمرافق والأماكن العمومية والسياحية، وتسهيل استعمال وسائل النقل ووسائل الإعلام والاتصال. 

وفيما يتعلق بمجال السكن، فيتم التسهيل لذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على السكن الواقع في المستوى الأول من البنايات أو المتكفلين بهم عند الاستفادة من مقرّر منح السكن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، فيما أحال تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم، كما تعمل الدولة كذلك على وضع مقاييس تسهيل وصول هذه الفئة في المجال المعماري والنقل ووسائل الإعلام والاتصال، حيث يجب أن تتضمن مشاريع المباني والمحلات المقاييس المذكورة، أثناء مراحل التصوّر والتخطيط والإنجاز.

وفي هذا الإطار، يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الحاملون لبطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة تحمل إشارة الأولوية، على الخصوص، على حقّ أولوية الاستقبال على مستوى الإدارات والمؤسّسات العمومية والخاصة، إمكانية تخصيص شبابيك أو مكاتب خاصة لاستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسّسات العمومية والخاصة، إلى جانب تخصيص أماكن في وسائل النقل العمومي، مع تخصيص كذلك نسبة 5% من أماكن التوقف في المواقف العمومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم.

وبخصوص الإدماج المهني والاجتماعي، أفاد النصّ أنه يتم إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما من خلال ممارسة نشاط مهني مناسب أو مشروع مكيّف يضمن لهم الاستقلالية والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما يمنع إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهني يتيح الالتحاق بوظيفة عمومية أو غيرها، إذا أقرت اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون، عدم تنافي إعاقته مع هذه الوظيفة، ويتم ترسيم أو تثبيت العمال ذوي الاحتياجات الخاصة في مناصب عملهم ضمن الشروط نفسها المطبقة على العمال الآخرين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.