رئيس الجمهورية يمضي مرسومين رئاسيين يتعلقان بالقرار

العفو عن 11896 محكوم عليهم نهائيا والناجحين في التعليم والتكوين

العفو عن 11896 محكوم عليهم نهائيا والناجحين في التعليم والتكوين
  • 578
س. ت س. ت

عدد المستفيدين قد يصل إلى 2000 مع احتساب الناجحين المرتقبين في البكالوريا

استثناء الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب والتخريب وجرائم الفساد

العفو لا يشمل المتورطين في جرائم القتل والاختطاف والمخدرات وتهريب المهاجرين وعصابات الأحياء وجرائم التمييز وخطاب الكراهية، والتآمر ضد سلطة الدولة والتجمهر المسلح والتعدي على مستخدمي الصحة والجرائم الانتخابية.

أمضى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، مرسومين رئاسيين يتعلقان بالعفو لصالح 11896 محكوم عليهم نهائيا والناجحين في التعليم والتكوين المهني، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "أمضى السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، مرسومين رئاسيين. يتعلق الأول بعفو لفائدة الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها". أما المرسوم الثاني، فيتعلق بـ"عفو لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا والناجحين في التعليم والتكوين المهني (شهادة التعليم المتوسط، البكالوريا، التخرج من الجامعة وشهادة التكوين المهني والحرفي) إذا كان باقي عقوبتهم يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها".

وأشار البيان إلى أنه "يستثنى من مشروع مرسوم العفو الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب والتخريب، جرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، القتل العمدي وقتل الأصول وقتل الطفل حديث العهد بالولادة والضرب والجرح العمدي المفضيين للوفاة أو إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ، جرائم الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب". كما يستثنى أيضا "جرائم اختطاف الأشخاص المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 20/15 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، جرائم التهريب والمتاجرة في المخدرات وتهريب المهاجرين، الجرائم المتصلة بعصابات الأحياء ومكافحتها المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20/03 المؤرخ في 30 أوت 2020".

بالإضافة إلى ذلك، يستثنى من إجراءات العفو ‘’الجرائم المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، جرائم الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة أرض الوطن، جرائم التجمهر المسلح والتحريض عليه، الجرائم المتعلقة بالإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها في مفهوم الأمر رقم 20/01 المؤرخ في 30جوان 2020 المعدل والمتمم في قانون العقوبات’’.

أخيرا، يستثنى "الجرائم الانتخابية الواردة في البيان الثامن من الأمر 21/01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون المتعلق بنظام الانتخابات".

وتبعا لذلك، "يستفيد من هذا العفو الرئاسي 11896 محبوس، بالإضافة إلى العدد المنتظر في مرسوم العفو الثاني الذي يبقى مرتبطا بالنتائج المتحصل عليها في امتحان شهادة البكالوريا والذي قد يصل إلى 2000 محبوس"، وفقا للمصدر ذاته.