العنف التعبيري عبر وسائل الاتصال الاجتماعي مرفوض

العنف التعبيري عبر وسائل الاتصال الاجتماعي مرفوض
وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، البرفيسور عمار بلحيمر
  • القراءات: 511
و. أ و. أ

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، البرفيسور عمار بلحيمر بأن "العنف التعبيري" عبر شبكات التواصل الاجتماعي "مرفوض" كونه "يهدّد" النسيج الاجتماعي الوطني، موضحا أن دائرته الوزارية "لن تتوان عن اللجوء إلى العدالة كلما اقتضى الأمر ذلك".

وفي حديث خصّ به وكالة الأنباء الجزائرية، أشار الوزير إلى الدور المؤكد لتكنولوجيات الاتصال الجديدة في تنامي هذه الظاهرة مشدّدا على أن "العنف التعبيري" المنتشر عبر شبكات الاتصال الاجتماعي مرفوض تماما ويهدّد النسيج الاجتماعي من خلال إضفاء طابع العادية والقبول على ممارسات انعدام الحس المدني والفظاظة والعنف، ما يؤدي إلى ما يسميه البعض بـ«دمقرطة الإساءة" والبعض الآخر بـ "الشغف التعيس".

ولدى تطرقه إلى صدى وتأثير الأخبار الزائفة على شبكات التواصل الاجتماعي وفي الصحافة الإلكترونية، ذكر الوزير بنتائج دراسة استقصائية من إنجاز مكتب "إيمار" في أفريل 2019، والتي كشفت بأن الجزائريين ينقسمون أمام وسائل الإعلام يوميا إلى 18 مليون مشاهد، 17 مليون مستعمل الأنترنت، 15,5 مليون متصفح شبكات التواصل الاجتماعي، 3 ملايين مستمع و2,6 مليون قارئ. 

وفيما أعرب السيد بلحيمر عن رفضه "لإضفاء طابع العادية والتبرير على العنف أيا كان شكله في النقاش العام وأيا كانت مجرياته ورهانه"، أوضح أن هذا العنف يطلق العنان "للمتصيدين" (الترولز)، مذكرا بأن المقصود بهذا المفهوم الأنجلو ساكسوني هو "أشخاص متصفحون للأنترنيت بنية سيئة يتعمّدون "إفساد" النقاشات من خلال تعليقات أو كلام مثير للجدل والخلافات بين أفراد المجتمع".

واستطرد الوزير يقول إنه علاوة على "الترولييغ" (التصيد على شبكة الأنترنيت) والعدائية كسجل تعبيري، وهو ما يمكن جمعه تحت مصطلح "انعدام الحس المدني"، فإن التنمر النضالي الإلكتروني وخطابات الكراهية، التي يعاقب عليها القانون بالنظر إلى أضرارها البسيكولوجية، لها انعكاسات سلبية على النقاش العام ويمكن اعتبارها مساسا بالتعددية الديمقراطية، كونها تولد مظاهر رقابة جماعية وذاتية تضعف النقاش".

وبعد أن وصف هذه المنتجات الإعلامية "التي يحفزها المال فقط" بـ«المضرة للغاية"، أشار الناطق الرسمي للحكومة إلى أن الإجراءات الردعية التي أقرتها الجزائر لمحاربة هذه الظاهرة "ليست أكثر صرامة من غيرها"، مذكرا بالقانون رقم 20-05 بتاريخ 28 أفريل 2020 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، والذي يضم 48 مادة، تتوزع على سبعة أبواب تتناول سيما آليات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية.

كما يتضمن القانون القواعد الإجرائية وكل ما يخص الأحكام الجزائية والتعاون القضائي والأحكام العقابية النهائية، يوضح الوزير الذي ذكر بالمادة التي تنصّ على "الحكم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 200000 إلى 500000 دج كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج للإعلام الآلي أو أي وسيلة أخرى تحمل أي شكل من أشكال التعبير التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".

وأضاف السيد بلحيمر أن هذه الأحكام تضاف إليها الترسانة القانونية الجديدة الرامية إلى تجريم وقمع نشر وترويج أنباء كاذبة بهدف "المساس بالنظام والأمن العموميين" متطرقا إلى تعديل المادة 196 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة "كل من ينشر أو يروج عمداً، بأي وسيلة كانت، أخباراً أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام، بالنظر إلى الرعب الذي تبثه بين المواطنين ومناخ اللاأمن المترتب عنها داخل المجتمع".

وردا عن سؤال حول دور الوزارة التي يشرف عليها فيما يخص احترام القانون أوضح بأن "وزارة الاتصال لا يمكنها التزام الصمت أمام المنشورات الالكترونية المقرفة التي تمس بشرف وكرامة مسؤولي الدولة وأنها لن تتوان عن اللجوء إلى العدالة كلما اقتضى الأمر تسليط أقصى العقوبات على أصحابها".

وأمام انزلاقات "الصحافة الصفراء" ذكر الوزير بمحتوى المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-216 الصادر في 12 جوان 2011 المحدد لمهامه الرسمية التي تنص، "في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، يمارس وزير الاتصال صلاحياته على مجمل النشاطات المرتبطة بترقية ودعم الديمقراطية وحرية التعبير وكذا تطوير الاتصال". ويتعلق الأمر في هذه الحال، يضيف الوزير، "بانتهاكات حرية التعبير التي تشمل الاحترام الصارم والمطلق للحياة الخاصة والحق في الصورة وسرية المراسلة عندما يتعلق الأمر بشرف وكرامة المواطنين".

واستطرد السيد بلحيمر "بصفتي الناطق الرسمي باسم الحكومة فإني ملزم بالتضامن الحكومي وهو ما يخوّلني اللجوء إلى المادتين 144 و146" موضحا من جهة أخرى أن "اللجوء المستمر إلى المعيار القانوني نابع من قناعتنا بأن إهمال السند القانوني وانتهاك القاعدة القانونية أو حتى عدم تنفيذ قرارات العدالة بما فيه "ربما بشكل أكبر" من طرف مهنتنا، المطالبة بأن تكون قدوة، تتعارض كلها مع دولة القانون التي نتطلع لبنائها".

في ذات السياق أوضح السيد بلحيمر أن "أولى ورشات القطاع تخص إرجاع نشاطات الاتصال إلى سدة القانون، سواء تعلق الأمر بالمواقع الإلكترونية أو وكالات الاتصال والإشهار أو حتى القنوات التلفزيونية المسماة بـ«الموضوعية" خارج الأعمال الرامية إلى الممارسة الهادئة لمهنة الصحفي التي تجمع بين الحرية والمسؤولية".

في الأخير تأسف وزير الاتصال "للميل المتجدر نحو تجاهل القاعدة القانونية وما يترتب عنه من إنقاص من قيمة السند القانوني التي غالبا ما تدفع أقليات ناشطة إلى انتهاج طرق مختصرة للاستبداد والتي من شأنها التسبب في وضعيات قطيعة".