تقرر تنظيمه في الفاتح نوفمبر القادم

الإطار القانوني للاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور

الإطار القانوني للاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور
  • القراءات: 920
و. أ و. أ

يحدد كل من الدستور الحالي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الإطار القانوني للاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور الذي تقرر تنظيمه في الفاتح نوفمبر القادم، حسبما أعلنت عنه أول أمس، رئاسة الجمهورية.

وتنص المادة 8 من الدستور الحالي على أن السلطة التأسيسية ملك للشعب، الذي يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها ويمارسها أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين، وتخول ذات المادة لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة.

ويضطلع رئيس الجمهورية حسب المادة 91، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بعدة سلطات وصلاحيات، من أهمها أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.

ولرئيس الجمهورية أيضا حق المبادرة بالتعديل الدستوري، حسب المادة 208، التي تنص على أنه بعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره، و"يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.

وفي حال رفض الشعب القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري، فإنه يصبح لاغيا ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية، حسبما ورد في المادة 09 من دستور 2016 المعمول به حاليا.

بدوره، يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الإطار القانوني للاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء الشعبي، حيث يستدعى الناخبون، حسب المادة 149 بموجب مرسوم رئاسي قبل خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ الاستفتاء، أي في حدود منتصف شهر سبتمبر المقبل، ويرفق النص المقترح للاستفتاء بهذا المرسوم الرئاسي.

وتنص المادة 150 من القانون العضوي على أنه توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة نعم والأخرى كلمة لا، حيث يصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يأتي، هل أنتم موافقون على... المطروح عليكم؟، وتحدد الميزات التقنية لأوراق التصويت عن طريق التنظيم.

وتتم عمليات التصويت والنزاعات ضمن الشروط المحددة في المادتين 160 و172 من هذا القانون العضوي، حسبما ورد في المادة 151 التي تنص على أن المجلس الدستوري يعلن نتائج الاستفتاء في مدة أقصاها عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية...