ممثلا الشؤون القانونية وفتح الأظرفة يؤكدان في "قضية سوناطراك1":

المشاريع وُزّعت بتعليمات من الرئيس المدير العام والوزير

المشاريع وُزّعت بتعليمات من الرئيس المدير العام والوزير
  • القراءات: 553
رشيد. ك رشيد. ك

تقاطعت تصريحات مدير الشؤون القانونية وشهادة عضو لجنة فتح الأظرفة بمجمع سوناطراك بشأن تأكيد عدم احترام بنود القوانين الداخلية الخاصة بالصفقات العمومية. وكشفت، بشكل واضح، أن تعليمات مسؤولي "أعلى الهرم" المتمثلة في الرئيس المدير العام ووزير الطاقة والمناجم السابقين، كانت تطبَّق حرفيا من طرف المسؤولين التنفيذيين بمختلف المديريات والمصالح، ولا يستطيع أحد مناقشتها أو رفضها.

وكشف مدير الشؤون القانونية بمجمع سوناطراك السيد محمد رشيد الذي مثل أمام محكمة جنايات العاصمة كطرف مدني، أن أغلب العقود التي تمت في إطار الصفقات، تمت خارج الإجراءات المنصوص عليها في تعليمة الشركة ( A408 R15 ) بين 2004 و2007، ويتعلق الأمر بصفقة تزويد منشآت الجنوب بنظام المراقبة والحماية الإلكترونية ومشروع أنابيب الغاز بين الجزائر وسردينيا (GK3)؛ حيث لم تحترم فيها الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التعليمة المذكورة، وتم تسويتها في البداية بصيغة الاستشارة المحدودة، لتتحول إلى صيغة التراضي البسيط والتفاوض حول الأسعار، معتبرا ذلك مخالفا للتعليمة الداخلية لسوناطراك (A408 R15) الصادرة في 2004، علما أن شركة سوناطراك لا تخضع لقانون الصفقات العمومي.

من جهتها، أكدت هذا "الخرق القانوني" إحدى أعضاء لجنة فتح الأظرفة التي حضرت كشاهدة، والتي صرحت بأن عملية فتح الأظرفة المتعلقة بمشروع تزويد 113 منشأة المقسم على أربع حصص بالجنوب، لم يكن بهدف اختيار أفضل العروض بقدر ما تم تكريسه لتوزيع الحصص على العارضين بشكل غير تنافسي، مما جعل القاضي محمد رقاد يسأل الشاهدة عن جدوى هذه "اللجنة الصورية"، معقّبا على ذلك بأنه كان من الأفضل أن تتم العملية بصفة مباشرة من طرف المسؤولين، الذين منحوا المشاريع قبل فتح الأظرفة وليس من طرف اللجنة التجارية.

وقد تم طرح عدة أسئلة على السيد رشيد حول الأسعار المرتفعة المنتهجة في هذه الصفقات، الذي ذكر أن اللجان المتخصصة في تقييم العروض، أكدت في تقاريرها أن الأسعار التي انتهجتها الشركتان الألمانية والإيطالية "مرتفعة"، ليعقّب على القاضي بالقول: "ولكن رغم ذلك تمت الصفقات بالتراضي البسيط بدلاً من المناقصات المفتوحة التي تعتبرها التعليمة A408 R15 مبدأ أساسيا بداعي الاستعجال"، مستقصيا إياه بشأن تفسير ماهية هذا الاستعجال، الذي أدى إلى إبرام مثل هذه العقود الكبرى بهذه السرعة، ليرد الطرف المدني بأن ليس هناك قواعد محددة لتقدير هذا الاستعجال؛ لأن ذلك يُعتبر من صلاحيات صاحب المشروع، الذي أبرم العقد، وهو يقدّر ما إذا كان هناك استعجال أم لا.  وبخصوص مدى مساهمة الدولة في هذه العقود التي أبرمتها شركة سوناطراك، قال السيد رشيد إن كل هذه العقود والصفقات قد تمت بأموال شركة سوناطراك؛ باعتبارها مؤسسة عمومية اقتصادية، موضحا أن الخزينة العمومية لم تساهم ماليا في هذه العقود. 

أما بالنسبة للعقد المتعلق بإنجاز دراسة حول إعادة تهيئة وترميم مقر سوناطراك أحمد غرمول بالجزائر العاصمة والذي أُسند لمكتب الدراسات (CAD) المسيَّر من قبل المتهمة ملياني نورية، فقد كشف السيد رشيد بخصوصه، أن الدراسة كانت ناقصة بنسبة 50 بالمائة، ولاسيما في جانبها التقني. كما ذكر أن قاضي التحقيق الذي كان مكلفا بالقضية كان قد استدعى ممثل شركة سوناطراك سنة 2010 لسماعه كطرف مدني رغم أنها "لم تقيّد أي شكوى مسبقة" بخصوص القضية، مضيفا أن سوناطراك كانت قد قررت "حفظ حقوقها" آنذاك. للإشارة، فقد استمعت محكمة الجنايات خلال الفترة المسائية، إلى العديد من الشهود، وقد تم اختيار المسنين والمرضى لتسريحهم، فيما تستكمل المحكمة اليوم الاستماع إلى بقية الشهود تباعا، والذين يزيد عددهم عن 70 شاهدا.