تخصّص 1% سنويا كحدّ أدنى لأنشطة البحث والتطوير

أرباح المؤسّسات الكبرى لتمويل الابتكار

أرباح المؤسّسات الكبرى لتمويل الابتكار
  • 187
 زين الدين زديغة زين الدين زديغة

❊ القرار يخص المؤسّسات برقم أعمال  2 مليار دينار وما فوق  

❊أنشطة بحث وتطوير داخلي أو بالشراكة  مع مؤسّسات ناشئة وحاضنات أعمال 

❊الصناديق الاستثمارية والتمويل التساهمي آليات جديدة لدعم الابتكار 

❊ تصريح  حصري بالنفقات عبر المنصّة الرقمية لوزارة  المؤسّسات 

❊  ديسمبر للتصريح بالنفقات ورسم خاص على المؤسّسات المخلّة

ألزمت الحكومة المؤسّسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يبلغ رقم أعمالها السنوي أو يزيد عن 2 مليار دينار، بتخصيص مبلغ أدنى سنويا يعادل 1% من الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية لأنشطة البحث والتطوير أو الابتكار.

جاء في قرار وزاري مشترك يتضمن تحديد قطاعات النشاط المعنية بأعمال البحث والتطوير أو الابتكار وكيفيات تطبيق الرسم الخاص بها، صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، أن أنشطة البحث والتطوير، تتم داخل المؤسسة أو في شكل برامج ابتكار مفتوح مع المؤسّسات الناشئة أو المؤسّسات المتسارعة أو حاضنات الأعمال الحاملة لعلامة.

ومن بين الأنشطة المعنية، عقد اقتناء حلّ تكنولوجي من مؤسّسة ناشئة وعقد ابتكار مفتوح، واقتناء حقوق استغلال تكنولوجيا محمية ببراءة اختراع وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، واقتناء منتج أو خدمة ناتجة عن جهد للبحث والتطوير والابتكار حاصل على علامة مشروع مبتكر، فضلا عن استثمار مباشر في مؤسسة ناشئة أو متسارعة لدعم تطويرها أو خلق شراكة استراتيجية وشراء أسهم في شركة ذات أسهم حاصلة على علامة مؤسّسة ناشئة أو مؤسّسة متسارعة مدرجة في البورصة، وذلك لدعم تمويلها ونموها بعد الاكتتاب العام الأولي، مع الاستثمار في صندوق من خلال الإنشاء أو الشراكة بهدف تمويل مجموعة من المؤسّسات الناشئة أو المتسارعة وتجميع المخاطر والاستثمار المهيكل.

كما تتعلق الأنشطة المعنية بالاستثمار التساهمي من خلال المساهمة عبر منصّة خاصة لدعم مؤسّسات ناشئة أو متسارعة مبتكرة في مرحلة التأسيس، والاستثمار في صكوك موجّهة لهذا النوع من المؤسسات وتمويل مكافأة باحث ما بعد الدكتوراه، في مشروع بحث تطبيقي ينتج عنه تقنيات جديدة أو نماذج أولية أو منشورات أو براءات اختراع مفيدة للصناعة.

وينسحب الإجراء على أنشطة تمويل تربصات مدفوعة الأجر في البحث والتطوير، من خلال تعويضات مالية للمتربصين في المجالات التكنولوجية "ماستر، مهندس، طالب دكتوراه" حول مشاريع بحث وابتكار داخل المؤسسة (تربصات من 6 إلى 12 شهرا)، أو عقد تمويل مشروع بحث مع الجامعة أو مركز البحث والتطوير يشمل أجور باحثين دائمين أو أساتذة باحثين، أو من خلال استضافة القطاع الاقتصادي مؤقتا لباحثين دائمين أو باحثين مدرّسين حاصلين على درجة دكتوراه كحد أدنى، داخل المؤسسة لأغراض البحث والتطوير أو نقل التكنولوجيا. ولفت القرار الوزاري المشترك، إلى أن التصريح بنفقات أنشطة البحث والتطوير أو الابتكار المحددة، يكون حصريا عبر المنصة الرقمية  "innovation.gov.dz" الموضوعة على مستوى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة، ويتعين على المؤسسات المعنية الولوج إلى المنصة قبل 31 ديسمبر من كل سنة، قصد التصريح بالنفقات المذكورة خلال السنة المالية التي يرتبط بها الربح. كما يتعين على المؤسّسات المعنية تقديم الكشف الإلكتروني للنفقات لدى الإدارة الجبائية عند تقديمها التصريح السنوي للنتيجة المنصوص عليه في التشريع الجبائي، ويمكن لهذه المؤسّسات تأجيل إنجاز أنشطة البحث والتطوير أو الابتكار للسنة المالية الموالية لتلك التي تحقق فيها الربح، إلا أنه يتعين عليها اكتتاب وتحميل التعهد المحدّد عبر المنصة، وعند الدفع لدى قابض الضرائب المختص إقليميا مقابل وصل يودع في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ الدفع. وأشار القرار إلى أنه في حالة عدم احترام الالتزام بتخصيص الحد الأدنى المحدد بـ1% من الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية لأنشطة البحث والتطوير أو الابتكار، يطبق عليها رسم البحث والتطوير والابتكار المنصوص عليه، والذي يعادل الفرق الإيجابي بين المعدل القانوني المحدّد بـ1% ونسبة الإنفاق للأنشطة المذكورة .