ترتيبات تنظيمية جديدة لتسريع وتيرة معالجة الملفات

استمارة جديدة لطلب اقتناء سكنات "عدل"

استمارة جديدة لطلب اقتناء سكنات "عدل"
  • القراءات: 5455
م / بوسلان م / بوسلان
 
 

أدرجت وزارة السكن والعمران والمدينة، أحكاما تنظيمية جديدة ترمي إلى تسريع وتيرة معالجة طلبات المكتتبين في برامج الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه "عدل"، وترتيب التدابير المرتبطة بضمان استمرارية سير البرامج السكنية من صيغة البيع بالإيجار، فضلا عن استبدال نموذج طلب شراء سكنات البيع بالإيجار باستمارة جديدة، مدوَّن عليها كافة المعلومات الشخصية والمهنية المتعلقة بالمكتتب.

فوفقا للقرار الوزاري الذي وقّعه الوزير عبد المجيد تبون في 22 جويلية الفارط، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد ارتأت الوزارة الوصية تخفيف التمثيل في لجنة معالجة الطلبات، بتعديلها للمادة الخامسة من القرار المحدد لشروط وكيفيات معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار الصادر في 23 جويلية 2001، حيث تم تعويض حضور المدير المكلف بالسكن على مستوى الولاية، بحضور ممثل موكل قانونا لهذا الأخير، وذلك توخيا لتسريع وتيرة دراسة ومعالجة الطلبات، وتفاديا لتعطيل العملية لأسباب مرتبطة بغياب مديري السكن بالولايات المعنية ببرامج "عدل"، لا سيما في ظل العمل المكثف لهؤلاء المكلفين بمتابعة البرامج المتنوعة الضخمة التي باشرتها الدولة في الفترة الأخيرة، في إطار دعم وتيرة بناء السكنات بمختلف صيغها.

وطبقا لهذا التعديل الذي يأتي ليؤكد حرص المسؤول الأول عن القطاع على رفع كافة العقبات التي تعترض سير العملية في الآجال القانونية المحددة لها، وتسريع وتيرة تنفيذ برامج سكنات البيع بالإيجار، التي تحظى باهتمام وتجاوب أكبر من قبل المواطنين مقارنة بالبرامج الأخرى، تصبح تشكيلة لجنة معالجة طلبات اقتناء سكنات البيع بالإيجار، تضم إلى جانب رئيسها المتمثل في المدير العام لوكالة "عدل" أو ممثله الموكل قانونا، كلا من الممثل القانوني للمدير الولائي للسكن والممثل القانوني للمدير العام للصندوق الوطني للسكن، مع إمكانية توسيع هذه اللجنة عند الضرورة إلى أعضاء آخرين، لا سيما ممثل الوزير المكلف بالسكن، مثلما تشير إليه المادة 5 من القرار.

من جانب آخر، يُبرز التعديل المدرج بموجب المادة الثالثة من القرار الجديد والذي يتمم المادة الـ6 من القرار الوزاري الصادر في 2001، نيّة الحكومة في ضمان ديمومة البرامج السكنية من صيغة البيع بالإيجار واستمرارية اعتمادها بشكل منتظم، حيث شملت الفقرة الجديدة التي تُممت بها هذه المادة المرتبطة في أصلها، عدم استيفاء عدد المساكن المسجلة في البرنامج لعدد الطلبات المودعة، وإبلاغ المكتتبين غير المحظوظين بإمكانية تسجيلهم في البرامج المستقبلة، التنصيص على أنه "بمجرد تسجيل برامج سكنية جديدة في إطار البيع بالإيجار تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه في حدود عدد السكنات المسجلة، بترتيب هذه الطلبات حسب الترتيب الزمني الأولي للإيداع، وبالتحقق من شروط قابلية الترشح للطالبين، كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما".

كما يتجلى من خلال إقرار اتباع ترتيب زمني يرتكز على فترة إيداع الملف، سعي الجهات الوصية لتثبيت منهجية عمل واضحة في تصنيف ملفات الطلب وترتيب المستفيدين، تفاديا للخلط الذي حصل في تسيير البرنامج الحالي، والذي أثيرت حوله انتقادات لاذعة واحتجاجات متكررة من قبل المسجلين في البرامج القادمة، الذين طالبوا بأحقيتهم في الحصول على الأولوية في الترتيب.

كإجراء تنظيمي آخر، يضمن للمستفيد تخفيفا في قيمة الشطر الأول من المساهمة الذاتية في سعر السكن، فيما يضمن لوكالة تطوير السكن وتحسينه "عدل"، الحق في جمع مستحقات البيع بالإيجار، تشترط المادة الرابعة من القرار الوزاري الجديد، دفع المقتني للسكن حصة 5 بالمائة من الشطر الأول من مبلغ المساهمة الأولية عند استلامه للمفاتيح، مقابل حصوله على عقد بيع بالإيجار، يتم إبرامه بين الطرفين لدى مكتب التوثيق ووفق النموذج بموجب قرار وزير السكن.

وبالمناسبة، فقد أصدرت وزارة السكن والعمران والمدينة، نموذجا جديدا لاستمارة الطلب الخاص باقتناء سكنات البيع بالإيجار، أرفقته بالقرار الوزاري لاستخلاف نموذج العقد المعمول به في البرنامجين القديمين.

وتتضمن الاستمارة الجديدة التي جاءت في أربع صفحات وشبيهة بتلك التي اعتمدتها الهيئة الوصية للاكتتاب في برنامج السكنات الترقوية العمومية، معلومات شخصية ومهنية تخص طالب السكن، ومعلومات تخص زوج صاحب الطلب مع أسئلة خاصة، مرتبطة باحتمال امتلاك صاحب الملف أو زوجه لأي عقار آخر، فيما تضم الصفحة الثالثة التنصيص على شروط الأهلية، وتتضمن الصفحة الأخيرة للاستمارة تصريحا شرفيا، يتعين على كل من صاحب الملف وزوجه التصديق عليه لدى المصالح الإدارية المتخصصة.