يفرض الجنسية الجزائرية وعدم التحيّز للمجموعات السياسية والدينية والعرقية والاقتصادية والمالية

الإفراج عن دفتر شروط إنشاء الفضائيات والإذاعات

الإفراج عن دفتر شروط إنشاء الفضائيات والإذاعات
  • 1775
مليكة. خ مليكة. خ

اشترط القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري على المترشحين المؤهلين لإنشاء القنوات التلفزيونية الخضوع للقانون الجزائري وحيازة جميع المساهمين للجنسية الجزائرية وأن يتمتعوا بالحقوق المدنية وأن لا يكونوا قد حكم عليهم بعقوبة مخلة بالشرف أو النظام العام". على أن "يكون رأسمالهم الاجتماعي وطنيا خالصا وأن يثبتوا مصدر الأموال المستثمرة وأن يكون ضمن المساهمين صحافيون محترفون وأشخاص مهنيون"، كما يتعين على "المساهمين المولودين قبل جويلية 1942 أن يثبتوا أنه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة 1 نوفمبر 1954. 

جاء في مشروع القانون أن دراسة ملف المترشحين من طرف سلطة ضبط السمعي البصري تتضمن الاستماع العلني للمترشحين الذين استوفوا الشروط، حيث يؤخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص "تنويع المتعاملين مع ضرورة الحيطة من تعسف الوضعيات المهيمنة والممارسات الأخرى التي تعيق حرية المنافسة وكذا تجربة المترشحين في الأنشطة السمعية البصرية والتمويل وآفاق نمو الموارد لفائدة النشاط السمعي البصري  والمساهمة في الإنتاج الوطني للبرامج. 

يترتب عن منح الرخصة لإنشاء كل خدمة للاتصال السمعي البصري دفع مقابل مالي. كما تحدد مدة الرخصة المسلمة بـ12 سنة لاستغلال خدمة بث تلفزيوني و6 سنوات خدمة بث إذاعي. حسب نص القانون الذي يشير إلى أن هذه الرخصة "تجدد خارج إطار الإعلان عن الترشح من طرف السلطة المانحة بعد رأي معلل تبديه سلطة ضبط السمعي البصري كما تسلم باسم الشخص المعنوي الذي وقع عليه الاختيار وتستغل من طرف المستفيد دون سواه. 

يحدد أجل الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري بسنة واحدة (01) بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني و6 أشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي وفي حال عدم احترام هذه الآجال من طرف المستفيد تسحب الرخصة منه تلقائيا. 

دفتر الشروط  لقطاع السمعي البصري تضمن أحكاما جزائية في حال استغلال كل شخص طبيعي أو معنوي خدمة الاتصال السمعي البصري دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في القانون ،إذ تتراوح الغرامات المالية بين مليوني دينار (2.000.000 دج) وعشرة ملايين (10.000.000 دج) مثلما تنص عليه المادة 107 من هذا القانون،فضلا عن قيام الجهات القضائية المختصة بمصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري.

جاء في المادة 98 من دفتر شروط القطاع الذي يتضمن الامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة لدى ممارسة النشاط السمعي البصري مهما كانت طبيعته ووسيلة كيفية بثه انه "في حال عدم احترام الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري التابع للقطاع العام أو الخاص للشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية تقوم سلطة ضبط السمعي البصري باعذاره، بغرض حمله على احترام المطابقة في اجل تحدده سلطة ضبط السمعي البصري. 

في حال عدم امتثال الشخص المعنوي المرخص له باستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري لمقتضيات الاعذار رغم العقوبة المالية المشار إليها في المادة 100 أعلاه، تأمر سلطة ضبط السمعي البصري حسب المادة 101 ، إما بالتعليق الجزئي أو الكلي للبرنامج الذي وقع بثه وإما بتعليق الرخصة عن كل إخلال غير مرتبط بمحتوى البرامج. 

المادة 102 تحدد حالات سحب الرخصة في حين تنص المادة 103 على الأنماط التي تؤهل سلطة ضبط السمعي البصري للقيام بالتعليق الفوري للرخصة دون اعذار مسبق. 

وسائل الإعلام ملزمة بعدم الترويج للعنف والإرهاب

من جهة أخرى، ينص المشروع على أن وسائل الإعلام السمعية البصرية ملزمة "بعدم الترويج للعنف وعدم التحريض على التمييز العنصري والإرهاب تجاه أي شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو جنس أو ديانة معينة وعدم المساس بنزاهة أي شخص على قيد الحياة أو متوفى. 

كما أنه على وسائل الإعلام أن تضمن حرية التعبير لتيارات التفكير والرأي في ظل احترام مبدإ المساواة في المعاملة والشفافية والاستقلالية طبقا للتشريع والقوانين السارية المفعول. وعليها أيضا الالتزام بالإنصاف والموضوعية وعدم خدمة مصلحة أو قضية مجموعات سياسية آو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية وعدم استعمال الدين لأغراض حزبية أو منافية لقيم التسامح. 

وسائل الإعلام ستكون مجبرة أيضا على السهر على تطبيق القواعد الخاصة بشروط إنتاج وبرمجة وبث حصص ذات تعبير مباشر أثناء الحملات الانتخابية طبقا للتشريع والقوانين المعمول بها. 

في مجال المراقبة يتعين على مسؤولي وسائل الاعلام السمعية البصرية أن تستجيب لكل الطلبات الصادرة عن سلطة ضبط السمعي البصري. وعلى هؤلاء المسؤولين اعلامها عن طريق رسالة مؤمن عليها مع وصل استلام وفي أجل لا يتعدى 10 أيام  بأي تغيير يتعلق بمعلومات تخص القناة (المقر الاجتماعي، الهاتف ، الفاكس،العنوان الالكتروني...) مع الالتزام بمطالبة الموافقة المسبقة لسلطة ضبط السمعي البصري، فيما يخص كل تغيير يرغبون إدخاله حول المعلومات المقدمة أثناء الحصول على الترخيص. 

كما يتعين عليهم تسليم سلطة الضبط بطلب منها أي وثيقة أو معلومة تسمح لها بممارسة المراقبة على التزاماتها ويلتزمون بالسماح لها بإجراء المراقبة على الموقع من طرف ممثليها أو أي شخص تعينه. 

من جهة أخرى، يحدد دفتر الشروط القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي حسب أحكام القانون 04-14 المقررة أيضا في المادة 48 .و ذلك "بالتزام الحياد و الموضوعية و الامتناع عن خدمة مآرب و أغراض مجموعات مصلحية سواء كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو إيديولوجية" .

   المشروع يضم 11 فصلا (89 مادة) يتعلق بالإحكام العامة لأخلاقيات المهنة و العلاقات مع الهيئات و محتوى البرامج و البرمجة و القضايا المرفوعة للهيئات القضائية. العديد من الأحكام المتعلقة بأخلاقيات المهنة و محتوى البرامج و المراقبة على المترشحين التقيد بها. 

   كما ينص على أن مهام الخدمات العمومية المسندة إلى مصالح الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي، محددة في دفتر الشروط السنوي المحدد بموجب تعليمة لوزارة الاتصال، مضيفا أن العلاقات الخاصة المتعلقة بكل خدمة عمومية موضوعاتية ستخضع لدفتر شروط ملحق بالمرسوم المتعلق بترخيص إنشاء هذه الخدمة.