قال إنه يشمل حالات إلحاق ضرر بالمصالح العليا للوطن.. بوجمعة:

التجريد من الجنسية إجراء استثنائي في حالات محدودة

التجريد من الجنسية إجراء استثنائي في حالات محدودة
وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة
  • 191
 ي. س ي. س

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة أمس، أن مقترح تعديل قانون الجنسية الجزائرية، محدود واستثنائي ويطبق فقط في الحالات الخطيرة جدا، المرتبطة بأمن الدولة ووحدتها الوطنية.

أوضح الوزير خلال جلسة استماع بلجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حول المقترح المعدل للقانون رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، أن "إعادة النظر في أحكام اكتساب أو فقدان الجنسية أو التجريد منها، إجراء استثنائي، يطبق فقط في حالات محددة، تشمل الضرر بالمصالح العليا للوطن، الخيانة العظمى، التخابر مع دولة أجنبية أو المساس بوحدة المجتمع الجزائري، مع التركيز على الأشخاص الذين يستغلون جنسيتهم الأخرى للنيل من الجنسية الجزائرية الأصلية”.

من جهته، أبرز رئيس اللجنة عبد القادر تومي، أن اقتراح تعديل قانون الجنسية يندرج ضمن "سياق وطني ودستوري يراعي التحوّلات والتحديات الراهنة، ويهدف إلى تحصين المنظومة القانونية وحماية أحد أعمدة الدولة وسيادتها". وقدم النائب هشام صفر، صاحب المقترح، عرضا حول الأهداف التي يتوخاها النص، موضحا أنه يرمي إلى "تكييف الإطار القانوني المنظم للجنسية مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة لاسيما فيما يتعلق بحالات التجريد منها".

وأبرز صفر، أن "الوطنية الحقة تقوم على الولاء الصادق للوطن وحماية سيادته ووحدته”، معتبرا أن “الجنسية ليست مجرد صفة قانونية، بل رابطة انتماء ومسؤولية".  وبخصوص مضمون المقترح، أشار النائب إلى أن "التجريد من الجنسية الجزائرية، سواء الأصلية أو المكتسبة، لا يعد قاعدة عامة، بل إجراء قانوني استثنائي لا يلجأ إليه إلا في حالات نادرة وثابتة تتعلق بالإضرار المتعمد بمصالح الوطن العليا أو التنكر الصريح لواجب الولاء” .

وبعد أن أكد بأن المقترح "لا يستهدف مبدأ ازدواج الجنسية وإنما يواجه حالات سوء استغلالها للإفلات من المسؤولية أو المساس بأمن الدولة”، استعرض النائب مضمون الاقتراح الذي "يحدّد الأفعال الخطيرة الموجبة للتجريد من قبيل المساس بأمن الدولة ووحدتها، إظهار الولاء لدولة أجنبية مع نبذ الولاء للجزائر، التعامل مع جهات معادية، أو الانخراط في جماعات إرهابية أو تخريبية أو تمويلها أو الدعاية لها إضرارا بمصالح الدولة". وبخصوص"التجريد"، أوضح صاحب المقترح أنه يتم بموجب "مرسوم رئاسي بعد إنذار لا يتجاوز 60 يوما مع تبليغ المعني بكل الوسائل القانونية وتمكينه من تقديم ملاحظاته، مع إمكانية استرجاع الجنسية الأصلية وفق شروط محددة".