عرض مشروع قانون محاربة الاتجار بالبشر أمام اللجنة القانونية.. طبي:

التصدي لجريمة دخيلة وضمان الحماية والرعاية للضحايا

التصدي لجريمة دخيلة وضمان الحماية والرعاية للضحايا
وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي
  • القراءات: 351
ناصر . ح ناصر . ح

أبرز وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمس، أهمية مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته، للتصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري،  مشيرا إلى أن تحوّلها إلى جريمة عابرة للحدود، جعل المجتمع الدولي يطالب بسن تشريع خاص بها، وهو ما عمدت إليه الجزائر للتكيف مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص قانوني واحد.

ينص مشروع القانون هذا، حسبما أكده الوزير خلال عرضه أمس أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، على وجوب حماية الدولة لضحايا جرائم الإتجار بالبشر ويعزز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية منها، كما ينصّ على تدخل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في الوقاية من هذه الجريمة من خلال وضع استراتيجية وطنية لتنفيذها بإشراك المجتمع المدني. كما يؤكد المشروع،  يضيف الوزير، على مهام اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالبشر، المستحدثة في 2016، خاصة إعدادها لمشروع الاستراتيجية الوطنية واعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر عن مختلف صور جريمة الإتجار بالأشخاص.

ونظرا لصفة ضحايا الإتجار بالبشر الذين يكونون في الغالب من النساء والأطفال ومن هم في حالة استضعاف، يقر المشروع تدابير ترمي إلى مرافقتهم ورعايتهم وتخصيص أماكن لاستقبالهم. ويقترح النصّ إجراءات تسمح بتسهيل رجوع الضحايا الجزائريين إلى أرض الوطن، وتسهيل رجوع الضحايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية مع تيسير لجوئهم للقضاء وإنشاء صندوق لمساعدتهم والتكفل بهم. وينص المشروع أيضا على إلزام مقدمي الخدمات وأي شخص آخر بتسليم أي معلومة ذات صلة بالتحقيق في جرائم الإتجار بالبشر وعلى إمكانية الأمر بالسحب الفوري أو تخزين كل محتوى يتيحون الاطلاع عليه أو جعل الدخول إليه غير ممكنا. ويستحدث المشروع إجراء التسرّب الإلكتروني كإجراء خاص للتحري والتحقيق، يمكن من خلاله لضابط الشرطة القضائية بموجب إذن قضائي أن يلج إلى كل منظومة معلوماتية أو أي نظام اتصال إلكتروني آخر يهدف لمراقبة المشتبه فيهم. كما يسمح المشروع بإجراء التفتيش في أي ساعة من اليوم ويمنح للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان الحق في إيداع شكوى أمام القضاء والتأسيس كطرف مدني.

ويقر النصّ عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في حالة تعرض الضحية لتعذيب، عنف جنسي أو عاهة مستديمة، كما تشدد العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أو عندما تكون ذات طابع عابر للحدود. كما يجرم إفشاء المعلومات المؤدية إلى كشف هوية الضحية، الشهود، المبلغين، ويجرم جميع صور التهديد أو الانتقام التي تطالهم بما في ذلك الخبراء، وإخضاع مرتكبي الجرائم بعد استنفاذ عقوبتهم إلى المراقبة الإلكترونية ومنعهم من الإقامة في الجزائر لمدة تصل إلى 10 سنوات. ويتضمن المشروع أحكاما تتعلق بالتعاون الدولي خاصة في إطار الإجراءات القضائية، وتسليم المجرمين واسترداد العائدات الإجرامية، مع النص على مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وعلى استثناء طلبات التعاون القضائي التي من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام.